الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 يوليو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 250 : سريان حكم سقوط الدعوى على المساعد القضائي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 250)
يسري على المساعد القضائي حكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون.

Article 250
The provisions of Article (231) of this law shall apply to the judicial assistant.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
كما تضمنت المادة (٢٥٠) أن تسري على المساعد القضائي حكم المادة (۲۳۱) من هذا المشروع وهذه الأحكام تتصل بتقادم دعاوى من تقررت مساعدته ضد المساعد القضائي، متى كانت متعلقة بأمور المساعدة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق