عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 258)
يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول تنازله وأجره أو مكافأته عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره ما يسري من أحكام على النائب أو الوكيل على حسب الأحوال.
Article 258
The provisions applicable to a deputy or agent, as the case may be, shall apply to a supervisor with regard to his appointment, dismissal, acceptance of his resignation, his wages or reward for his work, and his liability for his negligence.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
ونصت المادة (٢٥٨) على أنه يسري على المشرف فيما يتعلق بتعيينه وعزله، وقبول تنازله، وأجره أو مكافاته عن أعماله ومسئوليته عن تقصيره، ما يسري من أحكام على النائب أو الوكيل بحسب الأحوال.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق