عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 256)
يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسري في شأن قسمة مال القاصر من أحكام
Article 256
The same rules that apply to the division of the property of an absent person or someone under guardianship also apply to the division of the property of a minor.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وتضمنت المادة (٢٥٦) على أن الأحكام الخاصة بقسمة مال القاصر تسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه باعتبار أن هذه الأحكام قد وضعت الحماية مصلحة شخص لا يستطيع أن يقوم برعاية هذه المصلحة بنفسه، إما بسبب نقص أهليته، وإما بسبب غيبته، ويعتبر هذا النص مكملاً لأحكام القانون المدني المقررة في المادة (٨٣٥) فيما يتعلق بالغائبين.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق