الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 20 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 240 : إبرام عقد العمل الفردي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 240)
للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقًا لأحكام القانون، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذي الشأن إنهاء ذلك العقد رعاية لمصلحة القاصر، أو لمستقبله، أو لمصلحة أخرى تبدو للمحكمة.

Article 240
A minor may enter into an individual employment contract in accordance with the provisions of the law, and the court, upon the request of the guardian or the concerned party, may terminate that contract in the interest of the minor, or for his future, or for another interest that appears to the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأجازت المادة (٢٤٠) للقاصر أن يبرم عقد العمل الفردي، وفقا لأحكام القانون إذا بلغ ثماني عشرة سنة، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أو ذي الشأن إنهاء ذلك العقد رعاية لمصلحة القاصر، أو حرصا على مستقبله، أو لمصلحة أخرى تبدو للمحكمة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق