جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
------------------
(377)
القضية رقم 2415 سنة 2
القضائية
نية القتل.
استخلاصها من الآلة المستعملة
ومن موضع الطعنة. جوازه.
---------------
لا حرج على المحكمة في أن
تستخلص نية القتل من نوع الآلة التي استعملها الجاني في الجريمة ومن إقدامه على
طعن المجنى عليه في موضع خطر طعنة شديدة، لأن ذكر هذين الأمرين معا كاف في إثبات
قيام نية القتل لدى الجاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق