الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 يوليو 2026

كتاب دوري 92 بتاريخ 2026/ 7/ 16 بشأن عدم التعامل مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء

 مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

كتاب دوري رقم ٩٢ بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٦

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

حيث نصت المادة ۱۱۸ من تعليمات التوثيق طبعة ٢٠٢٦ على التزام كافة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الامتناع عن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة حال عدم استخراجهم بطاقات الإعفاء ... " ...

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٧٢٠٠ في ۲۰۲٦/٦/١٠ - مكتب الوزير - وارد المصلحة برقم ٤١٦٣ في ۲۰۲٦/٦/١١ مرفقا به صورة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم ٩٢٦ و.م المؤرخ ۲۰۲٦/٦/١٠ بشأن مضمون الكتاب الدوري الوارد من مجلس الوزراء برقم ١٨-١٣٦٨٢ بخصوص متابعة بيانات الهجرة واللاجئين في مصر والمتضمن " التنبيه بعدم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء " .

بناء عليه 

تؤكد المصلحة على كافة العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة ۱۱۸ من تعليمات التوثيق طبعة ۲۰۲٦ بشأن عدم التعامل مع الأجانب غير حاملي بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء .

لذا يقتضى العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق