الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 247 : يشترط في القيم ما يُشترط في الوصي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 247)
يشترط في القيم على المحجور عليه ما يُشترط في الوصي، وفقا للمادة (۲۰۲) من هذا القانون، ومع ذلك لا يمنع قيام أحد السببين المنصوص عليهما في البندين (١) (٤) من المادة المذكورة من تعيين الولد أو الأب أو الأم أو الجد الصحيح إذا رأت المحكمة مصلحة في ذلك.

Article 247
The guardian of the incapacitated person must meet the same conditions as the guardian, according to Article (202) of this Law. However, the existence of either of the two reasons stipulated in Clauses (1) and (4) of the aforementioned Article does not prevent the appointment of the child, father, mother, or the correct grandfather if the court sees an interest in that.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٤٧) على أنه يشترط في القيم على المحجور عليه ما يشترط في الوصي، طبقا لنص المادة (۲۰۲)، ويستثنى من حكم هذه الفقرة الولد والأب والجد فتجيز للمحكمة أن تعهد إليهما بالقوامة ولو كان قد سبق الحكم على أيهما في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة أو بشهر الإفلاس، وقد ربي تخويل المحكمة هذه الرخصة لتباشرها في ضوء ما تبين من ظروف القيم، فقد ترى أن الولد أو الأب أو الأم أو الجد أولى من غيره بالقوامة، رغم سبق صدور حكم من الأحكام المشار إليها من قبل، وقد ترى غير ذلك، ومرجع الفصل هو ظروف كل حالة بخصوصها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق