الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أبريل 2022

الطعن 78 لسنة 18 ق جلسة 26/ 10 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 1 ص 9

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 78 سنة 18 القضائية
(1) إجارة. 
تأجير شريكة حصتها شائعة في أطيان. إنابتها المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها نفاذاً لعقد قسمة. تسلم المستأجر الحصة المؤجرة مفرزة. وضع يده عليها محددة. علم الشريكة بذلك وإقراره. توقيعها الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصولات جميع الأطيان استناداً إلى عقد الإيجار. غير جائز. تمسكها بأن المستأجر تواطأ مع شريكها وزرعا الأطيان شركة بينهما، وأن الشريك هو الذي قام بالزراعة دون المستأجر. لا يشفع لها.
(2) حكم:
)أ) تسبيبه. 
قضاؤه بأحقية شريك إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة وبإلغاء الحجز الموقع على زراعته وبإلزامها بالتعويضات. استخلاص المحكمة أن القسمة حصلت فعلاً بين الشريكين. بيان وجه الضرر الذي قضى بالتعويض من أجله. قيام الحكم على أدلة سائغة كافية. اعتبار هذه الأدلة رداً ضمنياً مسقطاً لغيرها من أوجه الاستدلال. الرد على كل دليل استقلالاً. غير لازم. النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على بعض القرائن. لا قصور.
)ب) قاضي الموضوع. 
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. مما يستقل بهما قاضي الموضوع. (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -).
(3) حكم. تسبيبه. 
خطؤه في الإسناد. هذا الخطأ تزيد لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها الحكم. لا يبطله.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم -).

------------------
1 - إذا أجرت شريكة حصتها شائعة في أطيان وأنابت المستأجر في تسلم هذه الحصة مفرزة بالاتفاق مع باقي شركائها وقام المستأجر فعلاً بتسلمها مفرزة ووضع يده عليها محددة وعلمت الشريكة بذلك وأقرته فإنه لا يجوز لها توقيع الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصولات جميع الأطيان استناداً إلى عقد الإيجار لأن حقها في الملكية قد انحصر فيما اختصت به مفرزاً محدداً ولأن حقها في توقيع هذا الحجز مقيد بما زرعه المستأجر في الحصة التي اختصت بها ولأن حق امتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون غيرها، ولا يشفع لها ما تتمسك به من أن المستأجر تواطأ مع شريكها وزرعا الأطيان شركة بينهما، وكذلك ما قررته من أن هذا الشريك هو الذي قام بالزراعة فعلاً دون المستأجر، لأن هذا وذاك على فرض صحته لا يخولها تجاهل عقد القسمة وفرز نصيبها ولا يجوز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد اشتركوا مع المستأجر.
2 - إذا كان الحكم إذ قضى بأحقية المدعي إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بشريكته الحاجزة وبإلغاء الحجز المتوقع على حصة شائعة في محصولات جميع الأطيان وبإلزامها بالتعويض قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن القسمة بين الشريكين حصلت فعلاً وأن الحاجزة علمت بها وأقرتها، وبين من ناحية أخرى وجه الضرر الذي قضى بالتعويض من أجله وكان ما تنعاه الحاجزة على الحكم من قصور إنما ينصب على فهم الواقع الذي لم تخرج فيه المحكمة عن أوراق الدعوى وأقوال الخصوم وكان ما تمسكت به من قرائن تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها لا يعدو أن يكون جدلاً في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومناقشة في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع وهو بعد غير مكلف بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد على كل دليل من أدلتهم على استقلال، وحسبه أن يقيم حكمه على أدلة سائغة تكفي لإقامته - فإن في هذا، الرد الضمني المسقط لغيرها من أوجه الاستدلال.
3 - خطأ الحكم في الإسناد لا يبطله إذا كان هذا الخطأ قد ورد استطرداً زائداً بعد استيفاء دليل الحكم لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.


الوقائع

في يوم 29 من إبريل سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 8 من ديسمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 520 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 2 و12 من مايو سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن وفي 16 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحوافظ بمستنداتها.
وفي 31 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته وطلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً.
وفي 16 من يونيو سنة 1948 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد مشفوعة بمستنداتها. وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وعدم قبول السبب السادس من أسباب الطعن وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه (الطعن) بني على بطلان الحكم المطعون فيه لقصور في التسبيب وخطأ في الإسناد من ستة وجوه: يتحصل الوجه الأول منها في أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى واقعة لم تنكرها الطاعنة وهي أنها فوضت المطعون عليه الثاني المستأجر منها في تسم أرضها مفرزة، ولكنه سكت عن إيراد ما نزل من هذه الواقعة منزلة الشرط الضروري لفهم الواقع في الدعوى إذ لم يتناول ما دفعت به الطاعنة بأن المطعون عليهم تواطآ ولم ينفذا عقد القسمة أو نفذاه تنفيذاً صورياً وأهمل بحث الأدلة العديدة المبينة في تقرير الطعن التي قدمتها الطاعنة على قيام هذا التواطؤ. ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم المطعون فيه اختار دليلين فقط من هذه الأدلة ومسخهما وأشار إلى رد المطعون عليه الأول عليهما دون أن يعني بالفصل فيه، ذلك أن من ضمن ما قدمته الطاعنة من الأدلة على التواطؤ أن المطعون عليه الأول أدخل الأرض جميعها في حساب الدورة الزراعية وجعل الزراعات ذات القيمة في الأجزاء التي اختص بها نفسه وقدمت على ذلك أوراقاً منها محاضر حجز وشهادة من وزارة الزراعة تفيد أن ناظر عزبة المطعون عليه الأول استلم السماد الكيماوي المخصص لها جميعها في خلال سنتين لا سنة واحدة، وأنه سبق أن حكم للطاعنة على المطعون عليه الأول بمبلغ حوالي 400 جنيه بحكم مشمول بالنفاذ فاتفق مع آخرين على توقيع حجز تحت يده، وفي اليوم الذي أعلنت فيه الطاعنة بهذا الحجز أودع المبلغ خزانة المحكمة على ذمة من يحكم له نهائياً في المنازعة الصورية القائمة بين هؤلاء الآخرين وبين الطاعنة، ولكن الحكم أطرح كافة الأدلة المقدمة وناقش هذين الدليلين وحدهما مناقشة قاصرة إذ كل ما ورد فيه في هذا الشأن "أن المستأنف ضده الأول (المطعون عليه الأول) رد على ذلك بأن ناظر زراعته لم يتسلم سماداً مخصصاً لنصيب المستأنفة (الطاعنة) وأن الشهادة المقدمة منها تكذبها وأن الأطيان التي سحب لها السماد تتراوح مساحتها بين 182 فداناً و192 فداناً ومجموع أطيان العزبة كما هو ثابت بتقرير الخبير 211 فداناً و7 قراريط و23 سهماً فيكون الفرق بين المساحتين يعادل نصيب المستأنفة في أطيان العزبة وهو لا يتجاوز 21 فداناً و21 قيراطاً و7 أسهم مما يقطع بعدم صدق دفاع المستأنفة وبالتالي بعدم وضع يد المستأنف ضده الأول على شيء من نصيبها وعدم إدخاله أرضها في الدورة الزراعية. أما إيداع المبلغ الذي حكم به عليه للمستأنفة خزانة المحكمة يوم إعلان الطاعنة بالحجز فرد عليه المستأنف ضده الأول بأنه أعلن بالحجز يوم 5 من أكتوبر سنة 1947 فأودع المبلغ يوم 13 من أكتوبر وتصادف أن الطاعنة أعلنت بالحجز في اليوم المذكور". وهذا الذي ذكره الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة تحققت من صدق هذا الدفاع وأقرته، فضلاً عن أن الشهادة المقدمة من وزارة الزراعة ومحضر الحجز الموقع على الزراعات موضوع دعوى الاسترداد لا يصح أن ينقض بما جاء في تقرير الخبير لأن الطاعنة تطعن على هذا التقرير بأنه حصل بالتواطؤ بينه وبين المطعون عليه الأول ولأن ما جاء فيه لا يتفق مع عقد القسمة والرسم الكروكي المرافق له ولم ترد المحكمة على القرينة المستفادة من أن إيداع المبلغ المحجوز عليه تحت يد المطعون عليه الأول كان مصحوباً بشرط الفصل نهائياً في النزاع. ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم المطعون فيه أخذ على الطاعنة تضاربها في أسباب الاستئناف المقدم منها واستنتج من أقوالها إقراراً بأن الشيوع تركز عند الانتفاع في نقطة معينة رغماً عن أنه لا يوجد أي تضارب أو إقرار، إذ اجتزأ الحكم عبارة وردت في صحيفة الاستئناف دون نظر لما تقدمها ولحقها من عبارات في الصحيفة والمذكرات (أشارت إليها الطاعنة في تقرير الطعن) مما يعتبر مسخاً وتشويهاً، فضلاً عن أن طلب تنفيذ الطرد حصل في 30/ 11/ 1946 على أرض مفرزة بعد توقيع الحجزين موضوع دعوى الاسترداد وبعد رفع الدعوى المذكورة وذلك لكي تتمكن الطاعنة من وضع يدها على أرض اتفق المطعون عليهما على القول بتخصيصها لها فلا يصح أن يحتج عليها به مع حصوله بعد توقيع الحجز شائعاً. ويتحصل الوجه الرابع في أن الحكم نسب للطاعنة دفاعاً لم تدل به وهو أنها أبلغت ضد ناظر العزبتين بالتبديد وأخذ عليها عدم تقديم الدليل على هذه الواقعة رغم أنها لم تذكرها، ولكنها دفعت بأن المطعون عليه الأول لم ينله ضرر من الحجز وقدمت على ذلك محضرين رسميين أوقعت بموجبهما الحجز التنفيذي على الحاصلات الناتجة من الأرض المحجوز عليها فتبين عدم وجود حاصلات للمطعون عليه الأول، الأمر الذي يدل على أن الحجز لم يغل يد المطعون عليه الأول عن التصرف في حاصلاته، ولم يتناول الحكم الرد على هذين المحضرين الرسميين. ويتحصل الوجه الخامس في أن الحكم استند في القضاء بالتعويض على سبق علم الطاعنة من الخبير الذي ندبته أو من المطعون عليه الثاني المستأجر منها بتحديد نصيبها، رغماً عن أن الطاعنة أنكرت علمها بذلك وأنكرت أنها ندبت الخبير لإجراء القسمة، ولا صحة لقول المطعون عليه الثاني قبلها وذلك لتواطئه مع المطعون عليه الأول. ويتحصل الوجه السادس في أن الحكم أغفل الرد على الحجج والمستندات المقدمة من الطاعنة.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع وجوهه مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأحقية المطعون عليه الأول إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا القدر الخاص بالطاعنة ومقداره 50 فداناً و18 قيراطاً و18 سهماً المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وحسب عقد القسمة المشار إليه في تقرير الخبير وبإلغاء الحجز الموقع بتاريخ 29/ 9 و3/ 10/ 1946 على زراعة المطعون عليه الأول - أقام قضاءه بذلك على أن الطاعنة ولو أنها أجرت نصيبها شائعاً إلى المطعون عليه الثاني إلا أنها فوضته بموجب عقد الإيجار أن يحل محلها في فرز نصيبها الموضح بعقد القسمة العرفي المؤرخ في 3 من يونيه سنة 1944 بينها وبين أخوتها وخولته أن يتسلم حصتها ويضع يده عليها مفرزة تنفيذاً لاتفاق الورثة واستجابة للرغبة التي أبدتها والثابتة بمحضر جلسة 30/ 11/ 1944 في دعوى الحراسة المرفوعة منها رقم 302 سنة 1944 وأنذرت أخاها المطعون عليه الأول في 15 من سبتمبر سنة 1945 قبل بدء الإيجار بأن يسلم حصتها مفرزة إلى المطعون عليه الثاني نيابة عنها وقام المستأجر فعلاً بما التزم به في عقد الإيجار وتسلم نصيب الطاعنة مفرزاً في العزبتين وأخبرها بأنه نفذ القسمة ووضع يده على ما استأجره منها محدداً وفقاً لاتفاقها مع الورثة ولتقرير الخبير الزراعي محمود أفندي خطاب الذي ندبته باتفاقها مع الورثة لهذا الغرض، واعتبر الحكم سكوتها بعد إخبارها من المطعون عليه الثاني بحصول القسمة وبعد إنذارها المشار إليه لأخيها المطعون عليه الأول قرينة على قبولها تنفيذ القسمة، وعلى أن وضع يد المستأجر أصبح معلوماً لها أنه مفرز غير شائع، ورد على ادعاء التواطؤ بقوله "إنه على فرض صحة ما تمسكت به الطاعنة بأن المستأجر تواطأ مع المدعي (المطعون عليه الأول) وزرعا الأطيان شركة بينهما وكذلك ما قررته من أن المدعي هو الذي قام بالزراعة فعلاً دون المستأجرة فعلى فرض حصوله فإنه لا يخولها حق تجاهل عقد القسمة وفرز نصيبها ولا يجيز لها أن تحجز على ملك غيرها ممن يكونون قد اشتركوا مع مستأجرها لأن حقها في الملكية قد انحصر فيما اختصت به مفرزاً محدداً وانحصر ملك شركائها فيما تخصص لهم ولأن حقها في توقيع الحجز التحفظي مقيد بما زرعه مستأجرها من أعيان مملوكة لها بحسب عقد القسمة المشار إليه في عقد الإيجار فلا شأن لها بما زرعه مستأجرها في أرض الغير خارجاً عن ملكيتها ولو كان لم يقم بزراعة شيء من أرضها المؤجرة إليه لأن حق امتيازها أصبح قاصراً فقط على ما يوجد بالعين المؤجرة دون غيرها" وانتهى إلى القول بأنه "وقد وضح مما سبق أن المستأنفة (الطاعنة) كانت تعلم سواء من مستأجرها أو من الخبير الذي انتدب من جانبها بتحديد نصيبها في أطيان العزبتين قبل توقيع الحجز بفترة طويلة فإقدامها بعد ذلك على الحجز شائعاً دليل واضح على تعمدها النكاية بالمستأنف ضده الأول (المطعون عليه الأول) والإضرار به بشل يده عن التصرف في حاصلاته في الوقت المناسب وتسوئ سمعته مما يتعين معه إلزامها بتعويض عن هذا الضرر بنوعيه وترى تقدير التعويض بمبلغ خمسين جنيهاً المحكوم به ابتدائياً" وفي هذا الذي أورده الحكم ما يدل على أن المحكمة استخلصت استخلاصاً سائغاً أن القسمة حصلت فعلاً وأن الطاعنة علمت بها وأقرتها، ولما كان ما تنعاه الطاعنة على الحكم إنما ينصب على فهم هذا الواقع الذي لم تخرج فيه المحكمة عن أوراق الدعوى وأقوال الخصوم فيها وكان ما تمسكت به الطاعنة من قرائن تدعي أن الحكم أغفل الرد عليها لا يعدو أن يكون جدلاً في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومناقشة في تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع، وهو بعد غير مكلف بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد على كل دليل من أدلتهم على استقلال. وحسبه أن يقيم حكمه على أدلة سائغة تكفي لإقامته كما هو الحال في الدعوى، فإن في هذا، الرد الضمني المسقط لغيرها من أوجه الاستدلال - لما كان ذلك - وكان الحكم من ناحية أخرى بين وجه الضرر الذي قضي بالتعويض من أجله كان النعي عليه بالقصور لا أساس له، أما ما تنعاه عليه الطاعنة من بطلان في الإسناد إذ عزا إليها القول بأنها أبلغت النيابة ضد ناظر العزبتين لتبديده الحاصلات المحجوز عليها في حين أنه لم يصدر منها هذا القول فإن ما أورده الحكم في هذا الخصوص كان تزيداً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن بجميع وجوهه على غير أساس ومتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق