جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
--------------
(376)
القضية رقم 2406 سنة 2
القضائية
خطأ في تطبيق القانون.
مناط تقديره. الوقائع
المثبتة في الحكم.
(المادتان 149 و229 تحقيق)
-----------------
إن المعول عليه للقول
بوجود خطأ في تطبيق القانون إنما هو الوقائع التي يثبتها قاضي الموضوع في حكمه لا
الوقائع التي ترد على ألسنة الخصوم أو المدافعين عنهم أو الشهود في التحقيقات
وبمحاضر الجلسات إذ هذه الوقائع الأخيرة ليست سوى مجرّد دعاوى لما تُمحصْ ولم
يعتبرها القانون عنوانا للحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق