جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض
جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
(208)
الطعن رقم 3966 لسنة 56
القضائية
(1) اختلاس أموال أميرية. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. جريمة
"أركانها". قصد جنائي. عقوبة "توقيعها". ظروف مشددة. الإخلال
العمدي بنظام توزيع السلع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
مجال تطبيق المادة 112
عقوبات؟
تمام الاختلاس بانصراف
نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم
التصرف فيه فعلاً.
وجوب معاقبة الجاني
بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. متى كان
من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.
مناط التفرقة بين جريمة
الاختلاس والجريمة المنصوص عليها في المادة 116 عقوبات.
(2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". عقوبة
"الإعفاء منها". اختلاس أموال أميرية. اشتراك.
الإعفاء من العقوبات
المقررة لجرائم الاختلاس. قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين. المادة
118 مكرراً "ب" عقوبات.
(3)استيلاء. اختلاس أموال أميرية. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة
الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الحكم فيما تساند
إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.
عدم جدواه. طالما جاء
براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم الذي لا يؤثر
في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
----------------
1 - لما كان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو
مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً
تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى
انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له،
فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته
بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان.
وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة - أما الجريمة المنصوص
عليها في المادة 116 من قانون العقوبات فيقوم ركنها المادي على مجرد الإخلال
العمدي من الموظف العام بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة بأن ينتهج
أسلوباً معيناً خلافاً لنظام توزيع السلع فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع أو
يعلق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة لبعض الأشخاص على شروط معينة مخالفة للنظام. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في تدليل سائغ أن الطاعن وهو أمين مخازن
الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة دمياط قد قام في الفترة من أول يناير
سنة 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984 باختلاس كميات من الأسمنت الذي كان في عهدته بسبب
وظيفته بلغت قيمتها 4621.400 مليمجـ بأن قام ببيعها والاحتفاظ بقيمتها لنفسه وهو
ما تتحقق به جناية الاختلاس بكافة أركانها القانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا
الخصوص يكون غير سديد.
2 - لما كان البين من
استقراء نص المادة 118 مكرراً "ب" أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من
العقوبات المقررة لجرائم اختلاس المال العام على الشركاء في الجريمة من غير
المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك
بالتحريض، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن
فاعلاً أصلياً في جريمة الاختلاس التي دين بها فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا
الصدد.
3 - لا جدوى لما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حقه مقارفته جريمة تسهيل استيلاء المتهم
الثالث على كمية الأسمنت البالغ قيمتها 2222 جنيه بغير حق ما دامت المحكمة قد طبقت
المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاختلاس التي
أثبتها الحكم في حقه.
4 - لما كان خطأ الحكم في
تحديد شخص المالك للأسمنت المختلس وبفرض أنه ليس بنك ناصر الاجتماعي وإنما الجمعية
التعاونية للإنشاء والتعمير لا ينال من سلامته إذ لم تكن له أثر في عقيدة المحكمة
أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها
وجه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن - وآخرين بأنهم: المتهم الأول (الطاعن) أولاً: بصفته موظفاً عمومياً (أمين
مخازن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط) اختلس كميات الأسمنت المبينة
بالتحقيقات والبالغ قيمتها 4621.400 مليمجـ المملوكة لبنك ناصر الاجتماعي فرع دمياط
والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه
بهذه الصفة. ثانياً: بصفته سالفة الذكر سهل لمتهم آخر الاستيلاء بغير حق على 400
طن أسمنت مخلوط والبالغ قيمتها 2222 جنيهاً والمملوكة لبنك ناصر الاجتماعي فرع
دمياط بأن سلمه كميات الأسمنت المذكورة دون توريد قيمتها للبنك سالف الذكر.
وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 112/
أ، 113/ 1، 118 مكرراً، 119/ د 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المواد
32/ 2، 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث
سنوات وبتغريمه مبلغ 46210.400 مليمجـ وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس وآخذه بحكم المادة 112 من قانون
العقوبات قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك بأنه
رد على دفاع الطاعن القائم على انطباق المادة 116 من قانون العقوبات على الواقعة
بما لا يصلح رداً، كما لم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بالمادة 118 من القانون
المذكور على الرغم من توافر موجبه، ودانه عن التهمة الثانية - تسهيل الاستيلاء -
رغم عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم الثالث..... بدلالة استلامه كمية الأسمنت
المقال باختلاسه لها بموجب إيصال مؤقت وفقاً للنظام المتبع وسداده الثمن كاملاً
مما ينفي عنه نية التملك، وأخيراً فقد أورد الحكم في مدوناته أن الأسمنت المختلس
مملوك لبنك ناصر الاجتماعي حال كونه مملوكاً للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير.
كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي
دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجال تطبيق المادة 112
من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم مما نصت عليهم
المادة 119 من ذات القانون يختلس مالاً تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب
وظيفته، ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه
بصفة قانونية على اعتبار أنه مملوك له، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع
وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في
الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة
من صور خيانة الأمانة - أما الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 من قانون
العقوبات فيقوم ركنها المادي على مجرد الإخلال العمدي من الموظف العام بنظام توزيع
السلع كما حددته الجهة المختصة بأن ينتهج أسلوباً معيناً خلافاً لنظام توزيع السلع
فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع أو يعلق التوزيع بوجه عام أو بالنسبة لبعض
الأشخاص على شروط معينة مخالفة للنظام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
أثبت في تدليل سائغ أن الطاعن وهو أمين مخازن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير
بمحافظة دمياط قد قام في الفترة من أول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984
باختلاس كميات من الأسمنت الذي كان في عهدته بسبب وظيفته بلغت قيمتها 4621.400
مليمجـ بأن قام ببيعها والاحتفاظ بقيمتها لنفسه وهو ما يتحقق به جناية الاختلاس
بكافة أركانها القانونية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما
كان ذلك، وكان البين من استقراء نص المادة 118 مكرراً "ب" أن الشارع قصر
حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم اختلاس المال العام على الشركاء في
الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل
الأصلي أو الشريك بالتحريض، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به
اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الاختلاس التي دين بها فإنه لا محل لتعييب
الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه أثبت في حقه مقارفته جريمة تسهيل استيلاء المتهم الثالث على كمية
الأسمنت البالغ قيمتها 2222 جنيه بغير حق ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من
قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتها الحكم
في حقه. لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في تحديد شخص المالك للأسمنت المختلس وبفرض
أنه ليس بنك ناصر الاجتماعي وإنما الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير لا ينال من
سلامته إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهى إليها الحكم. ومن
ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق