عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 239)
يجوز للقاصر، بإذن من المحكمة متى بلغ الثامنة عشرة سنة كاملة التصرف والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ومع المؤسسات المالية بنسبة ٢٥٪ من أمواله النقدية بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة وله التصرف في عائد هذا المال إن كان قد أدر عائدًا، وعلى القاصر أن يقدم للمحكمة خلال ثلاثة أشهر ما يفيد تعامله فيما أذن له به.
Article 239
A minor may, with the permission of the court, once he has reached the age of eighteen, dispose of and deal in securities listed on the Egyptian Stock Exchange, and with financial institutions, up to 25% of his cash funds, not exceeding one hundred thousand pounds, for one time only, and he may dispose of the return on this money if it has generated a return. The minor must submit to the court, within three months, proof of his dealings in what he has been authorized to do.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
نصت المادة (۲۳۹) يجوز للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة سنة التصرف والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، ومع المؤسسات المالية بنسبة (٢٥) من أمواله النقدية، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وذلك لمرة واحدة وله التصرف في عائد هذا المال إن كان يدر عائداً، وعلى القاصر أن يقدم للمحكمة خلال ثلاثة أشهر ما يفيد تعامله فيما أذن له به.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق