جلسة 28 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة ومراد
زناتي.
---------------
(122)
الطعن رقم 7520 لسنة 79 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب
المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها
وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في
صحيفة الطعن. شرطه.
(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالطعن
في الأحكام".
جواز الطعن في الحكم. تعلقه بالنظام العام. خضوعه للقانون الساري وقت
صدوره.
(3) حكم "الطعن في الحكم".
الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الجمارك
وتعديلاته. خضوعها للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. علة ذلك.
(4 - 6) دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
(4) الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من
تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا
تجاوز مائة ألف جنيه. م 248مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.(5) العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات
الختامية.
(6) صدور الحكم المطعون فيه بعد سريان م 248
ق مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 وعدم مجاوزة قيمة النزاع مائة ألف جنيه. أثره.
عدم جواز الطعن بالنقض. استحقاق الفوائد بعد رفع الدعوى. لا أثر له على حساب
قيمتها. علة ذلك.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثارة الأسباب المتعلقة
بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق
التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه
من الحكم.
2 - إذ كان جواز الطعن في الحكم من عدمه
يتعلق بالنظام العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت
صدوره.
3 - إذ كانت المنازعة متعلقة بتطبيق قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به نص خاص يجيز الطعن في الأحكام
الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في
تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
4 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا
لأحكام المادة الثانية قد استبدل نص المادة 248 من القانون الأخير والتي كانت تجيز
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص
على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه".
5 - العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات
الختامية.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات
الختامية في الدعوى الواردة بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة
بتاريخ 6/ 1/ 2008 هي المطالبة برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4%
من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009
أي بعد نفاذ القانون رقم 76 السنة 2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا
تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو
المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون
المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة هذه الدعوى، ومن ثم يضحى الطعن
المائل غير جائز.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... السنة
2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها وفقا لطلباتها الختامية إلى طلب
الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ
المطالبة وحتى السداد، على سند أنها استوردت عدة رسائل من الخارج وقامت المصلحة
الطاعنة بتحصيل رسوم خدمات عنها عند الإفراج الجمركي دون وجه حق فكانت دعواها.
ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 2008
بإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 40973 جنيه وفائدة قانونية
بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 15/ 10/ 2003. استأنفت المصلحة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 4/ 3/
2009 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة العامة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا بشأن تاريخ استحقاق
الفوائد، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز إثارة الأسباب
المتعلقة بالنظام العام من الخصوم أو النيابة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء
المطعون فيه من الحكم، وأنه لما كان جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام
العام، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، ولما كانت
المنازعة متعلقة بتطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته والذي لم يرد به
نص خاص يجيز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات - أيا كانت قيمتها - يما
مفاده أن المشرع جعل الطعن في تلك الأحكام خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها في
قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به من 1/ 10/ 2007 وفقا لأحكام المادة
الثانية قد استبدل نص المادة 348 من القانون الأخير والتي كانت تجيز الطعن بالنقض
في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أيا كانت قيمة الدعوى بالنص على أنه
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف
إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه" والعبرة في تقدير قيمة الدعوى
بالطلبات الختامية، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الواردة
بالمذكرة المقدمة من المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 1/ 2008 هي المطالبة
برد مبلغ 45992 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد،
وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 2009 أي بعد نفاذ القانون رقم 76 لسنة
2007 في 1/ 10/ 2007، وكان النزاع المطروح لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه، ولا ينال
من ذلك طلب الفوائد، إذ إن ما يعتد به هو المستحق منها قبل رفع الدعوى وحتى تاريخ
رفعها وفقا للمادة 36/ 1 من قانون المرافعات، وهو ما لا أثر له يذكر في زيادة قيمة
هذه الدعوى، ومن ثم يضحي الطعن المائل غير جائز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق