عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 249)
يشترك المساعد القضائي في التصرفات المشار إليها في المادة السابقة، وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته في إبرامه منفرداً، أو عينت شخصا آخر للمساعدة في إبرامه، وفقًا لما تبينه في قرارها.
وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيًا بتصرف معين يعرض أمواله أو مصلحته للخطر؛ جاز للمساعد القضائي رفع الأمر للمحكمة للإذن له في إبرامه منفردا.
Article 249
The judicial assistant shall participate in the actions referred to in the previous article. If he refuses to participate in an action, the matter may be referred to the court. If the court sees that the refusal is not justified, it shall authorize the convicted person to assist him in concluding it alone, or it shall appoint another person to assist in concluding it, according to what it states in its decision.
If the failure of the person who has been granted judicial assistance to take a certain action puts his money or interests at risk, the judicial assistant may refer the matter to the court for permission to conclude it alone.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
وبينت المادة (٢٤٩) مهمة المساعد، فقضت بأن يشترك مع من تقررت له المساعدة في التصرفات المنصوص عليها في المادة (۲۱٦) المشار إليها، فليس المساعد القضائي بمثابة نائب قضائي سينفرد بالتصرف قائما فيه مقام الأصل، وإنما هو معاون يشترك معه فيه.
وقد يرى المساعد القضائي أن الصفقة في غير مصلحة من تقررت المساعدة له، فيمتنع عن الاشتراك في التصرف ولذلك واجهت المادة هذه الحالة، ونصت على أنه إذا امتنع المساعد عن الاشتراك في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة، فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه، أو عينت شخصا آخر للمساعدة في إبرامه، وفقا للتوجيهات التي تبينها في قرارها، وبديهي أن المحكمة إذا أقرت المساعد على وجهة نظره في الامتناع عمل بقرارها، ولم يُجز لمن تقررت له المساعدة أن ينفرد بالتصرف، وإلا كان قابلاً للإبطال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق