الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 20 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 242 : إعداد نيابة الأسرة لكشوف خاصة بالقصر

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 242)
تقوم نيابة شئون الأسرة بتحرير كشوف خاصة بالقصر الذين يتوفى عائلهم تاركاً لهم تركة لا تبلغ حد الكفاية، وإرسالها مشفوعة بموجز الحالة (رقم القضية واسم القاصر، وسنه ومقدار التركة والحالة التعليمية، وعنوان القاصر إلى الجهات المعنية برعاية غير القادرين وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨ ، لاتخاذ اللازم نحو رعايتهم.

Article 242
The Family Affairs Prosecution Office prepares lists of minors whose guardian dies leaving them an inheritance that does not reach the level of sufficiency, and sends them accompanied by a summary of the case (case number, name of the minor, his age, amount of the inheritance, educational status, and address of the minor) to the authorities concerned with the care of the indigent in accordance with the regulatory rules stipulated in the Comprehensive Health Insurance System Law issued by Law No. 2 of 2018, to take the necessary measures towards their care.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أسندت المادة (٢٤٢) لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال القيام بعمل كشوف خاصة بالقصر الذين يتوفى عائلهم، تاركا لهم تركة متناهية الضعف، لا تبلغ حد الكفاية ترسلها مشفوعة بموجز الحالة: (رقم القضية، واسم القاصر، وسنه ومقدار التركة، والحالة التعليمية، وعنوان القاصر)، إلى الجهات المعنية برعاية غير القادرين، وفقا للقواعد التنظيمية المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۱٨؛ لاتخاذ اللازم نحو رعايتهم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق