الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 617 لسنة 81 ق جلسة 20 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 114 ص 768

جلسة 20 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
--------------

(114)
الطعن رقم 617 لسنة 81 القضائية

شركات "شركات المساهمة: إدارة شركة المساهمة: الجمعية العامة للمساهمين: شروط صحة اجتماع الجمعية العامة".
اجتماع الجمعية العامة للشركة المساهمة. شروط صحته. حضور ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة فضلا عن توفر الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. م 60/ 2 ق 159 لسنة 1981. مثال.

----------------

مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توفر في الاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلا في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة، ولم يثبت تخلف أي شرط من الشروط الأخرى المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحا مبرءا من عيب البطلان، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعي ببطلان إجراءات ضم عضويته إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة، إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعي ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه، فإن ذلك - وأيا كان وجه الرأي في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذي مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان، كما وأن ما يثيره المدعي بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذي أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية، فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة، إذ لا ينبغي أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامه بواجباته، لا سيما وأن المدعي وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطا به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها، ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهي المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة، فإنه يكون بمنأي عن البطلان وأن مجادلة المدعي في المبررات الداعية لإصداره - أيا كان وجه الرأي فيها - لا يعتبر مسوغا لبطلانه.

--------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18 من يونيه سنة 2014 وعليه تحيل في بيانها وتجتزئ منها أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المطعون ضدها الأولى المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 وما اتخذته من قرارات وما ترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لذلك إنه كان عضوا بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها التي دعت إلى عقد جمعية عمومية لها في التاريخ المشار إليه لنظر الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، وقد شاب القرارات الصادرة عنها البطلان لعدم تمثيل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية تمثيلا صحيحا واعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة، وعدم إخلاء طرفه كعضو مجلس إدارة سابق بدون سند، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 11/ 11/ 2010 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بمضي المدة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 18 من يونيه سنة 2014 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا للمادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مفاد الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 159 لسنة 81 بشأن شركات المساهمة أن اجتماع الجمعية العامة لا يبطل إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافر في الاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المدعى عليها المنعقدة بتاريخ 20/ 7/ 2005 أن مجلس إدارتها كان ممثلا في هذا الاجتماع بثلاثة أعضاء من بينهم رئيس مجلس الإدارة ولم يثبت تخلف أي شرط من الشروط الأخرى المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون قد استوى صحيحا مبرءا من عيب البطلان، ولا يؤثر في ذلك قالة المدعي ببطلان إجراءات ضم عضوين إلى عضوية مجلس الإدارة لتعيينهما عن غير طريق الجمعية العامة، إذ إن الثابت من محضر اجتماع الجمعية - المدعي ببطلانها - أنها اعتمدت التشكيل الجديد لمجلس الإدارة - في أول اجتماع لها - بعد ضم هذين العضوين إليه، فإن ذلك - وأيا كان وجه الرأي في إجراءات تعيينهما - لا يصم اجتماع الجمعية العامة الذي مثل فيه مجلس الإدارة أحد هذين العضوين مع آخرين بينهما رئيس مجلس الإدارة بالبطلان، كما وأن ما يثيره المدعي بشأن بطلان قرار الجمعية العامة باعتماد الميزانيات العمومية للشركة عن السنوات من 1995 حتى 2004 في اجتماع واحد بالمخالفة لأحكام القانون الذي أناط بمجلس الإدارة إعداد ميزانية عن كل سنة مالية، فإن ذلك ليس من شأنه بطلان قرار الجمعية العامة بالمصادقة على الميزانيات لسنوات عدة، إذ لا ينبغي أن تؤخذ قرارات الجمعية العامة بتقصير مجلس إدارة الشركة وعدم قيامه بواجباته، لا سيما وأن المدعي وهو عضو مجلس إدارة منتدب - سابق - كان منوطا به إعداد تلك الميزانيات عن السنوات المشار إليها وعرضها - في حينها - على الجمعية العامة للمصادقة عليها، ومن ثم فلا يجوز له التمسك ببطلان - إن صح - كان قد تسبب فيه، كما وأن ما يثيره بشأن بطلان قرار الجمعية بعدم إخلاء طرفه بزعم استيلائه على دفاتر ومستندات الشركة فإنه مردود، ذلك بأنه متى صدر هذا القرار في حدود اختصاصات الجمعية العامة للشركة وهي المنوط بها النظر في إخلاء طرف مجلس الإدارة من المسئولية وإبراء ذمته من الأعمال السابقة فإنه يكون بمنأى عن البطلان وأن مجادلة المدعي في المبررات الداعية لإصداره - أيا كان وجه الرأي فيها - لا يعتبر مسوغا لبطلانه.
ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق