الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أبريل 2022

الطعن 197 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 184 ص 1284

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-------------------

(184)
الطعن رقم 197 لسنة 30 القضائية

إعلان. "بيانات أوراق المحضرين". بطلان. دعوى. "إجراءات رفع الدعوى". "ورقة التكليف بالحضور".
يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

--------------------
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانه إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 24 مرافعات - ويكون على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع في ورقة التكليف بالحضور ولم يحضر المطلوب إعلانه وذلك عملاً بما تقتضي به المادة 95 مرافعات (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية بنفسها وصفتها أقاما الدعوى رقم 775 سنة 1953 كلي سوهاج ضد المطعون عليه الأول طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون عليه المذكور بتاريخ 5/ 9/ 1953 والمتضمن بيعه لهما 2 ف و5 ط بثمن قدره 1200 ج، وقد طلب المطعون عليه الثاني التدخل خصماً ثالثاً في الدعوى تأسيساً على أنه اشترى من ذات البائع 1 ف و21 ط و15 س من ضمن الأطيان المبيعة للمدعيين وقد سجل عقده قبل تسجيل صحيفة الدعوى وطعن المدعيان على عقد البيع الصادر إلى الخصم المتدخل بأنه صوري صورية مطلقة وطلبا احتياطياً فسخ عقد البيع الصادر لهما من المدعى عليه وإلزامه برد الثمن مع التعويض، وتمسك المدعى عليه والخصم الثالث ببطلان عقد المدعيين لصدوره من المدعى عليه وقت أن كان قاصراً وطعنا في التاريخ المدون بذلك العقد بالتزوير تأسيساً على أن المدعيين لم يدونا أرقام التاريخ بالكامل وقت انعقاد العقد، ثم وضعا بعد ذلك أرقاما غير حقيقية في بيانات التاريخ ليكون الظاهر أن العقد صدر من المدعى عليه في وقت لاحق لبلوغه سن الرشد الحاصل في 23/ 8/ 1953، وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بندب خبير لتحقيق التزوير المدعى به وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 2 من مارس سنة 1957 برد وبطلان التاريخ المدون بعقد المدعيين وببطلان ذلك العقد ورفض طلب صحته ونفاذه وأعادت القضية للمرافعة في الطلب الاحتياطي الذي أبداه المدعيان، واستأنف هذان الأخيران ذلك الحكم إلى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 248 سنة 32 ق. ولوفاة مورث الطاعنة الأولى قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، ولما عجل الاستئناف بعد ذلك قضت فيه المحكمة بجلسة 9/ 3/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 12/ 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه ووقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه ويقولان في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف قضت في 2 سبتمبر سنة 1959 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة مورث الطاعنة الثانية، وقد ظلت الدعوى موقوفة إلى أن وجه المطعون عليه الأول إلى الطاعنين إعلاناً بتعجيلها لجلسة 3/ 2/ 1960 ولكن ذلك الإعلان وقع باطلاً لأن المحضر الذي أجراه دون في محضره أنه انتقل إلى البلد الذي يقيم فيه الطاعنان دون أن يثبت أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين بذلك البلد كما ذكر بمحضر إعلان الطاعن الأول أنه قد أعلنه مخاطباً مع ابن عمه دون أن يثبت أنه مقيم معه، وعلى الرغم من عدم صحة الإعلان وما ترتب على ذلك من عدم علم الطاعنين بالجلسة التي عجل إليها الاستئناف وعدم حضورهما فيها فإن المحكمة قررت بتلك الجلسة ودون انتباه إلى البطلان اللاحق بالإعلان حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/ 3/ 1960 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات في مدى أسبوعين وإذ صدر الحكم المطعون فيه بهذه الجلسة الأخيرة رغم بطلان إعلان الطاعنين وعدم حضورهما بجلسة المرافعة وعدم تقديمهما مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم، فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق، أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطعون إعلانه أو أصهاره مقيم معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 24 مرافعات، ويكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع في ورقة التكليف بالحضور ولم يحضر المطلوب إعلانه وذلك عملاً بما تقضي به المادة 95 مرافعات، ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل ورقة الإعلان الذي وجهه المطعون عليه الأول إلى الطاعنين بتعجيل الاستئناف وتكليفهم بالحضور لجلسة 3/ 2/ 1960 (والمقدمة من الطاعنين بملف الطعن). إن المحضر وإن دون بمحضر الإعلان أنه انتقل إلى بندر المنشأة حيث إقامة الطاعنين وأنه لم يجدهما فيه إلا أنه أعلن الطاعن الأول مخاطباً مع ابن عمه عبد الرحمن مهران وسلمه صورة الإعلان دون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن المذكور، كما أنه أعلن الطاعنة الثانية مخاطباً مع عبد الرحمن مهران المقيم معها وسلمه صورة إعلانها دون أن يثبت علاقته بها. ويترتب على ذلك بطلان إعلان الطاعنين بالحضور للجلسة التي عجل إليها الاستئناف وكان يبين أيضاً من الصورة الرسمية لمحضر هذه الجلسة المؤرخ 3/ 2/ 1960 (والمقدمة من الطاعنين كذلك) أن الطاعنين لم يحضروا بالجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 9/ 3/ 1960 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات في مدى أسبوعين، وبها أصدرت الحكم المطعون فيه. ولم يثبت أن الطاعنين قدما مذكرة بدفاعهما، لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ لم تنتبه إلى بطلان إعلان ورقة تكليف الطاعنين بالحضور بالجلسة التي عجل إليها الاستئناف وقررت رغم عدم حضورهما بتلك الجلسة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة لاحقة وبها أصدرت الحكم المطعون فيه مع عدم ثبوت تقديم مذكرة من الطاعنين بدفاعهما في فترة الحجز فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه لذلك السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1)راجع نقض 4/ 1/ 1962 طعن 134 س 26 ق، 23/ 5/ 1962، طعن 31 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 34 و658.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق