عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 259)
تقرر المحكمة إنهاء الإشراف، إذا رأت زوال دواعيه.
Article 259
The court decides to terminate supervision if it deems that the reasons for it no longer exist.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وقررت المادة (٢٥٩) بأن للمحكمة أن تقرر إنهاء الإشراف إذا رأت زوال دواعيه، والسبب في ذلك أن المحكمة هي صاحبة السلطة أصلاً في تعيين المشرف أو عدم تعيينه، وفقا لما يتبين من ظروف كل حالة ومبلغ الحاجة إلى هذا الإجراء، فإذا رأت أثناء قيام المشرف وبوجه خاص عند تغيير الوصي أو النائب أو عند الإذن للقاصر بالإدارة ألا ضرورة لبقاء الإشراف قررت ذلك.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق