مادة 31 (1)
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها
المشروع التمهيدي
المادة ٦١ - دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
مذكرة المشروع التمهيدي :
( أنظر مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة السابقة )
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة - فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها ٣٤ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٣٤ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت عليها اللجنة دون تعديل تحت رقم 31
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 325 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق