جلسة 9 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عمران عبد المجيد، حسام هشام صادق، إيهاب
الميداني "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(54)
الطعن 13129 لسنة 89 ق
(1 - 3) نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا:
مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى الناقل الجوي".
(1) دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن
تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها: توجيه المرسل إليه إلى الناقل
الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من
بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة
التدليس من جانب الناقل.
(2) عدم وصول البضائع بعد انقضاء سبعة أيام
من التاريخ المقرر لوصولها أو إقرار الناقل بضياعها. أثره. تمسك المرسل إليه
بحقوقه الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل. م13/3 اتفاقية فارسوفيا. عدم وجوب
توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من الاتفاقية. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون
فيه بتقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية فارسوفيا
المعدلة دون القانون المدني ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو
توجيه احتجاج للناقل. صحيح. علة ذلك.
(4) دعوى "إجراءات الدعوى: الدفاع في
الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم مؤثر في النتيجة التي انتهى
إليها. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.
(5) نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا:
تحديد التعويض الناشئ عن مسؤوليه الناقل الجوي".
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع.
تحديده أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك. عن كل كيلو جرام
ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها
وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع
الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية م 22/ 2 اتفاقيته فارسوفيا. مثال.
---------------
1 - مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران
المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها
بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على
المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا في شكل تحفظ على سند النقل أو
في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة،
وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه
الاحتجاج في المدة المذكورة كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة، إلا في حالة التدليس
من جانب الأخير.
2 - نصت المادة 13 من ذات الاتفاقية (اتفاقية
فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955
والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955) في فقرتها الثالثة على
أنه إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من
التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل
بحقوقه الناشئة عن عقد النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا
الدولية للطيران المشار إليها أنها لم تتضمن نصا على وجوب توجيه احتجاج إلى الناقل
في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج
المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها
فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في
حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل على ما
أورده من أن التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي يقدر وفقا لاتفاقية فارسوفيا
المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والذي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 644 لسنة
1955 فأصبحت هي الواجبة التطبيق دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون
المدني في هذا الشأن. وإذ كانت المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا تقضي بتوجيه احتجاج
من المرسل إليه إلى الناقل الجوي فهو في حالتي اكتشافه تلفا في البضائع والأمتعة
أو التأخير وتحسب مدة الاحتجاج من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت
تحت تصرفه. أما إذا كانت البضائع أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلك
فلا مجال للاحتجاج لعدم النص عليه في الاتفاقية في هذه الحالة. وكان ما أورده
الحكم صحيحا ولا مخالفة فيه لأحكام القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب
الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
5 - مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية من
المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في
تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع
أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250
فرنكا عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على
محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية
المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية
سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء
عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك، وكانت الشركة
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة طوابع
البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعويض المتفق عليه 25 دولار لكل كيلو
جرام بإجمالي 175 دولار ودلل على ذلك الدفاع بالمستندات منها شهادة رسمية صادرة من
إدارة الجمرك وبوليصة الشحن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن وزن الشحنة سبعة
كيلو جرامات وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدر مبلغ التعويض على أساس أن وزن
الشحنة 37050 كيلو جرام وأعرض عن دفاع الطاعنة - المؤيد بالمستندات - على ما أورده
من أن طلب المستأنف - الطاعنة - إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التعويض قضاء
محكمة الاستئناف بإنقاص التعويض يعد قضاء بما يجاوز الطلب، ومن ثم فإن المحكمة
تقضي برفض ذلك الطلب، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 تعويضات أمام محكمة
شمال الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها
مبلغ 4138080 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن فقد عدد 85200 طابع بندرول عهدت إليها
بنقلها من ميناء العين السخنة إلى دولة الإمارات وتسليمها إلى مصنع ... للتبغ
للصقها على شحنة معسل - قبل تغليفها - واردة إليها من الإمارات سددت عنها مبلغ
1750000 جنيه لمصلحة الجمارك رسوم جمركية وضريبة مبيعات. أدخلت الشركة المطعون
ضدها الأولى المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى وطلبت إلزام المطعون ضده
الثاني برد مبلغ 1750000 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام
السداد، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 4138080 ورفضت ما عدا ذلك من
الطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق
القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم
... لسنة 133 ق أمام ذات المحكمة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت
بتاريخ 24/ 4/ 2019 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض
الطلب العارض وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ
1750000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد،
وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في
غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث والرابع
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول
إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج إلى الطاعنة
خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران
المدني وعدم إنذارها وفقا للمادة 18 من القانون المدني إلا أن الحكم خالف هذا النظر
بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 26 من
اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/
1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أنه في حالة اكتشاف
تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا في شكل
تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق
الأمر بالأمتعة، وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها.
فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة، إلا في
حالة التدليس من جانب الأخير. كما نصت المادة 13 من ذات الاتفاقية في فقرتها
الثالثة على أنه إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء
سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في
مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية
فارسوفيا الدولية للطيران المشار إليها أنها لم تتضمن نصا على وجوب توجيه احتجاج
إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب
توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو
إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة
26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل على ما أورده من أن التعويض الناشئ عن
مسئولية الناقل الجوي يقدر وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة
1955 والذي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فأصبحت هي الواجبة التطبيق
دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون المدني في هذا الشأن. وإذ كانت
المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا تقضي بتوجيه احتجاج من المرسل إليه إلى الناقل
الجوي فهو في حالتي اكتشافه تلفا في البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسب مدة
الاحتجاج من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه. أما إذا
كانت البضائع أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلك فلا مجال للاحتجاج
لعدم النص عليه في الاتفاقية في هذه الحالة. وكان ما أورده الحكم صحيحا ولا مخالفة
فيه لأحكام القانون، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات وليس 37050
كيلو جرامات وأنه في حالة استحقاق التعويض يقدر بمبلغ 175 دولار وفقا لاتفاقية
فارسوفيا ودللت على هذا الدفاع بمستندات منها الشهادة من الجمرك عن وزن الشحنة
وبوليصة الشحن وما انتهى إليه تقرير الخبير من أن وزن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات
إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ولم يحققه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا
في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. وأن مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية
من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل
في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع
أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250
فرنكا عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على
محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية
المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية
سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء
عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك، وكانت الشركة
الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة طوابع
البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعويض المتفق عليه 25 دولار لكل كيلو
جرام بإجمالي 175 دولار ودلل على ذلك الدفاع بالمستندات منها شهادة رسمية صادرة من
إدارة الجمرك وبوليصة الشحن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن وزن الشحنة سبعة
كيلو جرامات وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن
الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدر مبلغ التعويض على أساس أن وزن
الشحنة 37050 كيلو جرام وأعرض عن دفاع الطاعنة - المؤيد بالمستندات - على ما أورده
من أن طلب المستأنف - الطاعنة - إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التعويض. قضاء
محكمة الاستئناف بإنقاص التعويض يعد قضاء بما يجاوز الطلب، ومن ثم فإن المحكمة
تقضي برفض ذلك الطلب، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه
ويوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف - فيما تم نقضه - صالح للفصل فيه ولما تقدم
وكان الثابت من الأوراق أن وزن شحنة طوابع البندرول التي أقرت الطاعنة بفقدها سبعة
كيلو جرامات فإن التعويض المستحق عن فقدها يكون 7 كيلو جرامات بواقع 25 دولار لكل
كيلو جرام أي بإجمالي 175 دولار وبما لا يجاوز 4260 جنيه قيمة الشحنة وحسبما اتفق
عليه الطرفان في بوليصة الشحن. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين
تعديله على النحو الوارد بالمنطوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق