عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 252)
تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة ستة أشهر أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة بمصالحه.
(أولاً) إذا كان غائبا لا تعرف حياته أو مماته.
(ثانيا) إذا لم يكن له محل إقامة ولا موطن معلوم أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج جمهورية مصر العربية، واستحال عليه أن يتولى شئونه بنفسه أو أن يشرف على من ينيبه في إدارتها.
Article 252
The court shall appoint a representative for the absent person who has full legal capacity in the following cases: when six months or more have passed since his absence and this has resulted in the disruption of his interests or the interests of others related to his interests.
(Firstly) If he is absent, his life or death is unknown.
(Second) If he has no known place of residence or domicile, or if he has a known place of residence or domicile outside the Arab Republic of Egypt, and it is impossible for him to manage his affairs himself or to supervise those he appoints to manage them.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمن الفصل الثالث أحكام الغيبة، فبدأ في المادة (٢٥٢) ببيان الأحوال التي يجوز فيها إقامة وكيل عن الغائب. وتقضي هذه المادة بأن المحكمة تقيم وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية، متى انقضت مدة ستة أشهر أو أكثر على غيابه لا تعرف حياته أو مماته، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه، كما يجوز ذلك إذا تبين أن غيابه ترتب عليه تعطيل مصالح الغير المرتبطة بمصالحه؛ إذ إن العلة واحدة هي تلافي تعطيل المصالح التي تترتب على عدم القيام بأي عمل إيجابي لصيانة الحقوق أو تحصيلها أو استثمارها أو وقع الاعتداء عليها.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق