عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 270)
على المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها أن يضمن صحيفة دعواه أو بموجب طلب عارض كافة الطلبات التي نشأ له الحق فيها وقت رفع الدعوى أو أثناء نظرها ولا تقبل منه أي دعوى تالية متضمنة ما أمسك عن طرحه من طلبات قبل مرور سنة على تاريخ رفع الدعوى.
Article 270
In lawsuits concerning expenses, wages, and similar matters, the plaintiff must include in his statement of claim, or by way of an incidental request, all the claims that he has the right to at the time of filing the lawsuit or during its consideration. No subsequent lawsuit from him containing claims that he refrained from raising will be accepted before one year has passed from the date of filing the lawsuit.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۷۰) أنه يجب على المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها أن يضمن صحيفة دعواه أو بمحاضر جلساتها كافة الطلبات التي نشأ له الحق فيها وقت رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وفي حالة تمسكه بما يطلبه فقط لا تقبل فيه أي دعوى تالية متضمنة ما رفض طرحه من طلبات قبل مرور سنة على تاريخ رفع الدعوى، والعلة من هذا النص ضمان ألا تتكرر الدعاوى بين ذات الخصوم منعا لإرهاق القاضي والمتقاضي دون مبرر سوى محاولة تجزئة الطلبات للحصول على أكبر استفادة ممكنة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق