جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
----------
(375)
القضية رقم 2403 سنة 2
القضائية
حكم استئنافي. حكم ابتدائي
ملغي.
استناد الحكم الاستئنافي
إلى وقائع غير صحيحة. اعتباره غير مسبب. قيام الحكم الابتدائي بقوته.
--------------
إذا كان الحكم الاستئنافي
قد ألغى الحكم الابتدائي مستندا إلى أسباب مردها وقائع غير صحيحة لمناقضتها لما هو
ثابت في الأوراق التي اعتمدتها المحكمة ولكنها نقلت عنها نقلا غير صحيح فهذه
الأسباب تعتبر في حكم المعدومة ويعتبر الحكم المشتمل عليها كأنه حكم غير مسبب
ويكون الحكم الابتدائي الذي ألغي باقيا بقوته المستمدة من أسبابه الصحيحة الوقائع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق