الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أبريل 2022

التقرير البرلماني حول تعديل الدستور 1980 (الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)

تقرير اللجنة الخاصة المشكلة
برئاسة السيد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس للنظر في تعديل الدستور
1 - سبق أن تقدم أكثر من ثلث أعضاء المجلس بتاريخ (16) من يوليو سنة 1979 بثلاث طلبات لتعديل الدستور للسيد رئيس المجلس وذلك استنادا إلى أحكام المادة (189) من الدستور.
وقد قرر المجلس بجلسته المعقودة في يوم الأربعاء الموافق (18) من يوليو سنة 1979 تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس وعضوية سبعة عشر عضوا من أعضائه هم:
1- السيد الأستاذ حافظ بدوي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- السيد الدكتور محمد على إبراهيم محجوب رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف.
3- السيدة الدكتورة سهير القلماوي رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.
4- السيد الدكتور محمد كامل ليلة.
5- السيد المهندس إبراهيم شكري.
6- السيد الأستاذ ألبرت برسوم سامة.
7- السيد الأستاذ ممتاز نصار.
8- السيدة ألف كامل.
9- السيد الأستاذ عبد الباري سليمان.
10- السيد الأستاذ مختار هاني.
11- السيد الدكتور مصطفى السعيد.
12- السيد الأستاذ كمال الشاذلي.
13- السيد الأستاذ مختار عبد الحميد أو عيش.
14- السيد الأستاذ عطية أبو سريع.
15- السيد الأستاذ جبريل محمد.
16- السيد الدكتور طلبة عويضة.
17- السيد الأستاذ إسماعيل أبو زيد.
وذلك للنظر في مبدأ التعديل ومدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن بجلسة(1) 19 من يوليو 1979.
وقد تقدمت اللجنة بتقريرها بالجلسة المذكورة حيث ناقشه المجلس وقرر ما يلي:
(أولا) الموافقة على تقرير اللجنة سالف الذكر وعلى مبدأ تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر بالصياغة البدنية الواردة في ذلك التقرير.
(ثانيا) فتح باب النقاش والحوار في المواد التي أقر المجلس مبدأ تعديلها على أن تجمع حصيلة هذه المناقشة، وأن تتولى ذات اللجنة تجميع الاقتراحات التي ترد إليها ودراستها وإعداد تقريرها عنها للمجلس.
2-تلقت اللجنة العديد من الاقتراحات والآراء بشأن تعديل الدستور من الأحزاب السياسية، ومن لجنة تقنين الصحافة المشكلة بوزارة الإعلام (2)، ومن الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن بعض السادة أعضاء المجلس؛ وكذلك من بعض المواطنين.
وبعض هذه الاقتراحات والآراء وردت عن التعديلات التي سبق للمجلس إقرارها من حيث المبدأ، وبعضها الآخر تطرق إلى بعض مواد الدستور الأخرى التي لم يسبق عرض أمر تعديلها على المجلس.
وتنفيذا لقرار المجلس سالف الذكر فقد أعد السيد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس ورئيس اللجنة دراسة عما قدم إلى اللجنة من اقتراحات وآراء عن مشروع تعديل الدستور، واجتمعت اللجنة في يوم السبت الموافق (26) من أبريل سنة 1980 وحضر هذا الإجتماع كل من السيدين الأستاذ محمد رشوان محمود، والأستاذ محمد عبد الحميد رضوان، وكيلي المجلس، وكل من السادة أعضاء اللجنة:
1- الأستاذ حافظ بدوي.
2- الدكتورة سهير القلماوي.
3- الدكتور محمد كامل ليلة.
4- المهندس إبراهيم شكري.
5- الأستاذ ألبرت برسوم سلامه.
6- الأستاذ ممتاز نصار.
7- الأستاذة ألفت كامل.
8- الأستاذ عبد الباري سليمان.
9- الأستاذ مختار هاني.
10- الأستاذ كمال الشاذلي.
11- الأستاذ مختار عبد الحميد أو عيش.
12- الأستاذ عطية أبو سريع.
13- الأستاذ جبريل محمد حسين.
14- الأستاذ إسماعيل أبو زيد.
15- الدكتور طلبه عويضة.
كما عقدت اللجنة اجتماعا ثانيا في يوم الأحد الموافق (27) من أبريل سنة 1980، وقد حضر هذا الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة كل من:
1- الأستاذ حافظ بدوي.
2- الدكتورة سهير القلماوي.
3- الدكتور محمد علي محجوب.
4- الدكتور محمد كامل ليلة.
5- الأستاذ ممتاز نصار.
6- الأستاذة ألفت كامل.
7- الأستاذ عبد الباري سليمان.
8- الأستاذ مختار هاني.
9- الأستاذ كمال الشاذلي.
10- الأستاذ عطية أبو سريع.
11- الأستاذ جبريل محمد حسين.
12- الأستاذ إسماعيل أبو زيد.
13- الدكتور طلبة عويضه.
وقد تدارست اللجنة في هذين الاجتماعين أحكام الدستور وتقريرها السابق، الذي أقره المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 من يوليو سنة 1979، وما دار حوله من مناقشات حسبما هو وارد في مضبطة تلك الجلسة، والدراسة التي أعدها رئيس اللجنة عن الاقتراحات والآراء التي تجمعت لدى اللجنة خلال الفترة من هذا التاريخ حتى موعد اجتماعها.
كما إستعادت اللجنة أحكام اللائحة الداخلية للمجلس أو بصفة خاصة أحكام المواد ( 122 – 125 ) من هذه اللائحة.
وتدارست اللجنة المبادئ التي أقرها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة الذي تم في (19) من أبريل سنة 1979، ورسالة السيد رئيس الجمهورية المؤرخة (7) من نوفمبر سنة 1979 إلى مجلس الشعب بشأن مبادئ هذا الاستفتاء، وكذلك المبادئ التي أقرها الشعب في الاستفتاء بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي والذي تم في (21) من مايو سنة 1978، وتورد باللجنة تقريرها عن هذه الاقتراحات والآراء وعن مشروع تعديل بعض مواد الدستور فيما يلي:
3-أرسيت المبادئ الأساسية لثورة التصحيح التي قادها الرئيس محمد أنور السادات في (15) مايو سنة 1971 في دستورنا الحالي النافذ من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء في (12) من سبتمبر سنة 1971 وأبرز هذه المبادئ إقامة ديمقراطية سليمة في ظل الشرعية الدستورية وسيادة القانون وإعادة بناء المجتمع والدولة على أساس العلم والإيمان.
وبعد أن اجتازت ثورة (15) مايو سنة 1971 مرحلة بناء الديمقراطية وسيادة القانون، وبدأت تتقدم خطوات واسعة في مرحلة بناء السلام وتحقيق الرخاء، فقد كان من الضروري تنظيم وتوطيد حرية العمل السياسي في ظل الديمقراطية الحزبية والشرعية الدستورية وسيادة القانون والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع المصري وقيمه ومثله الدينية والأخلاقية.
وهذا ما أفصحت عنه إرادة شعب مصر الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة، وكذلك في الاستفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي ولما كان الدستور هو الوثيقة الأساسية الشرعية الوحيدة التي يقوم عليها نظام الدولة. فإن تعديله بالأسلوب الدستوري هو الطريق الوحيد الديمقراطي والشرعي الذي يعبر عن متطلبات مراحل التطور للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا.
ونزولا على إرادة الشعب فقد قدمت الاقتراحات الخاصة بتعديل بعض أحكام الدستور التي سبق أن أقر مبدأ تعديلها مجلسكم الموقر، وهذه أول مرة في التاريخ الدستوري للبلاد التي يتم فيها تعديل الدستور بالطريق الدستوري السليم بناء على طلب ممثلي الشعب وتعبيرا عن إرادته. فمنذ قيام الحياة النيابية في البلاد بإنشاء مجلس شورى النواب عام (1866) حتى صدور دستور سنة (1971) كانت التعديلات الدستورية وتعطيل الدساتير وإلغاؤها يتم بقرار من خديوي مصر أو بأوامر ملكية أو بقرارات من السلطة التنفيذية دون أي اعتبار لإرادة الشعب ومشيئته، ولذلك فإن ما يجري الآن من تعديل الدستور بالطريقة التي رسمها. وبإرادة الشعب يعد حدثا جليلا يستحق من كل أفراد هذا الشعب وقفه إكبار وإعزاز وإجلال لثورة 15 مايو سنة 1971 ويدفعنا جميعا إلى مضاعفة الجهد في سبيل تعميق مفاهيم الديمقراطية ومبادئها وعلى رأسها الشرعية الدستورية كما يضع على عاتقنا واجب وضع ضوابط أسلوب الممارسة الديمقراطية.
واستلهاما والتزاما بما سبق جميعه فقد أعدت اللجنة هذا التقرير عن مشروع تعديل بعض أحكام الدستور.
4-تقصي المادة (189) من الدستور ونصوص اللائحة الداخلية للمجلس بأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وقد نظمت هذه المادة والمواد ( 122 – 125 ) من اللائحة الداخلية الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب.
ويقرر نص المادة (189) من الدستور ونصوص اللائحة الداخلية بشأن تعديل الدستور ما يلي:
أولا: وجوب ورود طلب التعديل الدستوري للمجلس إما من السيد رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل.
ثانيا: وجوب تحديد المواد المطلوب تعديلها في الدستور، والأساليب الداعية لهذا التعديل.
ثالثا: صدور قرار المجلس بالموافقة على مبدأ التعديل بأغلبية أعضائه على الأقل.
رابعا: عدم جواز مناقشة المواد المطلوب تعديلها إلا بعد شهرين من موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
خامسا: طرح المواد التي تمت الموافقة على مبدأ تعديلها على المجلس بعد انقضاء المدة المذكورة ووجوب أن يوافق المجلس على هذه المواد بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل.
سادسا: طرح المواد المقترح تعديلها بالصيغة التي وافق عليها المجلس على الشعب لاستفتائه بشأنها.
سابعا: تعتبر المواد المذكورة بعد موافقة الشعب عليها في الاستفتاء نافذة من تاريخ إعلان نتيجة هذا الإستفتاء.
5-وبناء على ما سلف بيانه فإن الاقتراحات والآراء التي تجمعت لدى اللجنة تعد من الناحية الدستورية مجرد آراء واقتراحات لم يتوافر لها الشكل الدستوري واللائحي كطلبات لتعديل الدستور، ومن ثم فإن اللجنة قد تدارستها في حدود ما سبق أن أقره المجلس من قبل من طلبات قدمت بالطريق الدستوري السليم بتعديل بعض أحكام الدستور سواء بالنسبة لتعديل المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) منه أو بالنسبة لما أقر المجلس إضافته من نصوص جديدة متعلقة بمجلس الشورى وسلطة الصحافة.
وتأسيسا على ذلك فقد انتهت اللجنة إلى استبعاد كل الاقتراحات المقدمة بطلب التعديل في أية مادة من مواد الدستور التي لم يسبق عرض مبدأ تعديلها على المجلس بجلسة (19) من يوليو سنة 1979، وذلك تطبيقا لحكم المادة (189) من الدستور، وأحكام المواد (122 – 125 ) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما أن اللجنة قد استبعدت كذلك الآراء والاقتراحات التي تتضمن تعديلات أساسية تمس جوهر التعديلات الدستورية التي سبق أن أقرها المجلس بتاريخ (19) من يوليو سنة 1979، تأسيسا على أن أي تعديل من هذا القبيل يتعين لجواز النظر فيه ودراسته بمعرفة اللجنة أن تتوافر بشأنه الشروط الدستورية واللائحية السالف بيانها والواجب توافرها في أي طلب بتعديل بعض أحكام الدستور.
وقد تدارست اللجنة باقي الاقتراحات والآراء الواردة إليها والمتضمنة تعديلا موضوعيا أو صياغيا في أحكام المواد التي سبق أن أقر المجلس مبدأ تعديلها في حدود ما سلف بيانه.
وتورد اللجنة ما أجرته من دراسة لهذه الاقتراحات والآراء في قسمين متتابعين:

القسم الأول:
ــــــــــــــــــــ
عن الاقتراحات بمشروع تعديل المواد (1) و (2) و (4) و (5) و (77) من الدستور والمتعلقة بالموضوعات الآتية:
- النظام الاشتراكي الديمقراطي.
- مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
- إلغاء الاتحاد الاشتراكي العربي.
- مدة رئاسة الجمهورية.
القسم الثاني:
ــــــــــــــــــــــــ
عن الاقتراحات الخاصة بالتعديل في أحكام الدستور بإضافة نصوص جديدة إلى مواده، وهي تتعلق بالموضوعات الآتية:
- مجلس الشورى.
- سلطة الصحافة.

القسم الأول
ــــــــــــــــــ
"الاقتراحات المتعلقة بمشروع تعديل المواد (1) و (2) و (4) و (5) و (77) من الدستور".
أولا – النظام الاشتراكي الديمقراطي
( المادة الأولى من الدستور )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6-تنص المادة (1) من مشروع تعديل الدستور الذي أقره المجلس على أن:
" جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
وقد قدمت عدة اقتراحات حول هذه المادة، وتبين للجنة من دراسة هذه الاقتراحات أنها تهدف إلى تأكيد التزام الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية والعمل على إزالة ما يعترض سبيل الوحدة العربية من عقبات.
ونظرا لأنه قد ورد في مشروع تعديل الدستور الذي أقره المجلس في المادة (2) النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن المادة الخامسة من مشروع تعديل الدستور كما أقرها المجلس قد تضمنت النص على أن النظام السياسي في الدولة يقوم على تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأس هذه المقومات والمبادئ الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
لكل ذلك فقد رأت اللجنة أنه لا يوجد ثمة مبرر للأخذ بالاقتراحات سالفة الذكر بالنظر لوجود ما تستهدف تقريره من أحكام في باقي المواد التي أقر المجلس تعديلها على النحو السالف بيانه.
كما أن بعض هذه الاقتراحات يؤكد التزام الشعب المصري بالعمل على إزالة كافة الأسباب التي تعوق الوحدة العربية أو تؤخر إتمامها، بسبب تعدد الخلافات بين الدول العربية وتكررها، ووجوب الإشارة في نص الدستور إلى الالتزام بإزالة هذه الخلافات.
وقد رأت اللجنة بالنسبة لهذه الاقتراحات أن الفقرة الثانية من نفس المادة (1) من الدستور بالصيغة التي سبق أن أقرها المجلس تفي بهذه الغاية إذ أن هذه المادة تقضي أن:
" الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
والعمل على تحقيق الوحدة الشاملة يعني من ناحية العمل إيجابيا في هذا السبيل، كما يعني من ناحية أخرى العمل على إزالة المعوقات والسلبيات التي قد تعوق بلوغ هذا الهدف.
وقد تأكدت كل المعاني سالفة الذكر في المبادئ التي أقرها الشعب في الاستفتاء المؤرخ 19 من أبريل سنة 1979، والتي من بينها أن انتماء مصر العربي حقيقة ومصير وأن شعار الدولة هو العلم والإيمان.
وبناء على ما تقدم فقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على المادة (1) من الدستور بالصيغة التي سبق أن أقرها المجلس على النحو المرفق.

ثانياالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
( المادة (2) من الدستور)
7-تنص المادة (2) من مشروع التعديل بالصيغة التي أقرها المجلس على أن :الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقد اقتصر تعديل هذا النص على إضافة أداة التعريف (ال) إلى كلمتي "مصدر" و "رئيس" الواردة في النص الحالي.
وقد قدمت عدة اقتراحات تضمن بعضها التأكيد على ضرورة الاعتماد على الشريعة الإسلامية في وضع التشريعات، وتضمن بعضها الآخر، التأكيد على تطبيق مبادئ هذه الشريعة التي تقضي بأنه لا إكراه في الدين" وعدم التمييز بين المصريين بسبب اختلاف الدين، وخضوع غير المسلمين لشرائع ملتهم.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراحات التي تلقتها بشأن هذه المادة وتبين لها بعد الدراسة العميقة والمستفيضة أن المادة بالصيغة التي سبق أن أقرها المجلس كافية وتقي بالغاية المطلوبة على أكمل وجه.
وتؤكد اللجنة في هذا الشأن ما سبق لها أن انتهت إليه في تقريرها السابق من أن المادة (2) من مشروع تعديل الدستور في الصيغة التي سبق أن أقرها المجلس تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكما صريحا فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فمن المعلوم أن مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية هي للكتاب وللسنة والإجماع وللقياس وبجانبها توجد عدة مصادر يختلف الرأي فيها من مذهب إلى آخر مثل المصالح المرسلة والعرف والاستحسان.....إلخ.
ومن المعروف أيضا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:
النوع الأول: أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للاجتهاد فيها.
والنوع الثاني: أحكام اجتهادية إما لأنها ظنية الثبوت أو لكونها ظنية الدلالة، ومن المسلم بالنسبة للأحكام الاجتهادية أنها تتغير بتغير المكان والزمان، الأمر الذي أدى إلى تعدد المذاهب الإسلامية بل والآراء داخل المذهب الواحد، وهو ما أعطى للفقه الإسلامي مرونة وحيوية أمكن معها القول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فالعرف بشرائطها الشرعية مصدران مهمان للفقه الإسلامي، وهما يفتحان الباب أمام الاجتهاد في استنباط أحكام تتفق مع الأصول والمبادئ العامة الشرعية، لمواجهة ما يجد في المجتمع من تطورات فكرية واجتماعية واقتصادية، وهذه الأحكام الفرعية تتغير من زمان لزمان، ومن مكان لمكان بما يحقق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
والنص على أن الشريعة الإسلامية هي " المصدر الرئيسي للتشريع" يزيل أية شبهة فيما قد يذهب البعض إليه من حصر استنباط الأحكام الشرعية فيما ورد في كتب الفقهاء السابقين، وعدم التصدي للعلاقات الاجتماعية والحوادث والنوازل التي قد تجد في المجتمع دون أن يردد ذكرها في هذه الكتب، إذ إن هذا الحصر للشريعة الإسلامية في اجتهادات الفقهاء السابقين، أمر تأباه نصوص الشريعة الإسلامية وروحها، فهي شريعة مرنة وضعت الإطار العام والمصادر التي تستنبط منها الأحكام لكل ما يجد في المجتمع من أحداث.
وبناء على ما سبق فإن تعبير " المصدر الرئيسي للتشريع" الذي أخذ به مشروع التعديل لا يسمح بإثارة أية مظنة في حصر الاستنباط للأحكام الشرعية فيما ورد في كتب الفقهاء السابقين ويسمح باستنباط أحكام يواجه بها المجتمع ما يجد فيه من تطورات.
ولكل ذلك فإن عبارة " المصدر الرئيسي للتشريع" التي أوردها نص المادة (2) من مشروع تعديل الدستور أدق وأوفى بالغرض. هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية. يكفل النص سالف الذكر حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل الكتاب إعمالا لمبدأ "لا إكراه في الدين"، كما يكفل المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات العامة إعمالا لمبدأ " لهم مالنا وعليهم ما عليه".
8- ولا يفوت اللجنة في هذا الصدد أن تبرز أن المادة (40) من الدستور قد نصت صراحة على ما يأتي:
" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
كما نصت المادة (46) من الدستور على أن:
"تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وهذان النصان قاطعان وحاسمان في تقرير المبدأين السالف بيانهما وهما- " أنه لا إكراه في الدين" وأن " لأهل الكتاب ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".
وفضلا عما سبق لا يفوت للجنة أن تنوه بأنه من المسلمات أنه يتعين تفسير أي نص في الدستور بما يتفق مع باقي نصوصه وليس بعزل عن أي منها، وهذا ما يخضع له تفسير النص المعدل للمادة (2) من الدستور مثل باقي نصوصه.
كما أنه من المسلمات أيضا أن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء تقرر أن غير المسلمين من أهل الكتاب يخضعون في أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم، وقد استقر على ذلك رأي فقهاء الشريعة الإسلامية منذ أقدم العصور نزولا على ما ورد في الكتاب والسنة.
وبناء على ما سبق فإن اللجنة قد انتهت بعد دراسة الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة إلى ما يلي:
أولا: لا توجد ثمة شبهة في أن حق تولى الوظائف والمناصب العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، تعد من الحقوق العامة للمصريين التي يتمتعون بها في ظل الدستور وطبقا لأحكام القانون دون أي تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ثانيا: إن أي انحراف بتفسير أي نص في الدستور بما يخل بمبدأ المساواة أو حرية العقيدة وممارسة لشعائر الدينية لأهل الكتاب من المصريين، يمثل مخالفة دستورية صريحة وبصفة خاصة لأحكام المادة (2) من الدستور على النحو الذي سبق أن أقره المجلس، بل ويتعارض القول يمثل هذا التفسير مع واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية الذي يلتزم به كل مصري طبقا لصريح نص المادة (60) من الدستور ويتناقص مع مراعاة ما أقر الشعب ضمن مبادئ في الاستفتاء الذي تم في (19) من أبريل سنة 1979 بشأن معاهدة السلام وإعادة بناء الدولة.

ثالثا- الأساس الاقتصادي للدولة
( المادة (4) من الدستور )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- وافق المجلس من حيث المبدأ على تعديل المادة (4) من الدستور بحيث تصبح كما يلي:
" الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة".
وقد تضمن هذا النص تعديلا لصياغة النص الحالي في الدستور بما يحقق الوضوح والحسم بالنسبة للنظام السياسي والاقتصادي للبلاد القائم على مبادئ الاشتراكية الديمقراطية ويحول دون أي تفسير يخرج به عما ارتضاه الشعب من الالتزام بالنظام الاقتصادي والسياسي التابعة مبادئه وقيمه من المبادئ والقيم الأساسية والأصلية لمصر.
وقد وردت عدة اقتراحات بتعديل النص المذكور وبعضها يخالف ما أقره الشعب في الاستفتاء الذي تم في (19) من أبريل سنة 1979 بشأن معاهدة السلام وإعادة بناء الدولة والبعض الآخر ينطوي على ترديد للأحكام التي وردت في موضوعها في مشروع التعديل في المادة (2) من الدستور التي نصت على أنالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والبعض الآخر من هذه الاقتراحات تضمن بعض الأحكام التفصيلية التي تتأبى مع الضوابط المقررة لمواد الدستور من حتمية وقوفها عند حد تقرير المبادئ الرئيسية والنأي عن الأحكام التفصيلية.
ولذلك كله لم توافق اللجنة على إدخال أي تعديل على نص المادة (4) من مشروع تعديل الدستور في الصيغة التي سبق أن أقرها المجلس.

رابعا – إلغاء الاتحاد الاشتراكي العربي
(المادة (5) من الدستور)
1-أقر المجلس نص المادة (5) المعدلة على النحو التالي:
"يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية".
وقد تبين للجنة بعد دراسة الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة أنها إما تورد أحكاما تتضمنها نصوص أخرى في الدستور؛ أو تستهدف تقرير أحكام فرعية وتفصيلية في هذه النصوص تتأبى مع مبادئ الصياغة السليمة لمواد الدستور، والضوابط التي تحكمها والتي تحتم كما سلف البيان عدم تضمينها سوى المبادئ العامة الرئيسية مع ترك التفصيلات والفروع للقوانين.
وبناء على ما تقدم رأت اللجنة الموافقة على نص المادة (5) من مشروع تعديل الدستور كما سبق أن أقرها المجلس بالصيغة المرفقة.
خامسا – مدة رئاسة الجمهورية
(المادة (77) من الدستور )
11- تنص المادة (77) من الدستور في مشروع التعديل الذي أقره المجلس على أن:
"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".
ويحقق التعديل الذي أدخل على النص الحالي للمادة (77) من الدستور جواز ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى حسبما لأي خلاف قد يثور بهذا الشأن بسبب الصياغة الحالية لنص المادة المذكورة، ورغبة في عدم تقييد إرادة الشعب في مباشرة حقه في تجديد انتخاب من يوليه ثقته لرئاسة الجمهورية، أخذا بما هو مقرر في معظم دساتير العالم وبخاصة في ظل نظام "الديمقراطية الحزبية" الذي تقرره المادة (5) من مشروع تعديل الدستور.
وتود اللجنة أن تشير في هذا الصدد إلى أن الأسلوب الذي اختاره دستورنا في طريقة ترشيح رئيس الجمهورية وانتخابه – الترشيح عن طريق مجلس الشعب ثم عرض الترشيح على المواطنين للاستفتاء فيه – يتفق مع النظام البرلماني الرئاسي الذي أخذ به هذا الدستور، ليس فقط لأنه يحقق توازنا مقبولا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسبما تعبر عنه أحدث نظريات الفقه الدستوري، بل لأنه أيضا يتفق مع ظروف مجتمعنا وتقاليدنا.
فهذه الطريقة تفتح من ناحية باب المنافسة بين أكثر من مرشح وبذلك يتحقق الأساس الديمقراطي لاختيار رئيس الجمهورية، وهي من ناحية ثانية تتفق مع مبادئ وأصول الشورى الإسلامية في خصوص طريقة اختيار ولي الأمر حيث يتم إختيار ولي الأمر عن طريق " البيعة الصغرى" ممثلة في أهل الحل والعقد وهو الدور الذي يقوم به الآن مجلس الشعب، ثم تتبعها " البيعة الكبرى" وهو ما يتم عن طريق الاستفتاء الشعبي.
وقد تبين للجنة أن الإقتراحات المقدمة بشأن المادة المذكورة تدور حول مدة رئاسة الجمهورية وتجديدها فبعضها يقصر مدة الرئاسة المحددة حاليا في الدستور، وبعضها الآخر يحظر تجديدها سوى مرة واحدة أو لا يسمح إلا بمدتين في ظل الدستور الحالي، أو يقرر إستثناء من مبدأ ترشيح وإنتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوم عليه أساسا نظام الحكم الجمهوري في الدولة، وهي كلها أمور يختلف الرأي في شأنها وتتباين فيها الإتجاهات تبعا لظروف كل مجتمع.
ولذلك لم تجد اللجنة فيما تضمنته الإقتراحات آنفة الذكر بالنسبة لمدة رئاسة الجمهورية وتجديدها ما يتفق مع الإرادة العامة التي عبر عنها الشعب بواسطة ممثليه الذين أقروا النص المعدل للمادة (77) من الدستور على النحو سالف البيان، لتعارض تلك الإقتراحات تعارضا جوهريا مع المبدأ الأساسي الذي قرره المجلس عندما وافق على مبدأ تعديل المادة المذكورة، ولكل ما سبق فإن اللجنة قد إنتهت إلى عدم إدخال أي تعديل على المادة (77) كما وردت في مشروع تعديل الدستور الذي سبق للمجلس إقراره.

القسم الثاني
الإقتراحات عن النصوص المقترح إضافتها للدستور
وهذه الإقتراحات تدور حول:
أولا- مجلس الشورى.
ثانيا- سلطة الصحافة.
أولا – مجلس الشورى
ــــــــــــــــــــــــــــــ
12- سبق أن أقر المجلس ما عرضته اللجنة بشأن المواد المقترح إضافتها إلى نصوص الدستور لتنظيم مجلس الشورى وهي تتمثل في إثنتى عشرة مادة تتضمن أسس هذا التنظيم.
وقد وردت إلى اللجنة عدة إقتراحات بشأن مجلس الشورى تتضمن الإتجاهات الآتية:
الإتجاه الأول: الأخذ بنظام المجلسين:
ويبرر أصحاب هذا الإتجاه رأيهم بأن الإختصاص الأصيل للمجالس النيابية هو التشريع ورقابة الحكومة وقد خلت النصوص المقترحة لتنظيم مجلس الشورى والتي أقرها المجلس من أي إختصاص للمجلس المذكور بالتشريع أو بالرقابة وإقتراح أصحاب هذا الإتجاه منحه إختصاصا تشريعيا ورقابيا موازيا لمجلس الشعب، ورغم أن هذا الإتجاه يتعارض بصفة جوهرية مع ما سبق أن أقره المجلس من مبدأ تعديل أحكام الدستور بإضافة أحكام تتعلق بمجلس الشورى مما كان يتعين معه إستبعاد هذا الإتجاه من مجال النظر. المناقشة إلا أن اللجنة رأت أن تشير في هذا الصدد إلى أن نظام الحكم قد استقر منذ قيام ثورة (23 من يوليو سنة 1952 ) على الأخذ بنظام المجلس الواحد ويبين ذلك بجلاء من مطالعة نصوص دستور يناير سنة 1956، ودستور سنة 1958، ودستور سنة 1964، وحينما قامت ثورة التصحيح في (15 مايو سنة 1971 )، أجمعت الأمة على الأخذ بنظام المجلس الواحد على النحو الذي ورد في دستور سنة 1971.
ويتفق هذا الإتجاه مع التطورات السياسية والدستورية المعاصرة، فمعظم دساتير العالم الحديثة تأخذ بنظام المجلس النيابي الواحد وتنوط به وحدة سلطتي التشريع والرقابة.
أما في الديمقراطيات العريقة مثل إنجلترا وفرنسا – التي لا تزال تأخذ بنظام المجلسين – فإن التطور الدستوري قد إنتهى في هذه الدول إلى إنتقاص سلطات مجلس الشيوخ لصالح مجلس النواب، بحيث إنحصر الإختصاص الأصيل والأساسي في التشريع والرقابة في مجلس العموم الإنجليزي والجمعية الوطنية الفرنسية وذلك لأسباب عديدة أوردها فقهاء القانون الدستوري بالتفصيل.
ويضاف إلى ما تقدم أن الهدف من إنشاء مجلس الشورى الذي وافق عليه الشعب في الإستفتاء الذي تم في (19) من أبريل سنة 1979 هو إقامة مجلس شورى للعائلة المصرية يعبر عن كل فئات الشعب وهيئاته في المسائل العامة والأمور ذات الطابع القومي دون الوقوع في مثالب إزدواج الإختصاص التشريعي والرقابي بحيث يبقى هذان الإختصاصان معقودين لمجلس الشعب وحده.
الإتجاه الثاني:
ــــــــــــــــــــــ
13-ويتمثل في بعض التعديلات التي لا تمس المبادئ الأساسية التي تتضمنها النصوص المقترحة لتنظيم مجلس الشورى كما أقرها المجلس وإنما تقترح تعديلات في النصوص التي تحدد إختصاص المجلس وطريقة تشكيله وطريقة دعوته وحله.
وبالرغم من وجاهة الإعتبارات التي إستندت عليها بعض الإقتراحات سالفة الذكر إلا أن اللجنة رأت أن الأخذ بها يخرج بالمجلس عن وظيفته التي حددها الشعب ضمن المبادئ التي أقرها في الإستفتاء بتاريخ (19) من أبريل سنة 1979 والتي تضمنت إنشاء مجلس الشورى كمجلس للعائلة المصرية.
ويعد دراسة اللجنة للمواد التي سبق أن أقرها المجلس في هذا الشأن رأت إدخال التعديلات الآتية عليها:
(1) تضمنت المادة (1) من المواد المنظمة لمجلس الشورى فقرة تترك للقانون أمر تحديد إختصاصات المجلس الأخرى والوسائل التي يتخذها في الحفاظ على المبادئ الخاصة بثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 -..... إلخ، وهي المبادئ الواردة ضمن الفقرة الأولى من المادة والتي يختص المجلس بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ عليها.
ونظرا لأن الدستور وحده هو الذي يتعين أن يتضمن تحديد إختصاص المؤسسة الدستورية الجديدة المتمثلة في مجلس الشورى وقد حددت المادتان (1)، (2) من مشروع التعديل بالفعل إختصاصات هذا المجلس لذلك رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة (1) المذكورة.
(2) إستحسنت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (2) من المشروع بما يحقق الوضوح في وجوب أخذ رأي مجلس الشورى في الأمور الواردة في تلك المادة وبما ينفى عنه المشاركة في الإختصاص التشريعي والرقابي.
(3) كان قد ورد في المادة (12) من مشروع تعديل الدستور النص على سريان المادة (96) من الدستور الخاصة بإسقاط عضوية مجلس الشعب على أعضاء مجلس الشورى.
وقد تضمن هذا النص صراحة أن من بين أسباب إسقاط العضوية فقد صفة العامل أو الفلاح التي أنتخب على أساسها، وبناء على ذلك فإنه يتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين التي أقرها الشعب ضمن مبادئ الإستفتاء في (19) من أبريل سنة 1979 في قانون تنظيم مجلس الشورى.
وقد إستحسنت اللجنة – قطعا لكل شك أو لبس في هذا الشأن – والنص صراحه في المادة (3) من مشروع التعديل على إشتراط أن يكون نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
(4) تقضي المادة (9) من مشروع التعديل بأن لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في إجتماع المشترك من مجلسي الشعب والشورى وقد خلت هذه المادة من النص على تحديد من يرأس إجتماع المجلس، وحسبما لكل شبهة أو خلاف في هذا الصدد وبحكم أن مجلس الشعب هو صاحب الولاية الأساسية في الرقابة والتشريع فقد نصت اللجنة على رئاسة لرئيس مجلس الشعب لهذا الإجتماع المشترك.
(5) إستحسنت اللجنة كذلك أن تنص في المادة (2) من مشروع التعديل التي تتضمن الإحالة بشأن مجلس الشورى إلى بعض مواد الدستور على عبارة تقرر صراحة أن يكون تطبيق هذه المواد فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بالنسبة لمجلس الشورى الدستور وذلك لتأكيد هذا المعنى الذي تقرره الأصول العامة في التفسير.

ثانيا – سلطة الصحافة
ــــــــــــــــــ
14- أقر المجلس إضافة سبعة نصوص عن سلطة الصحافة في مشروع التعديل وتقضي المادة (1) منها بأن:
"يمارس الشعب سيادته في مجال الصحافة على الوجه المبين بالدستور والقانون".
وقد ورد للجنة عدة إقتراحات بشأن هذا النص بعضها يتعارض مع ما سبق أن أقره المجلس(1) من حيث المبدأ بالنسبة لسلطة الصحافة، بل ويتناقض مع ما أقره الشعب وأكده في الإستفتاءات المتوالية والتي يتحمل مجلس الشعب المسئولية الدستورية في تقنيين مبادئها وأهمها الإستفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعي الذي تم بتاريخ (21) من مايو سنة 1978 والذي تضمن النص على أن الصحافة هي السلطة الرابعة للشعب، وهي ملك الشعب، ويتعين عليها أن تلتزم بنظام الدولة الإشتراكي الديمقراطي، والسلام الإجتماعي، والوحدة الوطنية، والمكاسب الإشتراكية للعمال والفلاحين وكذلك بميثاق الشرف الصحفي.
كما يتعارض مع الإستفتاء الذي تم على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ (19) من أبريل سنة 1979 الذي ورد ضمن مبادئه تنظيم الصحافة كسلطة رابعة ضمانا لحريتها وتأكيدا لاستقلالها.
15- وقد إستعادت اللجنة في هذا الصدد ما سبق أن ذكرته في تقريرها الأول من أن الصحافة تلعب دورا رئيسا في تكوين الرأي العام وتوجيهه وفي الرقابة على أجهزة الدولة المختلفة، وأن أثرها وسلطاتها على حياة الشعوب لا يقل عن أثر القرارات التي تصدر من السلطات التقليدية في الدولة بل إن الصحافة بحكم دورها في تشكيل الرأي العام وتوجيهه تؤثر على القرارات التي تتخذها هذه السلطات، ولذلك فإنه من المسلمات أن الصحافة بحكم وظيفتها ورسالتها في المجتمع تكون سلطة خطيرة ومؤثرة.
ولا جدال في إرتباط حرية الصحافة وإستقلالها بالنظام السياسي الإقتصادي للدولة وقد خضعت صحافتنا قبل ثورة (23) يوليو سنة 1952 لسيطرة القوى المتحكمة في المجتمع المصري قبل هذه الثورة، ثم خضعت في ملكيتها والإشراف عليها لسيطرة الإتحاد الإشتراكي العربي، الذي ينظمها بقرارات سياسية تصدر من الأجهزة المختصة بهذا الإتحاد.
ولا شك أنه يتعين بعد أن تم تعميق الديمقراطية وساد نظامنا السياسي نظام " الديمقراطية الحزبية" تنظيم الصحافة المصرية الوطنية بما يحقق أداء رسالتها في حرية وإستقلال في إطار المقومات الأساسية للمجتمع المصري وتحريرها من كل سيطرة أو سلطات أو رقابة لغير الشعب.
وذلك كله يدعمه ويؤكده الإتجاه الذي برز في المؤتمرات العالمية التي عقدت في السنوات الأخيرة حول الإعلام من النظر إلى الصحافة على أنها مؤسسات بل إن بعضهم ذكر صراحة أنها سلطة تؤدي رسالتها في خدمة المجتمع والتزامها بالحفاظ على مقوماته الأساسية.
وبناء على ذلك كله فإن الهدف من التنظيم (1) الدستوري الصحافة هو إستقلالها وتحريرها من أية سيطرة أو تحكم ينحرف بولائها وأدائها لرسالتها في خدمة الشعب ورعاية أهدافه ومبادئه وقيمه التي إرتضاها نظاما لحياته وفقا لما تحدده نصوص الدستور.
وليس خافيا أن الإرتفاع بالصحافة إلى مرتبة إحدى سلطات الدولة يدعم من حريتها وإستقلالها – سواء في مواجهة باقي سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية، أو القوى الإجتماعية الأخرى، أو في مواجهة الأفراد – ويمكنها من الإستمرار في أداء رسالتها في خدمة المجتمع دون خوف أو تدخل من أية جهة أجنبية عنها.
16-وبعض هذه الإقتراحات يقر المبدأ ولكنه يدخل على المواد المقترحة بعض التعديلات. ويقترح أصحاب هذا الإتجاه تعديل نص المادة الأولى سالفة الذكر إلى ما يلي.
"الصحافة سلطة شعبية مستقلة، تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون".
وهذا التعديل لا يغير من أحكام النص كما سبق أن أقره المجلس فوصف الصحافة بأنها سلطة شعبية مستقلة يعني في لغة الفقه الدستوري أنه أحد مظاهر إستعمال الشعب لسيادته.
وهذا هو ما تقرره صراحة المادة (3) من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب وحده ويمارسها على الوجه المبين في الدستور، وكل السلطات تمارس إختصاصاتها بإسم الشعب ولا يوجد ثمة ما يمنع من صياغة النص على النحو المقترح. ولذلك فقد وافقت اللجنة على إستبدال نص المادة الأولى من مشروع التعديل بالنسبة لسلطة الصحافة على الوجة المبين بالصيغة المرفقة.
17-تنص المادة (2) من مشروع التعديل بالنسبة للصحافة على أن: "حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون".
وقد ورد بالنسبة لهذا النص عدة إقتراحات بعضها يتضمن أحكاما تفصيلية موضعها الطبيعي وفقا لأصول الصياغة يكون في القانون المنظم للصحافة الذي سوف يصدر بناء على تعديل الدستور.
ومنها إقتراح بتغيير رقم المادة (2) إلى (3) حتى تسبقها المادة (3) التي تنص على رسالة الصحافة وأركان وحدود هذه الرسالة.
وقد أقرت اللجنة هذا الإقتراح لما فيه من إستحسان في ترتيب هذه المواد وذلك بالصيغة المرفقة.
18-تنص المادة (3) من مشروع التعديل بالنسبة للصحافة على أن:
"تمارس الصحافة رسالتها في خدمة المجتمع بحرية وفي إستقلال، وذلك بالكتابة والنشر وغيرهما من الوسائل، تعبيرا عن إتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، وإحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون".
وقد ورد بالنسبة لهذا النص بعض التعديلات الصياغية تضمنت إستبدال عبارة " بمختلف وسائل التعبير " بعبارة" وذلك بالكتابة والنشر وغيرهما من الوسائل" وتغيير ترتيب المادة من (3) إلى (2).
وقد راعت اللجنة ما تضمنه هذين الإقتراحين في صياغة النص الذي أقرته على النحو المرفق.
19- تنص المادة (4) من مشروع تعديل الدستور عن الصحافة على أن:
"حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون، وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها، لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون".
وبدراسة التعديلات المقترحة على هذا النص تبين أن بعضها يتعارض مع مبدأ التعديل الذي أقره المجلس ومع المبادئ التي اقتراحها الشعب في الإستفتاءات آنفة الذكر. ولذلك فقد إستبعدتها اللجنة، ذلك أن الأساس في تنظيم الصحافة كسلطة في الدستور هو ضمان إستقلالها وحريتها، وإبعاد أي تأثير عليها من أي نوع ينحرف بولائها عن الشعب، والدفاع عن قيمه ومبادئه والمقومات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع والدولة معا.
فالشعب صاحب السيادة الذي تعمل الصحافة في خدمته؛ لابد له من أن يتحقق – في نطاق ما ينظمه القانون – من عدم الإنحراف بهذا الولاء بسبب سيطرة رأس المال أو أية جهة على ملكية وتمويل هذه الصحف والأموال المملوكة لها.
ورغم وجاهة ما إقترح في التعديلات الأخرى إلا أن مكانها بحسب أصول صياغة مواد الدساتير يرد في القانون الخاص بتنظيم الصحافة.
وبناء على ما سبق فقد أقرت اللجنة المادة (4) من مشروع تعديل الدستور بالنسبة للصحافة دون أي تعديل فيها على النحو المبين في الصيغة المرفقة.
20- تنص المادة (5) من مشروع تعديل الدستور بالنسبة لسلطة الصحافة على ما يأتي:
"للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون".
وقد ورد إقتراح بتعديلها على الوجه الآتي:
"حق الصحفيين في الحصول على الأنباء والمعلومات الصحيحة وغيرها مكفول وفقا للقانون.
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون"
وهذه التعديلات كلها صياغية تحقق وضوحا أكثر في الأحكام المقصودة بالنص آنف الذكر من مشروع تعديل الدستور، فضلا عن تأكيد حرية الصحافة والصحفيين وإستقلالهم في أداء عملهم في نطاق أحكام الدستور والقانون، ولذلك فقد راعت اللجنة في صياغة النص الذي أقرته لهذه المادة إدخال ما رأته مناسبا من هذه التعديلات على النحو المرفق بهذا التقرير.
21- تنص المادة (6) من المشروع بشأن سلطة الصحافة على ما يلي:
"يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله وإختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة".
كما تنص المادة (7) من المشروع المذكور على أن:
"يمارس المجلس الأعلى للصحافة عمله بما يدعم حرية الصحافة ويكفل إستقلالها ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وذلك على النحو المبين بالدستور والقانون".
وقد ورد بشأنهما عدة إقتراحات أحدها يدمج المادتين (6) و (7) في مادة واحدة برقم (6).
والثاني يتضمن بعض الأحكام التفصيلية التي لا محل بحسب أصول الصياغة لورودها في الدستور ومكانها الطبيعي في قانون تنظيم الصحافة الذي يصدر تطبيقا وتنفيذا لأحكام الدستور.
وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات الصياغية على المادة (6) من المواد المتعلقة بالصحافة في المشروع بحيث تدمج المادتان (6)، (7) من المشروع بالصيغة المرفقة.
وقد إقتضت هذه التعديلات الصياغية حذف المادة (7) من مشروع تعديل الدستور بشأن سلطة الصحافة بعد أن تضمنت أحكامها المادة (6) الجديدة بالصيغة التي أقرتها اللجنة.
22- ترتيب المواد المقترح إضافتها بشأن مجلس الشورى وبشأن الصحافة في الدستور:
تدارست اللجنة هذا الموضوع وقد كان هناك ثلاثة إتجاهات في هذا الشأن:
( الإتجاه الأول ) ويرى وضع الأحكام الجديدة المقترح إضافتها إلى نصوص الدستور بشأن " مجلس الشورى "، " وسلطة الصحافة " بين النصوص الواردة في الأبواب والفصول المتعلقة بنظام الحكم.
ويعيب هذا الإتجاه إختلاف وتباين وجهات النظر بشأن الموضع المناسب لهذه الأحكام فضلا عما سوف يترتب على الأخذ بأية وجهة نظر منها من إعادة ترقيم الأبواب والفصول والمواد اللاحقة لكل مجموعة يتم وضعها بين مواد الدستور، بما يترتب على ذلك من تغيير على ذلك من تغيير جسيم في كل ذلك، يرتب العديد من التعقيدات الصياغية التي لا يوجد ثمة مبرر لها.
(الإتجاه الثاني) ويرى إضافة الأحكام الجديدة الخاصة بمجلس الشورى وسلطة الصحافة في بابين مستقلين في نهاية الدستور الحالي حتى تبقى نصوصه وأرقام مواده كما هي دون تغيير؛ وتبرز الإضافة التي تمت بالنسبة إليها لاحقة لكل الأحكام الحالية في الدستور، ومقتضى هذا الإتجاه أن ترد المواد المتعلقة بمجلس الشورى تحت عنوان "الباب السابع مجلس الشورى" مع مراعاة ترقيم المواد الخاصة بهذا الباب بعد المادة (193) من الدستور، وأن ترد المواد الخاصة بسلطة الصحافة تحت عنوان " الباب الثامن سلطة الصحافة" مع مراعاة ترقيم المواد المتعلقة بها بعد المواد المتعلقة بمجلس، الشورى أو وضع الأحكام المتعلقة بمجلس الشورى وسلطة الصحافة في باب واحد في الدستور بعد المادة (193) سالفة الذكر تحت عنوان " أحكام جديدة" على أن يكون الفصل الأول من هذا الباب لمجلس الشورى، والفصل الثاني لسلطة الصحافة، مع مراعاة ترقيم، المواد على النحو سالف البيان. وقد سبق أن أخذت بهذا الإتجاه بعض الدساتير، وميزة هذا الرأي أنه لا يثير التعقيدات ولا تشوبه العيوب التي تشوب الرأي الأول، ولا يعيبه سوى أنه سوف يؤدي إلى إيراد الأحكام المتعلقة بالصحافة ومجلس الشورى لاحقة للأحكام العامة والإنتقالية التي ترد عادة في ختام مواد الدساتير المختلفة.
(الإتجاه الثالث) يرى إيراد تلك الأحكام في بابين متتالين قبل الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والإنتقالية مع تغيير رقم الباب السادس الحالي وأرقام مواده على هذا الأساس، وبحيث تبقى بذاتها المواد الختامية لنصوص الدستور، وميزة هذا الإتجاه تلافي النقد الذي يوجه إلى الإتجاه الثاني والذي يتمثل في أن الأخذ به سوف يؤدي إلى إيراد الأحكام المتعلقة بمجلس الشورى والصحافة بعد الأحكام العامة الإنتقالية التي ترد عادة في ختام مواد الدساتير المختلفة.
وقد إستحسنت اللجنة الأخذ بالإتجاه الثاني، ورأت وضع المواد المتعلقة بمجلس الشورى وسلطة الصحافة في باب جديد هو " الباب السابع تحت عنوان" أحكام جديدة" ويتكون من فصلين.
الفصل الأول: ويشمل المواد الخاصة بمجلس الشورى.
الفصل الثاني: ويشمل المواد المتعلقة بسلطة الصحافة مع ترقيم مواد هذا الباب بفصليه بما يجعلها تاليه للمادة (193) من الدستور وهي آخر مادة في الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والإنتقالية.
23- وإستنادا إلى ما سبق جميعه فقد إنتهت اللجنة إلى الموافقة على ما يلي:
أولا- المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) من الدستور معدلة في الصيغة المرفقة.
(تصفيق).
ثانيا: الموافقة على المواد المقترحة بشأن تنظيم مجلس الشورى على أن ترد تحت عنوان "الباب السابع الفصل الأول" مجلس الشورى وذلك بالصيغة والترقيم المرفق (1).
ثالثا: الموافقة على المواد المقترحة بشأن سلطة الصحافة تحت عنوان " الباب السابع الفصل الثاني" سلطة الصحافة" وذلك بالصيغة والترقيم المرفق.
اللهم إن اللجنة قد بذلت غاية جهدها حتى تحقق الهدف الذي رجاه الشعب ورجاه مجلس الشعب من تعديل الدستور، وشكرا.
24- وترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على ما إنتهت إليه في هذا الشأن على التفصيل السالف بيانه.
وقد إختارت اللجنة السيد الأستاذ حافظ بدوي، مقررا في هذا التقرير أمام المجلس رئيس مجلس الشعب
ورئيس اللجنة الخاصة
للنظر في مشروع تعديل الدستور
(دكتور صوفي أبو طالب)



تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للنظر في تعديل الدستور
الذي أقره المجلس في 19 من يوليو سنة 1979
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير اللجنة الخاصة
المشكلة للنظر في مبدأ تعديل الدستور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تقدم أكثر من ثلث أعضاء المجلس بتاريخ 16 من يوليو سنة 1979 بثلاث طلبات بتعديل بعض أحكام الدستور للسيد رئيس المجلس وذلك إستنادا إلى أحكام المادة (189) من الدستور وقد إنطوت هذه الطلبات على إقتراح تعديل أحكام الدستور على النحو التالي:
أولا: تعديل المواد (1)، (2)، (4)، (5) من الدستور والمتعلقة بنظام الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وبالأساس الإقتصادي للدولة وبالإتحاد الإشتراكي العربي.
ثانيا: تعديل المادة (77) من الدستور والخاصة بمدة رئاسة الجمهورية.
ثالثا: إضافه عدد من المواد إلى نصوص الدستور تحقق ما يلي:
(أ‌) إنشاء مجلس للشورى وتحديد إختصاصاته.
(ب‌) تنظيم الصحافة كسلطة من سلطات الدولة.
1- وقد قرر المجلس بجلسته المعقودة في يوم الأربعاء الموافق 18 من يولية سنة 1979 تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الدكتور رئيس المجلس وعضوية سبعة عشر عضوا من أعضائه بينهم رؤساء اللجنة التشريعية، ولجنة الثقافة والإعلام، ولجنة الشئون الإجتماعية والأوقاف والشئون الدينية، للنظر في مبدأ التعديل ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس بجلسة 19/7/1979 وقد عقدت اللجنة إجتماعا لهذا الغرض في ذات التاريخ.
وقد تدارست اللجنة في سبيل أداء مهمتها أحكام الدستور ومبادئ الإستفتاءات الشعبية التي أجريت في فبراير سنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن والمواطن، وبتاريخ 21 من مايو سنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعي وبتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 بشأن معاهدة السلام وأسس إعادة تنظيم الدولة. والقانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية، والقانون رقم (33) لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الإجتماعي، وبيان السيد الرئيس في الجلسة الإفتتاحية لمجلس الشعب في الفصل التشريعي السابق بتاريخ (9) من نوفمبر سنة 1977، وبتاريخ 23 من يونيو سنة 1979 عن السياسة العامة للدولة – وتقرير لجنة الرد على هذا البيان ومناقشات المجلس التي دارت بجلسته المعقودة بتاريخ 17 من يوليو سنة 1979 كما إستعادت أحكام اللائحة الداخليه للمجلس.
وتورد اللجنة تقريرها عن الإقتراحات المقدمة بتعديل بعض أحكام الدستور ومبدأ التعديل فيما يلي.
3- تقضي المادة (189) من الدستور بأن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب على النحو التالي:
(أولا) وجوب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
(ثانيا) تقديم طلب التعديل موقعا من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل في حالة تقديم الطلب من المجلس.
(ثالثا) مناقشة المجلس لمبدأ التعديل، وإصدار القرار في ذلك بموافقة أغلبية أعضائه.
(رابعا) في حالة موافقة المجلس على مبدأ التعديل تتم مناقشته للمواد المطلوب تعديلها بعد شهرين من تاريخ الموافقة على مبدأ التعديل.
(خامسا) تطرح المواد المعدلة بعد موافقة المجلس عليها بأغلبية ثلثي أعضائه على الشعب لإستفتائه فيها.
(سادسا) تعتبر مواد الدستور المعدلة نافذة من تاريخ موافقة الشعب عليها في الإستفتاء.
(سابعا) إذا رفض المجلس مبدأ تعديل أحكام الدستور لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل إنقضاء سنة على هذا الرفض.
وقد إستبان للجنة من مراجعة طلبات التعديل المقدمة من السادة الأعضاء، أن هذه الطلبات جميعها موقعة من أكثر من ثلث أعضاء المجلس، وقد إستند مقدموها في تقديمها إلى أحكام المادة (189) من الدستور وحددوا فيها المواد المطلوب تعديلها سواء في نصوص الدستور الحالية أو النصوص التي إقترحوا إضافتها، كما أرفقوا بطلبهم الأسباب التي من أجلها يطلبون التعديل.
وبناء على ذلك فقد إنتهت اللجنة إلى أن طلبات التعديل جميعها قد إستوفت الأركان الدستورية الشكلية اللازمة لنظر المجلس لها بإعتبارها طلبات بالتعديل في أحكام الدستور صادرة من مجلس الشعب.
4- أوضح مقدمو طلب التعديل للمواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) من الدستور أسباب طلبهم فيما يلي:
النظام الإشتراكي الديمقراطي:
5- أن المادة (أ) من الدستور تقتضي بأن الدولة نظامها "ديمقراطي إشتراكي"، كما نصت المادة (4) بأن الأساس الإقتصادي للدولة هو " النظام الإشتراكي".
وأنه منذ قيام ثورة 15 مايو سنة 1971 بقيادة الزعيم الرئيس محمد أنور السادات فقد سار التطور في خطوات متتاليه في سبيل بناء المجتمع الإشتراكي الديمقراطي، وتغيير أوضاع وأسس النظام الشمولي الذي كانت تتربع في قمته مراكز القوى، وإستمر تعميق الديمقراطية ودعمها في الإنطلاق حتى نشأت الأحزاب السياسية ونظمت بالقانون رقم (40) لسنة 1977 الذي ألزمها – رقم إختلاف برامجها – بمجموعة من المبادئ الرئيسية على رأسها مبادئ النظام الإشتراكي الديمقراطي، وقطعا لكل جدل قد يثور في حقيقة نظام الدولة والأساس الإقتصادي والسياسي لهذا النظام، فإن التعديل يستهدف النص في هاتين المادتين على أن نظام الدولة هو النظام الإشتراكي الديمقراطي، بما يؤكد أن المقصود هو إنتهاج الإشتراكية الديمقراطية كمذهب إجتماعي وسياسي وإقتصادي يستمد أصوله من تقاليدنا الحضارية وقيمنا الإسلامية العربية التي جسدتها مبادئ وإنجازات ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971
.
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع:
6- تنص المادة (2) من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وقد تقرر بمقتضى الإستفتاء الذي وافق عليه الشعب في 20 من أبريل سنة 1979 أن شعار الدولة هو " العلم والإيمان" وقد سارت الدولة شوطا بعيدا في سبيل تقنين أحكام مبادئ الشريعة الإسلامية، وشكل المجلس لجنة خاصة في الفصل التشريعي الماضي من أجل هذا الغرض – ولذلك فقد أصبح واجبنا النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع تعبيرا عن دولة العلم والإيمان.
إلغاء الإتحاد الإشتراكي العربي:
7- إن التطور الديمقراطي الذي تقدمت فيه البلاد إلى نظام الديمقراطية الحزبية كركن أساسي في الإشتراكية الديمقراطية لم يعد يتلاءم معه بقاء المادة (5) من الدستور التي تنص على الإتحاد الإشتراكي العربي بإعتباره التنظيم السياسي الأساسي الذي ينص عليه الدستور، والذي ساد بالفعل بإعتباره التنظيم السياسي الوحيد في مصر خلال الفترة السابقة على قيام الأحزاب السياسية، الذي كان يسبقه في هذا الوضع الإتحاد القومي، وقبله هيئة التحرير منذ قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952
مدة رئاسة الجمهورية:
8- تضمن طلب التعديل المقدم للمادة (77) من الدستور تعديل هذه المادة بما يحقق جواز تجديد إنتخاب رئيس الجمهورية دون قيد يرتبط بتوالي المدد أو إتصالها.
وإستند مقدمو الطلب إلى عدة أسباب أهمها أن لرئيس الدولة في أية أمة دور خطير في حياتها وفي حياة أفرادها، وأن تقييد إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية بمدتين فقط أصبح لا يتفق مع النظام السياسي الحزبي الذي أخذت به البلاد منذ صدور قانون الأحزاب فضلا عن أن بعض الدساتير المعاصرة لا تضع قيودا زمنية على تجديد إنتخاب رئيس الجمهورية وأن الرئيس السادات قدم لمصر الكثير وما زالت تنتظر منه بعد الكثير، وفوق كل ذلك وقبل كل ذلك فإن هناك رغبة شعبية إجماعية في إستمرار قيادة الرئيس السادات للبلاد لأنه منذ قيادته للأمة حقق لها العديد من المنجزات والآمال والحريات والنصر في الحرب وفي السلام، وفي السير نحو البناء والرخاء وهي تنتظر على يديه إستكمال مسيرة البناء والرخاء.
إنشاء وتنظيم مجلس الشورى:
9- أوضح مقدمو طلب تعديل الدستور بإضافة بعض المواد لإنشاء وتنظيم مجلس شورى، أسباب هذا الإقتراح في أن قيام النظام السياسي على أساس الديمقراطية الحزبية وتنظيم الدستور والقانون لمجلس الشعب وإنتخاب أعضائه على أساس حزبي وسياسي بحت يقتضي نشوء مجلس ثان يكون بمثابة مجلس العائلة المصرية كلها على إختلاف إنتماءاتها الحزبية والسياسية، ويكون جامعا للكفاءات والخبرات التي تحتاج البلاد مشاركتها في الحياة السياسية والقومية العامة للمجتمع حماية لقيمه العليا ولضمان الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الإشتراكية وتعميق النظام الإشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته، فضلا عن الإفادة برأي هذا المجلس في الأمور العامة ذات الأهمية القومية التي تمس حياة المجتمع ونظمه ومبادئه الأساسية.
تنظيم الصحافة كسلطة من سلطات الدولة:
10- إستند مقدمو طلب تعديل الدستور بإضافة بعض المواد إلى نصوصه لتنظيم الصحافة كسلطة شعبية، إلى أهمية وخطورة الدور الذي تؤديه الصحافة في حياة الشعوب بإعتبار أن رسالتها هي التعبير عن الرأي العام وتوجيهه وتشكيله بما يكفل مشاركة المواطنين في الحياة العامة، ويحقق الرقابة الفعالة من خلال الرأي العام المستنير على سلطات الدولة المختلفة، وأنه بعد أن يلغى الإتحاد الإشتراكي العربي كتنظيم سياسي وحيد ومنفرد وقيام الأحزاب السياسية يتعين أن يعاد النظر في أوضاع الصحافة بما يحقق لها الحرية والإستقلال في أداء رسالتها في خدمة المجتمع، وذلك إعمالا لما وافق عليه الشعب في الإستفتاء العام بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979.
1- وبعد أن إستعرضت اللجنة كل ما تقدم، وناقشته مستفيضة فإنها تود أن تذكر بأدى ذي بدء أنه منذ أن قاد الرئيس محمد أنور السادات ثورة التصحيح في 15 من مايو سنة 1971 وهو يعمل من أجل دعم الديمقراطية والحرية، وتوطيد الشريعة الدستورية وبناء الإشتراكية الديمقراطية وضمان وكفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وحماية حقوق الإنسان المصري ودعمها، في ذات الوقت الذي يناضل فيه زعيمنا من أجل تحرير الأرض وإستعادة الحقوق العربية، سواء بالحرب التي حقق خلالها النصر العظيم في أكتوبر سنة 1973، أو بالنضال من أجل تحقيق السلام العادل الشامل.
وقد مضى الرئيس يقود المسيرة الوطنية بتأييد من شعبة من نصر إلى نصر منذ تحمل مسئولية وأمانة الحكم، وقاد الشعب في خطوات واثقة واسعة على درب الديمقراطية السليمة تطلعا إلى إقامة نظام سياسي يكفل حرية الرأي والرأي الآخر إيمانا صادقاً بحاجة العائلة الواحدة إلى أن تحتضن كل أفكار وآراء أبنائها، وأن تختار من غير ما تعصب أو تحزب أو إنحياز ما تراه خيرا للمجموع وما تقتنع به محققا لآمال وأحلام الملايين من أبناء أمتنا.
ولقد مضت التجربة الديمقراطية بقيادة زعيمنا في طريق البناء الراسخ المتين على أساس من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الإشتراكية الديمقراطية والتي تتمثل فيما يلي:
أولا: الشرعية الدستورية وسيادة القانون وإعتبار الدستور المصدر الوحيد لكل قاعدة حاكمة لنظام الدولة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا.
ثانيا: التأكيد على القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المصري وإعادة بناء الإنسان وصياغة قيمه على أساسها.
ثالثا: الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
رابعا : كفالة وحماية حقوق الإنسان المصري.
خامسا: تحقيق الكفاية والعدل والحيلولة دون الإستغلال، وتقريب الفوارق بين الدخول.
سادسا: حماية الكسب المشروع وكفالة عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتوسيع مظلة التأمينات الإجتماعية لتشمل كل فرد عاجز عن تحقيق مورد أو القيام بعمل.
سابعا: الوحدة العربية كحقيقة حياة وحقيقة تاريخ وحقيقة مصير لشعب ينتمي بالطبيعة إلى الأمة العربية.
12-واللجنة تقرر في هذا المقام بوضوح أن ديمقراطيتنا ميثاق حرية وشرف، وهي دستور حكم وتطور، يلتزم بها الحاكم قبل المحكوم، صمام أمن وأمان لنجاح التجربة إلى أقصى غاياتها وأهدافها نحو إجلال إنسانية الإنسان، وتجربتنا الديمقراطية ديمقراطية واضحة ومحددة لا تبررها فلسفات أو تغطيها أوصاف غامضة وخادعة.
فنحن ندعو إلى إشتراكية ديمقراطية، لا تغرق في متاهات من الشعارات، التي لا تميزها ولا تحدد أوصافها، وتذهب بها إلى إزدواج مقصود في المبنى والمعنى، كما كان ذلك حالنا عندما "مركس" زعماء مراكز القوى الميثاق، وتلاعبوا بتفسير صفة العلمية عندما وصفوا بها الإشتراكية، فكانت دفعا بها إلى التواءات متعمدة في التفسير والتحليل والتطبيق برروا به الطغيان وإهدار الشرعية الدستورية والقانون والإستبداد بكل شخص وبكل شئ في مصر.
والهدف الواضح هو أن يتحقق التوازن العادل والإرتباط العضوي بين صالح الفرد وصالح المجتمع وبين حاجات المواطن المادية وحاجته إلى القيم الروحية، وهذا هو الطريق الواضح المتميز عن الإشتراكية الماركسية وعن الرأسمالية.
إن الإشتراكية الديمقراطية التي نؤمن بها تحمي الحرية الفردية والحافز الفردي، لأن تحرير الإنسان إجتماعيا وإقتصاديا لن يكتمل إلا إذا تمتع بالديمقراطية السياسية، التي تؤمن بالحرية الفردية وتشجع على الحوافز والمبادرات الخلاقة، وهي تحمي حرية الرأي وسيادة القانون حتى لا تبيح للبيروقراطية أو لأية مراكز قوى جديدة بحكم مواقعها، أن تشكل طبقة ديكتاتورية تتحكم بلا حدود، كذلك فإن الإشتراكية الديمقراطية التي نعتنقها ويقود بناءها حزب الأغلبية الحزب الوطني الديمقراطي لا تتجاهل صور الإستغلال القاسية والتفاوت الشاسع في دخول الأفراد الذي ينتجه طغيان الرأسمالية، ما لم يراع التوازن بين النشاط الفردي والمصالح العليا للمجتمع.
والإشتراكية الديمقراطية هي التي تعمل في سبيل تحقيق الكفاية والعدل، والحيلولة دون الإستغلال وتقريب الفوارق بين الدخول، وتحمي الكسب المشروع، وتكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتوسيع مظلة التأمينات الإجتماعية لتشمل كل المواطنين العاجزين عن العمل أو الكسب.
وإشتراكيتنا الديمقراطية تستمد مبادئها من الجذور الأصلية للحضارة العربية الإسلامية والعدالة الإجتماعية التي تقررها كركن أساسي للحياة في المجتمع الإنساني الصالح، وكذلك بالقيم الأصيلة للأخلاق الرفيعة والسامية للمجتمع المصري.
كما أن هذه الإشتراكية الديمقراطية تلزم كل فرد بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
وهي تلزم المؤسسات الدستورية والشرعية بالحفاظ عليها في نطاق الشرعية الدستورية وسيادة القانون.
13-وافق الشعب في الإستفتاءات الثلاثة التي أجريت في فبراير سنة 1977، 21 من مايو سنة 1978، 20 من أبريل سنة 1979 على المبادئ الأساسية التالية:
أولا: الشرعية الدستورية في الدولة تقوم على مبادئ وإنجازات ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971 المتمثلة في:
(أ‌) إنتماء مصر العربي كحقيقة ومصير.
(ب‌) الإلتزام بسياسة عدم الإنحياز.
(ج‌) القضاء على الفساد الحزبي والإقطاع وتطهير الحياة السياسية.
(د) الإلتزام بنسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في جميع التنظيمات.
(هـ) الإلتزام بالسلوك الأخلاقي الذي ينبع من ديننا ومن القيم الأساسية لأرض مصر.
(و‌) الإلتزام في كل الظروف بسيادة القانون.
ثانيا: الشرعية الدستورية فالدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة التي يقوم عليها نظام الدولة وتعديله بالأسلوب الدستوري هو الطريق الوحيد للتعبير عن متطلبات مراحل التطور للشعب ويتعين الإلتزام في كل الظروف بسيادة القانون.
ثالثا: حرية تكوين الأحزاب مكفولة طبقا للقانون الخاص بتنظيم هذه الأحزاب.
رابعا: الصحافة هي السلطة الرابعة للشعب وهي تباشر مهامها بحرية وفي إستقلال في إطار الإلتزام بنظام الدولة الإشتراكي الديمقراطي وبالسلام الإجتماعي والوحدة الوطنية والمكاسب الإشتراكية للعمال والفلاحين، وكذلك بميثاق الشرف الصحفي.
ويملك الشعب المؤسسات الصحفية القومية وفقا لأحكام القانون رقم (156) لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة.
وقد نبه الرئيس محمد أنور السادات في بيانة عن السياسة العامة للدولة الذي ألقاه أمام مجلس الشعب بتاريخ 23 من يونيو سنة 1979، أن أمام مجلسكم الموقر مهمة تاريخية فاصلة في صنع تحول هائل في كل حياتنا، مهمة تاريخية تحقق مسئولية إعادة بناء الدولة وتؤثر إيجابيا في حياة الجماهير اليومية تأثيرا لا بد أن تلمس الجماهير آثاره في كل ما يمس مصالحها وحاجاتها، وهما هدف ضخم بل هو أضخم الأهداف، والعمل لتحقيق هذا الهدف هو الثمرة الكبرى التي تجنيها اليوم بعد طول المعاناة.
ومع بداية عصر السلام والرخاء تصل آمالنا إلى قمتها نحو حياة أفضل، نحو ديمقراطية أرحب وأوسع، نحو رخاء يصل إلى كل مواطن، ونحو عدالة تكرم كل مواطن، وأنه من أجل ذلك فإننا مطالبون جميعا ببداية جديدة شاملة تعيد البناء على أرسخ أساس ديمقراطي أخلاقي في كل موقع من مواقع حياتنا.
وقد آن الأوان لهذا الإنسان المصري أن يقف شامخا ويقول بكل كبرياء أنه يبني أكرم وأشرف حياة في ظل الإشتراكية الديمقراطية وسيادة الدستور والقانون، وفي مجتمع يقدس حقوق الإنسان، ويكفل تحقيق العدالة بين أفراد الشعب، وبحيث تتحقق هذه العدالة في توزيع التكاليف والأعباء العامة.
14- وإنطلاقا من كل ما سبق فأن اللجنة ترى أنه يتعين إعادة النظر في عدد من نصوص الدستور لكي تقوم ركائز الشرعية الكاملة، مواكبة للتطور السياسي والإقتصادي الذي تمر به البلاد، ولكي يصبح الدستور بالفعل هو الوثيقة الأولى والوحيدة في بناء هذه الشرعية، وفي تحديد كل متطلبات البناء الجديد للدولة ومؤسساتها الدستورية.
ولا شك أن ما تقدم من إقتراحات بالتعديل من السادة الأعضاء قد جاء إعمالا لما أقره الشعب في الإستفتاء العام من مبادئ وبصفة خاصة الإستفتاء المؤرخ 20 من أبريل سنة 1979، وأن تقدمهم بهذه الإقتراحات يعبر عن عمق شعورهم بمسئوليتهم التاريخية في المشاركة في إعادة تنظيم وبناء الدولة.
وقد شملت الإقتراحات المقدمة بالتعديل عددا من مواد الدستور مع إضافة بعض مواد أخرى إلى نصوصه.
وتود اللجنة – في هذا الخصوص – أن تسترعى النظر إلى أن ما ورد من مقترحات لتعديل أحكام الدستور سواء بالنسبة لتعديل مواد محددة، أو إستحداث مواد جديدة لا يعدو أن يكون صياغة مبدئية لمبادئ سوف تجري مناقشتها على أوسع نطاق في القواعد الشعبية، والمؤسسات الصحفية، والمنظمات الديمقراطية والجماهيرية المختلفة، ثم تعرض بعد ذلك مع حصيلة المناقشات وآراء الجماهير على مجلس الشعب لصياغة الأحكام الجديدة المعدلة للدستور في ضوء هذه المناقشات، الصياغة النهائية في صورة مواد تكون هي مشروع النصوص المعدلة التي سوف يستفتي عليها الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليها تطبيقا لأحكام المادة (189) من الدستور.
15- وقد رأت اللجنة أن تتعرض في تقريرها لهذه الإقتراحات بالتعديل في الدستور.
الموضوع الذي تتعلق به المواد المطلوب تعديلها أو المقترح إضافتها لنصوص الدستور ليتسنى للمجلس النظر في مبدأ التعديل على هذا الأساس، إعمالا لما تحتمه المادة (189) من الدستور وذلك في قسمين على النحو التالي:
القسم الأول. ويتضمن الإقتراحات بالتعديل في مواد محددة وهي المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) من الدستور والمتعلقة بالموضوعات الآتية:
(أولا) مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
(ثانيا) النظام الإشتراكي الديمقراطي.
(ثالثا) إلغاء الإتحاد الإشتراكي العربي.
(رابعا) مدة رئاسة الجمهورية.
القسم الثاني:
ويتضمن الإقتراحات الخاصة بالتعديل في أحكام الدستور بإضافة مواد جديدة إلى نصوصه، وهي المتعلقة بالموضوعات الآتية:
(أولا) سلطة الصحافة.
(ثانيا) مجلس الشورى.

القسم الأول
(أولا) مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع:
16-أن نص المادة الثانية من الدستور الذي قضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع يحقق لمصر ذاتها العربية وإستقلالها الفكري والحضاري، إذ يلزم المشرع بأن يلجأ إلى منهل الشريعة الإسلامية السمحاء ليبحث فيها عن بغيته، وبذلك يسد الباب أمام نقل النظر الأجنبية في كافة المجالات التشريعية والسياسية والإقتصادية فيما يخالف أو يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
والتعديل المقترح للمادة (2) المذكورة لا يغير من الأمر في شئ وإنما يزيل من أذهان البعض أية مظنة في عدم الإلتزام بالإلتجاء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية لإستعداد الأحكام المنظمة للمجتمع في كافة نواحي الحياة.
ومن المسلم به أن الشريعة الإسلامية بإعتبارها تنظيما شاملا لأمور الدين والدنيا تتضمن مبدأين جوهريين في معاملة غير المسلمين من أهل الكتاب.
أولهما: "لا إكراه في الدين".
وثانيهما: "لهم مالنا وعليهم ما علينا".
والمبدأ الأول يكفل حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل الكتاب وهو ما فصله الدستور في الباب الثالث عن الحريات والحقوق والواجبات العامة.
ومقتضى هذا المبدأ أيضا – بناء على ما قرره الفقهاء – أن كل صور المعاملات بالمعنى الشرعي والتي تتصل بالدين مثل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق. إلخ يطبق فيها بالنسبة لغير المسلمين من أهل الكتاب ما ورد في شرائعهم من أحكام.
ومقتضى المبدأ الثاني أن الأصل العام هو كفالة المساواة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب في الحقوق والواجبات العامة.
وبناء على ذلك فإن اللجنة قد وافقت على التعديل المقترح للمادة (2) من الدستور على النحو المبين بالصيغة المبدئية المرفقة بهذا التقرير.
(ثانيا) النظام الإشتراكي الديمقراطي:
17- حدث جدل أثاره بعض ذوي الإغراض والأهداف التي لا تتفق مع مبادئ وقيم ومصالح هذا الشعب، حول تفسير المادتين (1)، (4) من الدستور بما يحدث التناقص بين لفظي الديمقراطية الإشتراكية، ومن ثم فقد بات ضروريا أن يخصم كل ذلك، وأن ينص في الدستور صراحة على أن " الإشتراكية الديمقراطية" حجر الزاوية في مجتمعنا الجديد في ظل السلام والرخاء، وذلك طبقا للمعاني والمفاهيم التي تحقق مصالح الشعب وفقا لإرادته، على النحو السالف بيانه في هذا التقرير.
ولذلك فإن اللجنة تقر من حيث المبدأ تعديل المادتين (1)، (4) من الدستور بما يضمن النص في كل منهما صراحة على النظام الإشتراكي الديمقراطي بالصياغة المبدئية المرفقة بهذا التقرير.
(ثالثا) إلغاء الإتحاد الإشتراكي العربي
18- ترى اللجنة مع مقدمي الإقتراح بتعديل المادة (5) من الدستور، أنه لاشك أن بقاء الإتحاد الإشتراكي العربي منصوص عليه في هذه المادة، وبالصورة التي آل إليها حال هذا الإتحاد ممثلا في اللجنة المركزية بمقتضى القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، لم يعد يعبر عن حقيقة التطور الديمقراطي الذي بلغه النظام السياسي المصري حيث تعمقت الإشتراكية الديمقراطية، وإستقرت الديمقراطية الحزبية في البلاد كركن من أركان النظام السياسي الذي يجب أن تكفله وتحميه صراحة نصوص الدستور.
ولما كانت قد إقتصرت إختصاصات الإتحاد الإشتراكي العربي طبقا للقانون المذكور ممثلا في اللجنة المركزية في العمل على الحفاظ على مبادئ ثورتي (23) يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الإجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الإشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الإشتراكي الديمقراطي، وتوسيع مجالاته وبعد أن أقر الشعب في الإستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 إنشاء مجلس الشورى ليكون بمثابة مجلس العائلة المصرية.
كل ذلك قد أصبح يقتضي أن يكون مجلس الشورى حقيقا بمباشرة الإختصاصات المقررة حاليا لتلك اللجنة.
ويتعين بالتالي تعديل المادة (5) من الدستور بما يكفل إلغاء الإتحاد الإشتراكي العربي والنص على تعداد الأحزاب، كأحد الأركان الأساسية للنظام السياسي في جمهورية مصر العربية التي يتعين على المشروع كفالة حرية قيامها في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، أو تعديل أحكام الدستور بما يكفل نقل إختصاصات اللجنة المركزية المذكورة إلى مجلس الشورى.
(رابعا) مدة رياسة الجمهورية:
19- حددت المادة (77) من الدستور مدة رياسة الجمهورية وإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية؛ وقد ثار جدل حول جواز تجديد إنتخاب الرئيس بعد إنتهاء مدته في نوفمبر سنة 1982.
وترى اللجنة أنه لم يعد يتفق تقييد الشعب في مباشرة حقه في تجديد إنتخاب من يوليه ثقته لرئاسة الجمهورية مدد متتالية مع التغير الذي حدث في النظام السياسي في البلاد وقيام الديمقراطية الحزبية ناحية، كما أنه لا يحقق مصلحة الشعب، ولا يتفق مع ما عبر عنه الشعب في كل مناسبة من ثقته بلا حدود في الرئيس محمد أنور السادات من ناحية أخرى؛ ولامع الرغبة الأكيدة لجماهير أمتنا في تحميلة المسئولية كاملة في إستكمال بناء الدولة؛ وبصفة خاصة إستكمال بناء السلام وتحقيق للإشتراكية الديمقراطية والرخاء وبلوغ الأهداف الأساسية والعامة لثورة 15 مايو سنة 1971 – هذا فضلا عن أن ما تضمنه نص المادة (77) الحالي من إشتراط أن تكون المدة التي يتجدد إنتخاب الرئيس لها تالية ومتصلة لا يتفق مع ما هو سائد في معظم الدساتير في الدول الأخرى؛ ويتعين إزاء ذلك كله وتقديرا للإنجازات الوطنية المتتالية للرئيس السادات منذ ولايته الرئاسة والمتمثلة في إزاحة مراكز القوى؛ والقضاء على النفوذ الأجنبي والعبور إلى النصر، وإقامة دولة المؤسسات وسيادة القانون، وبناء وتعميق الإشتراكية الديمقراطية، والنضال من أجل السلام، وبناء الرخاء – وإعمالا للإرادة الشعبية العاملة التي عبر عنها الشعب المصري إيمانا منه بقدرة الرئيس السادات على قيادة المسيرة في مرحلة السلام التي بدأها وإستشراقا لمرحلة جديدة في حياة هذا الشعب تحتاج إلى حكمة الرئيس وفكره وشخصيته، فإن اللجنة قد إنتهت إلى الموافقة على مبدأ إقتراح تعديل المادة (77) من الدستور بما يتيح للشعب أعمال إرادته؛ وتحميل رئيس الجمهورية وزعيم النصر والسلام والبناء الرئيس محمد أنور السادات مسئولية الإستمرار – نزولا على هذه الإرادة الشعبية – في قيادة الدولة حتى تبلغ ثورة 15 مايو سنة 1971 أهدافها العظيمة.

القسم الثاني
(أولا) سلطة الصحافة
20- تلعب الصحافة دورا رئيسيا في تكوين الرأي العام وتوجيهه وفي الرقابة على أجهزة الدولة المختلفة؛ ومن هنا فإن أثرها في حياة الشعوب لا يقل في أهميته عن تأثر القرارات التي تصدر من السلطات التقليدية في الدولة، ولذلك بدأت إتجاهات لها وزنها في المؤتمرات الدولية عن الصحافة والإعلام في محاولة النظر إليها كسلطة قائمة بذاتها لها إستقلالها وحصانتها.
ومما لا جدال فيه أن حرية الصحافة وإستقلاها ترتبط إرتباطا وثيقا بالنظام السياسي للدولة.
وحيثما كانت حياتنا السياسية خاضعة لسيطرة رأس المال والإقطاع قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952، كانت الصحافة المصرية خاضعة لسيطرة هذه القوى وكذلك فحيثما كانت حياتنا السياسية تدور في فلك النظام الشمولي بعد الثورة وقبل ثورة التصحيح سنة 1971 كان الإتحاد الإشتراكي هو المهيمن على الصحافة ملكية وإشرافا، الأمر الذي أخضعها لكثير من القيود وكبلها بالمزيد من التعقيدات الإدارية.
وبعد أن إستقر نظامنا الإشتراكي الديمقراطي وتم إنفتاحنا الفكري على العالم كله وبعد قيام نظامنا السياسي على أساس تعدد الأحزاب؛ فإن الأمر يقتضي إعادة النظر في التنظيم الحالي للصحافة بما يكفل لها أداء رسالتها في حرية وإستقلالها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع المصري. وتحررها من كل سيطرة أو رقابة لغير الشعب.
وترى اللجنة أن التنظيم المقترح للصحافة كسلطة يستهدف ضمانا أكثر وحرية أوسع يحقق ماللصحافة من أثر مأمول في حياة المجتمع ويكفل لها المساهمة في تقدمه ورخائه.
وبناء على ذلك فقد وافقت اللجنة على مبدأ تعديل الدستور بإضافة النصوص المقترحة بشأن سلطة الصحافة بالصياغة المبدئية المرفقة بهذا التقرير.
(ثانيا) مجلس الشورى
21- ترى اللجنة أن النصوص المقترح إضافتها إلى الدستور بإنشاء وتنظيم مجلس الشورى قد جعلت المجلس المذكور مسئولا عن دراسة وإقتراح ما يكفل الحفاظ على مبادئ ثورتي يوليو ومايو ودعم وتعميق الأركان الأساسية للإشتراكية الديمقراطية متمثلا ذلك في الوحدة الوطنية؛ والسلام الإجتماعي؛ وحماية تحالف قوى الشعب العاملة؛ كما خولت له إختصاص إبداء الرأي والمشورة في الأمور ذات الطبيعة القومية الهامة التي تعلو فيها المصلحة القومية للوطن على مصالح الأحزاب والجماعات والأفراد.
وترى اللجنة أن النصوص المقترحة قد راعت كذلك في تنظيم عضوية مجلس الشورى وسير العمل فيه، ما يكفل توفير التمثيل الشعبي؛ وضم الكفاءات المختلفة وممثل النقابات والمنظمات الديمقراطية بما يكفل مساهمة الكفاءات الوطنية التي تحجم عن المشاركة في العمل السياسي من خلال الإنتخابات في ترشيد العمل السياسي في البلاد.
إلا أن اللجنة قد رأت أن ما تضمنته النصوص المقترحة من النص على إختصاص مجلس الشورى بمحاكمة الوزراء عما يقع منهم من جرائم أثناء أدائهم أعمال وظائفهم أو بسببها بعد صدور القرار بإتهامهم وإحالتهم للمحاكمة لا يتفق مع كون مجلس الشورى لا يملك الرقابة بحسب التعديلات المقترحة – على السلطات التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وغيره من أعضاء الحكومة وهي المسئولة السياسية التي تحقق من خلال إختصاص مجلس الشعب بالرقابة على السلطة التنفيذية طبقا لأحكام الدستور. هذا بالإضافة إلى أن دور مجلس الشورى يغلب عليه طابع الشورة، كما أنه يتعين أن تبقى محاكمة الوزراء لمجلس الشعب بحسب نظام محاكمة الوزراء طبقا للدستور والقانون، لارتباط ذلك بسلطة المجلس في الرقابة على الحكومة والتي يتولاها وحده بإعتباره المجلس الذي يقوم بصفة أساسية على الإنتخاب المباشر العام من الشعب.
وبالتالي فإن اللجنة ترى أن النصوص المقترحة بشأن مجلس الشورى قد جاءت محققة لما أقره الشعب في الإستفتاء ولما وافق عليه مجلس الشعب أثر مناقشته لتقرير دراسة بيان السيد رئيس الجمهورية سنة 1979 السالف الإشارة إليه – ومن ثم فإن اللجنة قد وافقت على مبدأ التعديل لأحكام الدستور وإضافة الأحكام المقترحة بالصياغة المبدئية المرفقة؛ وذلك فيما عدا الأحكام المقررة في الإقتراح المقدم في المادة (3) منه.
22- وإستنادا إلى ما سبق جميعه ونزولا على إرادة الشعب في الإستفتاء فقد وافقت اللجنة على مبدأ تعديل بعض أحكام الدستور على النحو التالي:
(أولا) تعديل المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (77) من الدستور على النحو المبين في الصيغة المبدئية المرفقة.
(ثانيا) إضافة الأحكام المقترحه بشأن:
(أ‌) سلطة الصحافة.
(ب‌) إنشاء تنظيم مجلس الشورى وذلك فيما عدا مبدأ إضافة الحكم الخاص بتقرير إختصاص مجلس الشورى بمحاكمة الوزراء عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمالهم.
وذلك كله في الصياغة المبدئية المرفقة بهذا التقرير.
وترجو اللجنة المجلس الموقر على ما إنتهت إليه.
وقد إختارت اللجنة السيد العضو حافظ بدوي مقررا لها في هذا التقرير أمام المجلس.
رئيس اللجنة ورئيس مجلس الشعب
دكتور صوفي أبو طالب






السيد الدكتور صوفي أبو طالب
رئيس مجلس الشعب
تحية وإحتراما وبعد،
إعمالا لما أسفرت عنه نتيجة الإستفتاء الشعبي بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 من الموافقة على معاهدة السلام ومبادئ إعادة تنظيم الدولة، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (89) من الدستور.
يتشرف أعضاء المجلس الموقعين على هذا بالتقدم إلى سيادتكم بإقتراح تعديل أحكام المواد (1)، (4)، (5) من الدستور، وكذلك إضافة المواد اللازمة لإنشاء مجلس الشورى. وتحديد إختصاصاته والمواد الخاصة بتنظيم شئون الصحافة كسلطة شعبية إلى نصوص الدستور؛ وذلك للأسباب المبينة في المذكرة المرفقة بهذا الطلب.
برجاء التفضل بعرض هذا الإقتراح بتعديل أحكام الدستور والمذكرة المرفقة له على المجلس في أول جلسة مقبلة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لنظره.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام.




طلب تعديل في الدستور مقدم من أعضاء مجلس الشعب إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
ــــــــــــــــــــــــ
صدر دستور جمهورية مصر العربية في 11 سبتمبر سنة 1971 محققا لآمال الشعب المصري التي طال إنتظاره لها في صدور وثيقة عليا تسجل فيها المبادئ والأحكام التي يلتزم بها الحاكمون والمحكومون، وليكن ضمانا لحريته ولكرامته وتقنن فيه سيادة القانون ويفرغ فيه أصول نظام الحكم وسلطات الدولة، وأن يكون مناط مشروعية السلطة هو قيامها على أساس إرادة المواطنين.
ومنذ صدور الدستور والعمل بأحكامه تبدلت حياة المواطن المصري فأمن بعد خوف بما سجله الدستور من سيادة القانون وحق المواطن في الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وأصبحت حريته وملكيته محوطة بالضمانات والحصانات، وقام نظام الحكم على مؤسسات دستورية حدد الدستور لكل منها إختصاصاتها ووسائل الرقابة عليها.
ولما كانت المادة 189 من الدستور تنص " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال ينافس المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لإستفتائه في شأنه.
فإذا ووفق على التعديل إعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء"
ولما كان من حق الشعوب أن تراجع الوثائق الحاكمة لحياتها على ضوء ما تفيده من تطبيقها وعلى هدى من تجارب الأمم الأخرى.
ولما كانت التجربة المستفادة من تطبيق الدستور قد كشفت عن ضرورة تعديل بعض نصوصه وإستحداث أحكام جديدة يتعين النص عليها فيه وكانت إرادة الشعب المصري قد إنعقدت في الإستفتاء الذي أجرى يوم 19 أبريل سنة 1979 على ضرورة إطلاق حرية تكوين الأحزاب، والنص في الدستور على حقوق الإنسان المصري والإلتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وإنشاء مجلس للشورى يكون بمثابة مجلس العائلة لمصر ويضم ممثلين عن كل فئات الشعب وهيئاته وتقنين الصحافة كسلطة رابعة ضمانا لحريتها وتأكيدا على إستقلالها: فإننا نطلب:
(أولا) تعديل المواد الأولى والرابعة والخامسة من الدستور:
إعتنق الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر سنة 1971 مذهب الإشتراكية الديمقراطية وقد أعلن الشعب عن إرتضائه الأخذ به في الإستفتاءات العديدة التي جرت بعد صدوره وآخرها في 19 أبريل سنة 1979.
ولما كانت العبارات الواردة في كل من المادتين الأولى (....... دولة نظامها ديمقراطي إشتراكي) والمادة الرابعة ( الأساس الإقتصادي..... هو النظام الإشتراكي......) قد أثارت جدلا حول مدلول النظام الإشتراكي الديمقراطي، فإنه قطعا لدابر كل خلاف يتعين تعديل المادتين سالفي الذكر بما يؤكد أن المقصود هو إنتهاج الإشتراكية الديمقراطية كمذهب إجتماعي وسياسي وإقتصادي تأكيدا على أن أصول هذا النظام مردها إلى تقاليدنا وقيمنا الإسلامية التي جسدتها مبادئ وإنجازات ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
هذا إلى أن النص الدستوري الوارد في المادة الخامسة من الدستور من أن الإتحاد الإشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته تحالف قوى الشعب العاملة لم يعدله محل ذلك لأن الحياة السياسية في البلاد قد شهدت تحولا بدأ بنظام المنابر وعبر بحرية التنظيمات الثلاث وإنتهاء بنظام الأحزاب المتعددة التي صدر بتنظيمها القانون رقم 40 لسنة 1977 وما لحقه من تعديلات.
ولما كان الأخذ بنظام تعدد الأحزاب وإطلاق حرية تكوينها كان من المبادئ التي إستفتى عليها الشعب المصري في الإستفتاء الأخير وجرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب بتاريخ 7، 14 يونية 1979 وإختيار الشعب ممثليه وفقا للبرامج الحزبية.
ولكل ما تقدم فإن نص المادة الخامسة أصبح يتنافى مع الواقع السياسي مما يقتضي إلغاءه، وأن يستبدل به حكم جديد يتضمن النص على قيام النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب.
(ثانيا) إنشاء مجلس الشورى:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه وإن كانت الدساتير المتعاقبة منذ ثورة يوليو 1952 قد إنتهجت الأخذ بنظام المجلس الواحد لتمثيل إرادة الأمة في إطار التنظيم السياسي الواحد. وإنه ولئن كان التطور السياسي والتشريعي قد أدى – على ما سبق بيانه – إلى قيام النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب ونتيجة لذلك فإن إنتخابات مجلس الشعب وإختيار أعضائه تجري على أساس سياسي بحت.
ولما كان التوازن في الحياة السياسية يقتضي إستحداث مجلس ثان يكون بمثابة مجلس للعائلة المصرية كلها على إختلاف إتجاهاتها السياسية ليكون ملتقى الكفاءات والخبرات التي تعزف عن دخول الإنتخابات إستشرافا للإبقاء على تقاليد العائلة المصرية كلها.
وحدتها وتماسكها وتضامنها وليناط بهذا المجلس الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وتحالف قوة الشعب العاملة والمكاسب الإشتراكية والمقومات السياسية للمجتمع وقيمته العليا وتعميق النظام الإشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته فصلا عن الإفادة بمشورة أعضاء هذا المجلس في الأمور التي تمس حياة المجتمع ونظمه الأساسية. وكذلك فإنه وحتى يكون هذا المجلس بمنجاة من المعارك السياسية التي تلازم النظم السياسية الحزبية فإن الأمر يقتضي عدم مساءلة الحكومة أمامه لكي يفرغ لما يختص به من مهام قومية.
(ثالثا) النص على الصحافة كسلطة شعبية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعتبر الصحافة في كل الأنظمة الديمقراطية إحدى القوى السياسية التي تلعب دورا أساسيا في حياة الشعوب، ذلك أن رسالتها هي التعبير عن الرأي العام، وكل ما يجيش في صدور المواطنين من آلام وآمال وفكر وحقهم في التعبير عن آرائهم، فضلا عن دورها في صنع الرأي العام وتمارسه من دور رقابي على سلطات الدولة المختلفة.
وغني عن البيان أن حرية الصحافة وإستقلالها تقترن بالنظام السياسي للدولة. ومن هنا فإنه في ظل نظام التنظيم السياسي الواحد الذي كان مطبقا في مصر، فقد كان الإتحاد الإشتراكي هو المهيمن على شئون الصحافة كلها، وكان هو المالك للصحف وكان هو المختص بإصدار الصحف.
ولما كانت الحياة السياسية قد أصبحت قائمة على أساس تعدد الأحزاب وفي سبيل تعميق الديمقراطية فإن الأمر يقتضي مراجعة وضع الصحافة وأن يقنن في الدستور ما إختاره الشعب المصري في الإستفتاء الذي أجرى في 19/4/1979، بأن تصير الصحافة سلطة ضمانا لحريتها وتأكيدا لإستقلالها.
وإذا كان هذا المنهج غير مسبوق في الدساتير العلمية المعاصرة فإن باب الإجتهاد يظل مفتوحا في شأنه، على أن تقتصر النصوص التي تستحدث في الدستور بشأن الصحافة كسلطة شعبية على إرساء الأسس والمبادئ التي تنظم هذه السلطة، وعلاقتها بالسلطات الأخرى وأن يفرد للأحكام التفصيلية قانون يكفل تنظيم أمور الصحافة توخيا للمرونة التشريعية، وتفاديا لما تقتضيه التعديلات الدستورية من إجراءات مركبة.
هذا ويستهدف النص في الدستور على الصحافة كسلطة شعبية تقنين المبادئ التالية:
أولا: وضع الضمانات التي تكفل تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية الصحفيين وبين الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا على النحو المقرر في الدستور والقانون وجدير بالذكر في هذا المقام أنه يتعين تقنين مبدأ ألا يستأثر الأفراد بملكية الصحف ليكون الشعب بمنجاة من النتائج التي ترتب على توجية الصحافة لمآرب خاصة وتفاديا لأسباب الإنحراف وضمانا لأن تظل أمينة على رسالتها كما يتعين تقنين مبدأ ألا تستأثر الدولة بملكية الصحف.
ثانيا. كفالة إستقلال الصحافة عن سلطات الدولة الأخرى مع ضمان تحقيق سبيل التعاون بينها جميعا.
ثالثا: إستقلال الصحفي في أداء رسالته وكفالة الحصانة التي تمكنه من أداء عمله على الوجه الأوفى.
وبلوغا لتحقيق هذه المبادئ يتعين إنشاء مجلس أعلى للصحافة يقوم على شئونها على قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للقضاء على أن يكفل القانون تنظيم تشكيل هذا المجلس وبيان إختصاصاته وعلاقته بالسلطات الأخرى في الدولة وتحديد العلاقة بينه وبين نقابة الصحفيين بإعتبارها هي الأداة والوسيلة في التعبير عن آرائهم وتجسيد مصالحهم.
لذلك:
نطلب عرض هذه المبادئ على مجلس الشعب في أقرب جلسة وذلك طبقا للإجراءات التي رسمها الدستور.





السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد،
نتقدم بطلب تعديل م/2 من الدستور والتي يجري نصها الحالي على الوجه الآتي:
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
لتكون على الوجه الآتي:
" الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وقد حدا إلى تقديم هذا الطلب لإجراء التعديل على الوجه السابق ما حدث من طفرة طيبة مشكورة من تشكيل لجان للعمل على تقنين الشريعة الإسلامية في كافة فروعها وذلك ما إنتهى إلى وجود إتجاه بالتغيير بتغيير نحو الكمال.
وإزاء ذلك وبما أننا دولة العلم والإيمان رأيت أن أتقدم بهذا التعديل لكي تكون الشريعة هي الأساس الأول والمصدر الأول للتشريع، ثم تأتي المصادر الأخرى بعد ذلك، وذلك تمشيا مع روح النظام الذي يولي القيم الروحية كافة عنايته وإهتمامه ولكي تكون المسيرة ذات إيقاع واحد تربية وتشريعا.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.




السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
نرجو التكرم بتسجيل موافقتنا على إقتراح بتعديل نص المادة 77 من الدستور ليكون كالآتي:
(مادة77)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء؛ ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة متتالية ومتصلة".





السيد الدكتور رئيس المجلس
تحية طيبة وبعد:
نظمت المادة 77 من الدستور مدة رئاسة الجمهورية، وإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إذ قضت بأن.... مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.
ولما كانت مدة رئاسة السيد الرئيس محمد أنور السادات للجمهورية كانت قد بدأت قبل صدور الدستور؛ فقد حرصت المادة 190 منه؛ وإتساقا مع حكم المادة المشار إليها سلفا؛ على أن تقضي بأن " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان إنتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية".
وإعمالا لحكم هاتين المادتين؛ أعيد إنتخاب السيد رئيس الجمهورية في نوفمبر 1976 ويستتبع التأسيس على حكم المادة77 أن تنتهي مدة رئاسة السيد رئيس الجمهورية في نوفمبر 1982، وألا يعاد إنتخابه لمدة تالية.
وهذه النتيجة، التي يسفر عنها التطبيق لنص هذه المادة؛ لا تتفق ومبادئ الديمقراطية التي يحرص مجتمعنا على إرساء المزيد منها والتعميق لممارستها. فضلا عن أنها لا تتفق والإتجاه السائد في النظم الدستورية لعدد كبير من الدول الغربية بل والشرقية.
والأهم من ذلك كله، أنها نتيجة يرفضها عقل ووجدان وضمير شعبنا المصري الأصيل ولا يمكن لكبير أو صغير من أبناء العائلة المصرية أن يتصورها.
وفي مجمل هذا القول تفصيل كما يلي:
(أولا) كان لثورة مايو فضل تحقيق وإقامة حياة ديمقراطية على أرض مصر، وهي أحد الأعمدة الستة التي قامت عليها ثورة يوليو؛ وإنه وإن كانت قد حالت الأحداث دون تنفيذها في حينها فقد تم الإنتقال – وفي خطوات متتابعة مدروسة ومحسوبة – من مبدأ التنظيم السياسي الواحد بصوره المتعاقبة وأشكاله المتعددة؛ إلى مبدأ التنظيم السياسي القائم على تعدد الأحزاب.
ومن المسلم به، مع بداية عصر السلام. وإعادة البناء على أرسخ أساس ديمقراطي يتعين تعديل مواد الدستور التي تعبر عن التنظيم الشمولي السياسي السابق وهو الإتحاد الإشتراكي، لكي تعبر عن حياتنا السياسية الجديدة القائمة على تعدد الأحزاب.
ومن هذا المنطلق؛ فإذا كان القيد الذي أوردته المادة 77 من الدستور بشأن إعادة ترشيح رئيس الجمهورية، يمكن قبوله في ظل نظام شمولي؛ فإن هذا القيد لا يتفق وحياتنا السياسية الجديدة القائمة على تعدد الأحزاب.
وعلى ذلك، فإذا كانت المادة الخامسة من الدستور تتصدر المواد واجبة التعديل ترجمة لتطور مجتمعنا ديمقراطيا وتمكينا لتعميق الباء والممارسة الديمقراطية على أرسخ الأسس فإنه إنطلاقا من هذه الحكمة يتعين تعديل المادة 77 من الدستور وذلك بإلغاء القيد الذي نظمته بشأن إعادة ترشيح رئيس الجمهورية.
(ثانيا) تكاد تتفق دساتير كافة الدول الآخذة بالنظام الجمهوري، غربية كانت أم شرقية، متقدمة كانت أم نامية؛ على عدم وضع أية قيود بشأن إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية. ويمكن أن تسوق دليلا على ذلك، الدستور الفرنسي؛ ودستور جمهورية الإيطالية ودستور جمهورية الهند، ودستور الجمهورية الأندونسية، ودستور جمهورية أفريقيا الوسطى؛ ودستور جمهورية السنغال، ودستور جمهورية الكمرون، ودستور جمهورية النيجر، ودستور جمهورية جابون ودستور جمهورية ساحل العاج؛ ودستور جمهورية فونتا العليا، ودستور جمهورية مدغشقر، ودستور جمهورية الصين الشعبية ودستور الجمهورية الإشتراكية التشيكوسلوفاكية.
فبإستعراض أحكام دساتير هذه الدول بشأن إنتخاب وإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية نجد أن بعضها قد حرص على تنظيم مبدأ وفترة إنتخاب رئيس الجمهورية؛ ولم يتطرق إلى مسألة إعادة الإنتخاب، بإعتبار أنها لا تخرج عن كونها مسألة إنتخاب لرئاسة الجمهورية فترة تالية.
بينما حرصت الدساتير الأخرى، على معالجة مسألة إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية بالنص صراحة على أنه:"ويجوز إعادة إنتخابه". وهي بذلك تقرر المبدأ، الذي يسري بشأن إعادة الإنتخاب الأكثر من مدة.
(أ‌) المجموعة الأولى:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.الدستور الفرنسي (أكتوبر 1958):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 6- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات؛ ويكون إنتخابه بواسطة هيئة ناخبين تتكون من... ... ... ...
- دستور الجمهورية الإيطالية (1947):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 48- يجوز لكل مواطن بلغ سن الخمسين كاملة ومتمتعا بالحقوق المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية..............
- دستور الهند ( 1949):
- مادة 56:
1- يتولى الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرته مهام هذا المنصب.
- دستور الجمهورية الأندونسية (1956):
مادة 84- ينتخب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة في إنتخابات عامة حسب القوانين ولمدة أربع سنوات.
- دستور جمهورية أفريقيا الوسطى ( 1959 والمعدل في سنة 1960):
- مادة 11- الجديدة – ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات.
- دستور جمهورية السنغال ( 1960 والمعدل سنة 1963):
مادة 22- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
- دستور جمهورية الصين الشعبية (1954):
- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 39- رئيس الجمهورية الشعبية الصينية ينتخبه المجلس الوطني لنواب الشعب. كل مواطن في الجمهورية الشعبية الصينية بلغ من عمره الخامسة والثلاثين وله الحق في أن ينتخب وينتخب؛ يجوز إنتخابه رئيسا للجمهورية الشعبية الصينية.
مدة سلطات رئيس الجمهورية الشعبية الصينية أربع سنوات.
. دستور الجمهورية الإشتراكية التشيكوسلوفاكية (1960):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 63:
1- كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لإنتخابه عضوا في الجمعية الوطنية يجوز إنتخابه رئيسا للجمهورية.
(ب) المجموعة الثانية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- دستور جمهورية الكمرون (1960)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 13- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات.
يجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- دستور جمهورية النيجر (1960):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالإقتراع العام المباشر ويجوز إعادة إنتخابه.
دستور جمهورية جابون (1961):
مادة 7- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبع سنوات بالإقتراع العام المباشر ويجوز إعادة إنتخابه.
دستور جمهورية ساحل العاج (1960):
مادة 9- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالإنتخابات العام المباشر ويجوز إعادة إنتخابه.
دستور جمهورية فولتا العليا (1960):
مادة 9- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالإقتراع العام المباشر ويجوز إعادة إنتخابه.
دستور جمهورية مدغشقر ( 1959 والمعدل 1960 ):
مادة 9- ينتخب الرئيس لمدة سبع سنوات، ويجوز إعادة إنتخابه.
وعلى ذلك، فإذا كان القيد الذي وضعته المادة 77 من دستور جمهورية مصر العربية بشأن إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لا يتفق – كما سبق البيان – مع مرحلة بناء مصر الديمقراطي، فإنه لا يتفق أيضا مع الإتجاه العام لدساتير معظم دول العالم.
(ثالثا) وإذا كانت الإعتبارات سالفة البيان كافية في حد ذاتها لتوليد القناعة الكاملة سياسيا ودستوريا، بعدم ملائمة القيد الذي نظمته المادة 77 من الدستور بشأن إعادة ترشيح رئيس الجمهورية، فإن مكان زعيم أمتنا وقائد نضالها وكفاحها، ومعقل رجائها وآمالها في قلب وضمير ووجدان شعبه، بل والأمة العربية رغم أنف الرافضين، يحتم إلغاء هذا القيد الزمني بالنسبة لإعادة ترشيح سيادته لرئاسة الجمهورية.
لقد عاهد سيادته وصدق، ووعد ووفى، كان ذلك حين أعلن النداء صباح يوم 23 يوليو 1952 مبشرا أمته بمولد فجر جديد، تتحرر فيه الإرادة المصرية من كل القيود وتتطهر الأرض من دنس الإحتلال الأجنبي، وتبرأ الحياة السياسية مما شابها من فساد بلوغا لبناء مجتمع جديد، مجتمع الخير والرفاهية، مجتمع العزة والكرامة، مجتمع الحرية والديمقراطية، ومهما يكن من أمر ما جرى، ومرارة ما أكتنف حياتنا السياسية بعدئذ من شوائب، فقد كان سيادته أمينا مع نفسه ومع أمته رافعا راية العزة والكرامة. ومن هنا كانت الآية يوم 13 مايو 1971 حين إنطلق على بركة الله وبتأييد شعبي عارم لتصحيح مسار الثورة، فنحى عن الطريق مراكز القوى، وأغلق المعتقلات وأنهى الحراسات فأمن المواطن من خوف وأعلى كلمة الحق والقانون، وأقام دولة المؤسسات بديلا عن حكم الأفراد ومراكز القوى.
كان هذا هو البدء للمسيرة التي قادها بشعبه على طريق النصر، لتتبعها مسيرة السلام وإعادة بناء مصر السلام. مصر الديمقراطية، مصر الرخاء.
فيفضل حكمة زعيما وقائدنا ونفاذ بصيرته ودقة تقديره كانت رحلة سيادته التاريخية إلى القدس التي فتحت الأبواب والنوافذ للقيم الحضارية النبيلة كي تسمو وتعلو بديلا عن طبول الحرب وأصوات أسلحة الدمار والخراب. وكانت الفاتحة إتفاقية كامب ديفيد التي سيسطر التاريخ كفاحه خلالها بحروف من نور، دفاعا عن الحق العربي. وجاءت ثمارها رطبا جليا، فكانت معاهدة السلام التي كتب كل حرف منها بدماء ألوف الشهداء وكانت أولى ثمرات السلام، أن إرتفعت أعلاما خفاقة في عزة وكبرياء فوق العريش عاصمة سيناء، وغدا بعون الله سترتفع فوق كل شبر من أرضنا الطاهرة، وكذلك فقد إنفتح الطريق أمام مفاوضات الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني، بلوغا لحقه في إسترداد أرضه وتجسيد كيانه القومي. وفاء من سيادته برسالته التاريخية...
إنجازات وأعمال خالدة تحققت بفضل حكمة وإخلاص وإيمان رئيسنا المؤمن، رب الأسرة المصرية.
إن الأسرة المصرية إذ تتطلع إلى المستقبل القريب والبعيد ترقب على الطريق تجديدات جسام، تجديدات البناء في ظل السلام، بناء السلام وبناء الديمقراطية، وبناء الرخاء قمع بداية عصر السلام تصل آمال الأسرة المصرية إلى قمتها نحو ديمقراطية أرحب وأوسع نحو رخاء يصل إلى كل عارق، نحو عدالة تكرم كل مواطن.
إن الأسرة المصرية، وهي التي نعمت لأول مرة في تاريخها بعبير السلام والأمن والطمأنينة في ظل رئاسة الرئيس محمد أنور السادات. ترقب بكل إلحاح " بكل رجالها وفسلئها وشيوخها وصغارها، المزيد من عطاء سيادته المتجدد لمصر بل وللأمة العربية رغم أنف الرافضين، ولا يمكن وهي صاحبة القرار، أن يتضمن دستورها قيدا على آمالها وعلى إراداتها للقريب والبعيد، بشأن إعادة ترشيح سيادته لرئاسة الجمهورية.
إنطلاقا من هذه الإعتبارات مجتمعة، وإستلهاما لإرادة شعبنا، التي تنجلي مع كل حدث وكل مناسبة بأروع ما تكون عليه إرادة شعب إرادة شعبنا التي إجتمعت" بنعم" لمعاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة وعماد للديمقراطية، نتقدم لسيادتكم – رئيس المجلس بإقتراح بتعديل المادة 77 من الدستور، بحيث يصبح نصها كما يلي:
"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد متتالية ومتصلة".
والمرجو التفضل بأن يعرض هذا الطلب على المجلس لمناقشته، بالتطبيق لحكم المادة 189 من الدستور وأن تتخذ الإجراءات التالية لذلك بالتطبيق لحكم هذه المادة.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام
مقدمو الطلب
فايدة كامل وآخرون
توقيعات




الوثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب تعديل المادة الثانية من الدستور عملا بأحكام المادة 189 من الدستور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت المادة الثانية من الدستور القائم على ما يأتي:
"الإسلام دين الدولة؛ اللغة العربية لغتها الرسمية؛ ومبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع"
ولما كان الدستور في مادته 189. قد خول مجلس الشعب الحق في طلب تعديل أي مادة منه أو أكثر. فقد عنى بذلك منح هذا الحق لمجلس الشعب بالشروط الواردة بها لتلاقي ما قد يظهره التطبيق العملي من تناقض مع المبادئ الأساسية التي أوردها الدستور والتزم بها الشعب. حتى لا يكون التطبيق العملي في واد؛ ومبادئ الدستور في واد آخر.
وينتهي الأمر مع الزمن إلى إهدار الدستور بحكم الواقع إستغلالا لنقص في الصياغة قد بدأ أثره على التطبيق العملي.
لذلك نطالب بتعديل المادة الثانية إلى ما يأتي:
"الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"
وذلك للأسباب الآتية:
(أولا) لقد جاء في صدر المادة المذكورة أن الإسلام دين الدولة. ومعنى ذلك التزام الشعب والحكومة. بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وإلا كان هذا النص لغوا إذ لم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. إذ كيف تكون الدولة دينها الرسمي الإسلام ولا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.
(ثانيا) إن النص في نهاية هذه المادة على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع جعل مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد أو الرئيسي مما فتح أبوابا أخرى عديدة لتكون مصادر للتشريع منها المستورد ومنها المتسلل فظهر في التطبيق ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكان ذلك بسبب صياغة هذه المادة على هذا النحو.
(ثالثا) إن ما ذكرته الحكومة على لسان وزير العدل مع محاولة تطهير القوانين والتنسيق بينها وبين الشريعة الإسلامية بما يلائم ظروف المجتمع أمر يتنافى مع ما نص عليه الدستور من أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لأن ذلك النص يعني تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية وحدها وتقنينها. أما هذه المحاولة في ظل النص قبل تعديله فتبيح الخروج والإستعانة بمصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية؛ وكثيرا ما تسربت المذاهب المناهضة للدين من هذا الباب المفتوح. حيث لا إلزام. ولا التزام في ظل المذكور على أن تكون هي المصدر الرئيسي للتشريع لأنه فرق بين أن تكون هي المصدر الرئيسي وبين أن تكون "مصدراً" من باقي المصادر التي تحاول التسلل إلى مجتمعنا عن طريق التشريع. وهي أخطر الطرق التي تتسلل منها هذه المذاهب لتجعل ما جاء بنص الدستور من أن الدين الرسمي للدولة الإسلام أمر شكلي. وقد يترتب على ذلك مستقبلا أن تطالب تلك المذاهب بزوال هذه الشكلية كذلك. ومن ثم يجب إغلاق هذا الباب نهائيا حماية للدستور حينما نص على أن الإسلام دين الدولة والتزام بمبادئه إلى غير ما حد كما ورد في وثيقة إعلانه وذلك يجعل الشريعة الإسلامية "هي المصدر الرئيسي للتشريع" ويظهر أثر ذلك في أن القوانين السائدة. وكذلك التي صدرت في ظل هذا الدستور وكذلك ما جرى عليه العمل في ظله أيضا جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأن صياغة النص تسمح بذلك كالمواد التي جاءت في السرقة؛ والزنا، وإباحة التعامل في الخمور والميسر ودور الملاهي والأفلام المنافية كلها لأحكام الشريعة. وغيرها كذلك.
الأمر الذي جعل كلمة الإسلام دين الدولة كلمة شكلية لا تدين بها الدولة. لأن الإسلام ليس إسما وإنما تطبيق وسلوك. إن لم يكن كذلك. فسيأتي اليوم الذي نفقد هذا الإسم كذلك من حيث لا ندري وفي وقت لا ينفع فيه الندم على ما فات.
(رابعا) إن تحقيق نص الدستور بأن " الإسلام دين الدولة" لا يتأتى إلا بالتزام السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع. ومما لا شك فيه أن أحكامها سائدة الآن وهي توائم ظروف كل زمان ومكان ويكفي أنها أحكام إلهية.
ولا يتأتى جعل الإسلام للدولة دينا؛ كما نص الدستور إلا بأن تلتزم به جميع السلطات التزاما وجوبيا بحكم نص الدستور ذاته ولا يتأتى هذا الإلتزام إلا بتعديل لنص المادة الثانية من الدستور إلى أن تكون:
"مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
(خامسا) إن هذا التعديل يتوائم مع الدستور في حد ذاته ويحافظ على مبادئه الأساسية.
فالمادة الثانية من الدستور مكونة من ثلاث فقرات:
الأولى" الإسلام دين الدولة"
والثانية"اللغة العربية لغتها الأصلية"
والثالثة"مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"
فالفقرة الأولى أوردت مبدأ أساسيا كليا؛ وهو "الإسلام دين الدولة" والإسلام كل لا يتجزأ وهذا المبدأ الأساسي. هو الذي يجب المحافظة عليه والدفاع عنه طالما وجدت مصر.
وأما ما ورد في الفقرتين الأخيرتين. فهما تأكيدا للمبدأ الأساسي الوارد في الفقرة الأولى من أن الإسلام دين الدولة، ودعم لهذا المبدأ.
فاللغة العربية لغتها الأصلية. لأنها لغة الإسلام وبها نزل القرآن ولغتنا السائدة ومبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع.ولا يكون دين الدولة الإسلام إلا بتطبيقها فإذا ما إتضح من التطبيق العملي لتلك الفقرة الجزئية التي وردت تأكيدا لذلك المبدأ الأساسي الكلي ما يتناقض معه وأصبحت بابا يتسرب منه ما ينافى ذلك المبدأ الأساسي وينخر فيه حتى أوشك المبدأ الأساسي أن ينهدم.
فإنه حفاظا على الدستور ذاته. وحفاظا على مبادئه الأساسية وإستجابة لرغبة الجماهير الملحة ومطلبهم الأساسي كما يظهر ذلك أثناء لقاء لجان إستطلاع الرأي للدستور في صيف 1971. أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي الحاكمة. إيمانا منهم من أن الإسلام والرخاء والعدل؛ والمودة والوفاق والنصر وغيرها من صفات الخير والكمال للدولة والمواطنين والأخلاق العامة والنظام العام إنما تتحقق بالحكم بما أنزل الله.
ولما كانت الصيغة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالي قد أخرجتها عن المقصود منها وعن أمال الجماهير. وبعدت عن جوهر قصد المشرع.
فإننا نتقدم بطلب التعديل إستجابة لمطالب الجماهير وإرضاء لله وللضمير. وإعلاء لكلمة الدستور حينما نص على أن الإسلام دين الدولة.
محمود أحمد نافع
عضو مجلس الشعب
ميت غمر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق