الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 21 يوليو 2026

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 31 : دَفَاتِر اَلْمَوَالِيدِ وَالْوَفَيَاتِ


مادة 31 (1)
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها
المشروع التمهيدي
المادة ٦١ - دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
مذكرة المشروع التمهيدي :
( أنظر مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة السابقة ) 
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة - فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها ٣٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٣٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت عليها اللجنة دون تعديل تحت رقم 31
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 325 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق