عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 262)
إذا أخل النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك، وعلى كل حال يُسأل مسئولية الوكيل بأجر.
Article 262
If the deputy fails to fulfill any of the duties imposed on him by this law, he shall be responsible for any harm that befalls the minor as a result, and in any case, he shall be held liable as an agent for remuneration.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٢٦٢) على شقين من المسئولية المدنية، الشق الأول: إذا أخل النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون يستتبع مسئوليته عما يلحق عديم الأهلية أو ناقصها من ضرر تسبب ذلك، أما الشق الثاني : فهو النتيجة اللازمة لتكليف النائب بأن يبذل في نيابته من العناية ما يبذله الوكيل المأجور وفقًا للقانون المدني وهي عناية الرجل المعتاد حسب المادة (٧٠٤) مدني.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق