الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 23 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 264 : عقاب المدير الممتنع عن تسليم المال

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 264)
يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل وصي أو قيم أو وكيل أو مدير زالت صفته امتنع بغير عذر مقبول عن تسليم أموال القاصر، أو المحجور عليه، أو الغائب، أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة
Article 264
Any guardian, trustee, agent, or manager whose status has been revoked who, without acceptable excuse, refuses to hand over the money or papers of a minor, a person under guardianship, or an absentee to the person who has taken his place in guardianship, trusteeship, or agency shall be punished by imprisonment and a fine of not less than one thousand pounds and not more than ten thousand pounds, or by one of these two penalties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٦٤) على تقنين عقوبة على كل مسئول من إدارة مال وفقا لأحكام هذا القانون امتنع عن تسليم المال لصاحبه، أو من حل محله دون عذر مقبول

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق