عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 267)
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية.
ويكون لمن له اليد على الصغير بعد بلوغه هذه السن تمثيله أمام القضاء في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات ودعاوى الحبس في حالة الامتناع عن أداء دين النفقة، وذلك ما جلس الوزراء لم يثر نزاع بشأن تلك الإنابة.
وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه المباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله، أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب نيابة شئون الأسرة أو الغير.
Article 267
The right to litigate in personal status matters is established for guardianship over oneself for anyone who has completed fifteen full calendar years and is of sound mind.
The person who has authority over the minor after he reaches this age shall represent him before the courts in lawsuits concerning alimony and related matters such as wages and expenses, and in lawsuits for imprisonment in the event of refusal to pay alimony, and this is what the ministers agreed upon, and no dispute arose regarding that representation.
The person lacking legal capacity or with diminished capacity is represented by his legal representative. If he has no representative, or if there is a direct approach to litigation proceedings contrary to the opinion of his representative, or in his presence, the court shall appoint a guardian for him on its own initiative or at the request of the Family Affairs Prosecution or others.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٢٦٧) في فقرتها الأولى على أن تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية. وعلى هذا يخرج عن نطاق إعمال النص أهلية التقاضي في مسائل الولاية على المال. ويقصد بأهلية التقاضي: الأهلية الإجرائية التي بموجبها يكون الشخص أهلا لمباشرة إجراءات التقاضي، سواء فيما يرفع عليه من دعاوى، أو ما يرفعه منها للذود عن حقوقه. وتلك الأهلية الإجرائية تتحدد بعدة أمور منها السن والعقل وعدم وجود مسقط لها.
ويعتد في تحديد السن بما يرد في المستندات الرسمية الدالة على ذلك، والعبرة في ذلك بيوم رفع الدعوى وبإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة.
واستقرت أحكام محكمة النقض على أن بلوغ الولد أو البنت عاقلا خمس عشرة سنة أثره زوال الولاية على النفس مؤداه أن يخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٥٩ ق. أحوال شخصية. جلسة ١٩٩١/٢/٥).
كما تستند هذه المادة في ثبوت الأهلية لأرجح الأقوال من المذهب الحنفي، ومجال إعمال هذه المادة منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس دون سواها من مسائل الولاية على المال ، يستوي في ذلك أن تكون المنازعة بين مسلمين أو غير مسلمين مصريين أو أجانب.
وتضمنت الفقرة الثانية حكما يعطى لمن له اليد على الصغير بعد بلوغه سن المخاصمة القضائية أن يمثله في دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات ودعاوى الحبس بالامتناع عن دين النفقة، وذلك ما لم يكن هناك نزاع حول صحة هذه الإنابة والسند في ذلك أن المطالبة بالنفقة تفيد اليد الممسكة بصرف النظر عما إذا كان هناك حكم بحضانته أو ضمه فالعبرة بواقع الحال، وكون الصغير يقيم لدى الذي يطالب بنفقته، ورغم أن ذلك يعد خروجا عن الأصل العام بأن الصغير بعد بلوغه سن الخامسة عشر يكون قد زالت عنه ولاية النفس، ويملك الحق في أن يخاصم ويختصم بنفسه، إلا أنه رفع للحرج من أن يخاصم الصغير أباه أو الملزم بالإنفاق عليه، رئى أن يمنح هذا الحق لمن يقيم معه الصغير، فإن حدث نزاع حول هذا الأمر، فعلى المحكمة التيقن منه قبل أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وترتيبا على ذلك فإن منازعة الملزم بالنفقة حول أحقية الصغير فيها أو المطالبة بتخفيضها، يكون له أن يقيم دعواه ضد صاحب اليد الممسكة له.
ومع كل هذه الاعتبارات، فإن حق الصغير الذي بلغ سن المخاصمة قائماً بين إقامة الدعاوى الخاصة به، وكذا مخاصمته في تلك الدعاوى.
ونصت الفقرة الثالثة على أنه في حالة عدم اكتمال أهلية الصغير أو عدم وجود من يمثله أو اقتضى الحال مباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله، أو في مواجهته، فأوجب على المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير أن تعين له وصي خصومة.
وهذا الأمر يسري على المسائل المتعلقة بالولاية على المال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق