الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 246 : أولوية الصالحين للقوامة على المحجور عليه

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 246)
تكون القوامة للولد البالغ ذكرا كان أو أنثي ، ثم للأب ثم للأم، ثم للجد الصحيح، ثم لمن تختاره المحكمة.
كما يجوز أن يُعهد بها في حالة الضرورة إلى شخص معنوي معني قانونا بذلك.

Article 246
Guardianship belongs to the adult son, whether male or female, then to the father, then to the mother, then to the paternal grandfather, then to whomever the court chooses.
It may also be entrusted, in case of necessity, to a legally authorized entity.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وعرضت المادة (٢٤٦) لأولوية الصالحين للقوامة على أساس صلتهم بالمحجور عليه، وما يغلب فيهم، والعناية بمصالحه، فنصت على أن القوامة تكون للولد البالغ لتشمل الابن والبنت، ثم للأب ثم للأم ثم للجد الصحيح ثم لمن تختاره المحكمة. وقد قصد من هذا الترتيب إلى تقييد المحكمة في الاختيار، فعليها أن تبدأ بالأبناء، وعند التعدد تعين أصلحهم، فإن لم تجد بينهم من تتوافر فيه شروط الصلاحية المنصوص عليها في المادة التالية عهدت بالقوامة للأب، فإن لم يكن أهلاً لها على الوجه المتقدم عهدت بها إلى الجد الصحيح، وإلا فإلى من تتوافر فيه تلك الشروط من غير هؤلاء، ويلاحظ أن الأب أو الجد الصحيح يعتبر قيما في هذه الحالة، ويسري عليه القواعد المتعلقة بالقوامة؛ لأن الولاية تنقطع بالبلوغ، ولا تعود بالحجر.
كما نصت المادة على جواز أن يعهد بالقوامة إلى شخص معنوي رأت قوانين الدولة أن تقوم بهذه المهمة حال عدم وجود من يصلح للقوامة، أو اقتضى واقع الحال ذلك وهو ما أخذ به القانون في شأن الوصاية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق