الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 11804 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 117 ص 783

جلسة 24 من مايو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، محمد أبا زيد وعبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
--------------

(117)
الطعن رقم 11804 لسنة 84 القضائية

(1) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
الفائدة. مفترضة في القروض التي يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية. احتسابها بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتم الاتفاق على سعر آخر. سريانها على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها. لازمه. عدم مجاوزة الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا. م 50 ق التجارة 17 لسنة 1999.

(2) أوراق تجارية "الكمبيالة". فوائد "الفوائد التأخيرية".
الفائدة المستحقة عن التأخر في الوفاء بالتعويض عن الضرر المترتب على سقوط الكمبيالة بالتقادم لإهمال البنك الطاعن في الإخطار بعدم قبولها أو الوفاء بها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - مفاد المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحسب الفوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها، ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا.

2 - إذ كان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التي يحكمها النص سالف البيان "نص المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999" وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يسرى عليه التقادم الخمسي وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملا بالمادة 226 من القانون المدني لكونه متعلق بمسألة تجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14.5% سنويا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 تجاري المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتقديم كشف حساب عن أرصدتها منذ بدء التعامل وحتى تاريخ تقديمه وندب خبير لمراجعة هذا الحساب وصولا لحقيقة المديونية، وقالت بيانا لذلك إنها حصلت من البنك الطاعن على تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق تجارية، إلا أنها فوجئت بوجود أرصدة مدينة عليها بسبب مخالفة البنك لما تم الاتفاق عليه، وإذ امتنع عن تسليمها كشف حساب موضحا به أصل المديونية وما تم إضافته من فواتير أو عمولات فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة المنصورة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وأعيد قيدها لديها برقم ... لسنة 2008 اقتصادية المنصورة. أضافت المطعون ضدها طلبا جديدا بإلزام الطاعن بمبلغ تسعة ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 5%. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف السير في الدعوى لحين انتهاء التفليسة. عجلت المطعون ضدها الأولى الدعوى من الوقف بعد إنهاء أعمال التفليسة. وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 3058878.27 جنيها والفوائد بواقع 16% من تاريخ 27/ 3/ 2011 حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيرا مصرفيا، وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة ثلاثية، وبعد أن أودعت تقريرها عدل الطاعن طلباته في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضدهما بمبلغ 3134486 جنيها والفوائد بواقع 18% من تاريخ إقامتها وحتى تمام السداد، كما عدلت المطعون ضدها طلباتها في الدعوى الأصلية إلى إلزام البنك الطاعن بمبلغ 5878442.39 جنيها والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/ 4/ 2014 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 3096351 جنيها وعائد على ذلك المبلغ قدره 18% سنويا اعتبارا من 17/ 4/ 2011 وحتى تمام السداد. ثانيا: في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5215722 جنيها وعائدا على ذلك المبلغ قدره 14.5% سنويا اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وحتى تمام السداد. طعن البنك على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 11804 لسنة 84 ق، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى على ذات الحكم بالطعن رقم 11751 لسنة 84 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه ويرفض الطعن الثاني، وإذ غرض الطعنان على هذه المحكمة ندبت لجنة لفحصهما التي قررت إحالتهما للدائرة لنظرهما - في غرفة مشورة - وقررت ضم الثاني للأول وأمرت بعدم قبول الطعنين عدا الوجه الأول من السببين الثالث والرابع بالطعن الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن البنك الطاعن في الطعن الأول ينعى بالوجه الأول من السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بفائدة قدرها 14.5 % على المبلغ المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى استنادا إلى نص المادة 50 من قانون التجارة الخاص بالقروض التي يعقدها التاجر دون أن يبين كيفية توصله بتطبيقه ذلك النص إلى النتيجة التي انتهى إليها، في حين أن المبلغ الذي حسبت الفوائد عليه ليس دينا تجاريا وإنما يعد تعويضا تحكمه أحكام وقواعد القانون المدني وليس أحكام قانون التجارة ومنها المادة 50 سالفة البيان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 199 على أن 1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف الحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق على مقابل أقل. 4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك. مفاده أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية، أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحسب الفوائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل، وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسري في حالة تأخر المدين في سداد الدين، بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكان المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى الأصلية لا يندرج ضمن الحالات التي يحكمها النص سالف البيان، وإنما هو تعويض عن الضرر المترتب على إهمال البنك الطاعن بسبب فوات مواعيد الإخطار بعدم قبول الكمبيالة أو الوفاء بها مما ترتب عليه سقوطها بالتقادم، وهذا التعويض يخضع للقواعد العامة في القانون المدني ولا يسري عليه التقادم الخمسي وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 440 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون، ومن ثم فإن الفائدة المستحقة عليه بسبب تأخر البنك الطاعن في الوفاء به تكون بواقع 5% عملا بالمادة 226 من القانون المدني لكونه متعلقا بمسألة تجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك الطاعن بفائدة بواقع 14.5% سنويا وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي عن مبلغ التعويض المحكوم به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إنه وإعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وكان الموضوع - وفي حدود ما تم نقضه - صالحا للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بالنسبة للفوائد المستحقة على المبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى بجعلها بواقع 5% سنويا اعتبارا من 1/ 1/ 2005 وحتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق