الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 23 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 260 : التقويم الميلادي في حساب مدد الولاية على المال

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 260)
تحسب المدد المنصوص عليها في مسائل الولاية على المال بالتقويم الميلادي.

Article 260
The periods stipulated in matters of guardianship over money are calculated according to the Gregorian calendar.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأخيراً نصت المادة (٢٦٠) على أن تحسب المدد المنصوص عليها في مسائل الولاية على المال بالتقويم الميلادي.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق