الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 265 : إنشاء نيابة الأسرة واختصاصها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 265)
تنشأ نيابات شئون الأسرة بقرار من وزير العدل.
وتشرف نيابة شئون الأسرة على المكاتب الرقمية وأقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون وغيرهما واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

Article 265
Family affairs prosecution offices are established by a decision of the Minister of Justice.
The Family Affairs Prosecution supervises the digital offices and the clerks of the Family Courts and their appellate departments when registering lawsuits, appeals and other matters and completing their documents and memoranda in accordance with Article (65) of the Civil and Commercial Procedures Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
صدر القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، لجمع شتات الأحكام الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية، بدلاً من توزيعها بين عدة قوانين ولوائح، وابتغاء للتنسيق بين قواعد الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وبين قواعد الإجراءات الواردة في قانون المرافعات باعتبارها الأصول العامة لإجراءات التقاضي أيا كان نوعها، وما يترتب على ذلك من تيسير للقاضي والمتقاضي بما يكفل حسن سير العدالة بأيسر السبل وتوحيداً للإجراء الواحد الذي يتعين أن يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون، سواء المصري مسلما كان أو غير مسلم - أو الأجنبي، وعلاجاً لما كشف عنه الواقع العملي من قصور وصعوبات تعترض سبل التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، رغم حيويتها وتأثيرها على كيان الأسرة ومن ثم المجتمع، وإبقاء للدور الإيجابي للنيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية، لما لتلك الدعاوى من ارتباط وثيق بالمجتمع الذي تنوب عنه وتدعيما لهذا الدور في مسائل الولاية على المال باعتبار أن حماية أموال القاصر والغائب، ومن يقوم به سببا من أسباب زوال الأهلية، وهو أمر يهم المجتمع كفالته، وحرصاً على تدعيم الدور الإيجابي للقاضي بما يحقق هيمنته على الدعوى باعتبار أن القضاء قبل كل شيء هو وظيفة عامة لا ينبغي أن تجرى على مشيئة الأفراد بما يستلزم توجيههم للسبيل الصحيح وتجنبا لتقطيع أوصال الدعوى وجمع شتات كل حالة أمام محكمة واحدة تكون أقدر على الفصل فيها، وعملاً على سرعة الفصل في الدعاوى، ومراعاة لتنفيذ ما يصدر من أحكام في مثل هذه المسائل الحيوية وما تقتضيه من إجراءات تتسم بالسرعة صونا للحاجات المقضي فيها، وزيادة في الأخذ بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي عنيت به الشريعة الإسلامية الغراء، ولهذه الاعتبارات وغيرها صدر القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٠.
كما صدر القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ بإصدار قانون محاكم الأسرة والمتضمن أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، كما تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، وتتضمن أيضا تشكيل محكمة الأسرة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف واختصاص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
كما تضمن إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية وبين اختصاصاتها، كما تضمن أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافيًا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، كما بين آلية تسوية المنازعات أمام مكاتب التسوية، كما تضمن أن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما على النحو المبين بالقانون تجنبا لتقطيع أوصال الدعوى وجمع شتات كل حالة أمام محكمة واحدة تكون أقدر على الفصل فيها، وعملاً على سرعة الفصل في الدعاوى.
ومع طول مدة صدور التشريعات المشار إليها، وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بعدم دستورية بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلى تطوير النصوص التي تحكم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والولاية على المال، بما يواكب العصر، وتجميع ذلك من أحكام إجرائية في تشريع واحد تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، واستحداث أحكام إجرائية للتقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها فقد ربي إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والولاية على المال، وإنشاء محاكم الأسرة، وتدارك ما كشف عنه العمل من عيوب تطبيق بعض تلك النصوص أو قصورها، وفي ضوء هذه الاعتبارات أعد المشروع المرافق متخذا من نصوص القوانين المشار إليها أساسا، وحرص - بوجه خاص - على أن يجلو ما غمض منها، ويفصل ما أجمل من أحكامها، ويتدارك ما تكشف من قصورها .
وقد أعيد النظر في ترتيب النصوص ورئي أن تبوب تبويبا يعتد فيه بالاعتبارات العملية والمنطقية على حد سواء، ولذلك وزعت نصوص القسم الثالث على ست أبواب الأول: أحكام عامة، والباب الثاني: اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية، ويشمل الفصل الأول: الاختصاص النوعي والفصل الثاني: الاختصاص المحلي، والباب الثالث: المسائل الإجرائية الولاية على المال والباب الرابع: يشمل القرارات والأحكام والطعن عليها، والباب الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والباب السادس: العقوبات، وتم تنظيم ذلك في عدد واحد وتسعين مادة، على النحو الآتي:
أكدت المادة (٢٦٥) على ما سبق ذكره في المادة (٤) من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ من وجوب إنشاء نيابة مختصة لشئون الأسرة، وذلك بقرار من وزير العدل وهي نيابة متخصصة لا يسند إليها أي اختصاصات أخرى لا تكون متعلقة بشئون الأسرة ولها ذات الاختصاصات المخولة للنيابة العامة وفقا لنص المادة (۲۷۷) من القانون، وقد سبق أن صدر قرار وزير العدل رقم ٤٨٤٤ لسنة ٢٠٠٣ بتشكيل نيابة شئون الأسرة والمنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٢١٢ في ٢٠٠٤/٩/١٨.
وقد أوردت المادة اختصاص تلك النيابة بالإشراف على المكاتب الرقمية وأقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون وغيرهما من الأمور الوقتية، وذلك بغرض إحكام الرقابة على عمل تلك المكاتب ومدى التزامها في عملها وقيامها بالدور الذي نصت عليه المادة (٢٦٥) من قانون المرافعات بشأن استيفاء المستندات والمذكرات حال قيد الدعاوى وإثبات تاريخ القيد.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق