جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
--------------
(379)
القضية رقم 2418 سنة 2
القضائية
دفاع.
طلب مقدّم لقاضي الموضوع.
وجوب الرد عليه. إغفال الرد مبطل للحكم.
------------
قاضي الموضوع ملزم بالرد
إيجابا أو سلبا على ما يقدّمه له الخصوم من الطلبات الجوهرية، وإغفاله هذه الطلبات
وعدم ردّه عليها موجب لبطلان حكمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق