جلسة 17 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة. ومحمد عبد المجيد سلامة.
-----------------
(313)
الطعن رقم 1243 لسنة 42
القضائية
وصف التهمة. محكمة
الموضوع. "سلطتها في تكييف الدعوى". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". قتل خطأ. قتل عمد.
تغيير المحكمة في التهمة
من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308
إجراءات. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي واقعة القتل الخطأ.
وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وإلا كان الحكم مشوباً بالبطلان. لا يؤثر في
ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة قتل خطأ لصدور ذلك منه دون أن يكون على بينة من
عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها.
----------------
التغيير الذي تجريه
المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة
إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً
بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل
على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعة القتل
الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم
تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان. ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في
مرافعته "إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت وأن المتهم بعيد كل البعد عن
القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ". لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة
من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها. ومن ثم
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 14/ 12/ 1968 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة: قتل.......
عمداً بأن أطلق عليه من بندقيته عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار
الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 234/ 1 من قانون
العقوبات. وادعي..... و...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيهاً والمصاريف.
ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 7/ 2/ 1972 عملاً بالمادة 238/ 1 من
قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع
إلى المدعين بالحق المدني مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف
المدنية وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ. فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع، ذلك
بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل
المجني عليه خطأ بدلاً من تهمة القتل العمد الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت
المرافعة على أساسها، دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قتل........ عمداً بأن أطلق عليه من
بندقيته عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة
234/ 1 من قانون العقوبات، وانتهي الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأنه تسبب
بغير قصد ولا تعمد في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه
وعدم احترازه في تصويبه بأن أطلق مقذوفاً نارياً من بندقية قاصداً تفريق الشجار
فأصاب المجني عليه عن غير قصد منه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة
التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على المادة 238/ 1 من قانون العقوبات،
ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه.
لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد
لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية،
وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من قتل عمد إلى قتل خطأ ليس مجرد
تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه
بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو
تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في
أمر الإحالة وهى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر
الدفاع إلى ذلك التعديل وهى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر
في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته "إن القضية ليست قضية قتل عمد كما وصفت
وأن المتهم بعيد كل البعد عن القتل العمد بل يعتبر قتل خطأ". لأن هذا القول
صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته
بها حتى يرد عليها. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق