الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 5902 لسنة 79 ق جلسة 11 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 130 ص 859

جلسة 11 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وعلاء الجزار نواب رئيس المحكمة.
------------

(130)
الطعن رقم 5902 لسنة 79 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الأحكام: أثر الحجية". جمارك "الرسوم الجمركية". رسوم "الرسوم الجمركية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
 (1) المنازعة بشأن رد الرسوم الجمركية. اختلافها عن المنازعة بشأن رد رسوم الخدمات. عدم تعرض المحكمة الدستورية في قضائها لعدم دستورية أي من الاختصاصين حال نظرها التنازع بين جهتي القضاء في المنازعة الأولى. مؤداه. صيرورة النعي بعدم اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة الثانية في غير محله.

(2) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي فيه. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة.

(3) القضاء بالزام مصلحة الجمارك برد مبالغ رسوم الخدمات التي تم تحصيلها دون وجه حق إلى الشركة الطاعنة فضلا عن الفوائد القانونية. صيرورة هذا القضاء نهائيا. موداه. حيازة الحجية المانعة من العودة لمناقشة ذات المسألة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - الثابت أن حكم المحكمة الدستورية مار الذكر (الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة 33 ق دستورية) صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك، ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أي من الاختصاصين، وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة، ومن ثم يضحى (الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها) في غير محله جديراً بالرفض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد سبق وأقامت الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3304444 جنيها قيمة رسوم الخدمات المحصلة منها دون وجه حق على الرسائل المستوردة خلال عامي 1999/2000 والفوائد القانونية، وكان الثابت من مدونات أسباب الحكم الصادر في تلك الدعوى استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمات بما قيمته مبلغ 3161924 جنيهاً عن جميع الرسائل المستوردة من قبل مصلحة الجمارك الطاعنة، وانتهت المحكمة في قضائها بتاريخ 31/5/2005 إلى إلزامها برد هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها، إضافة إلى الفوائد القانونية، بما يكون قد تم حسم مسألة كافة الرسائل التي تم استيرادها وما يقابلها من رسوم تم تحصيلها بموجب الحكم الصادر في تلك الدعوى المحاج بها والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، مما يحوز الحجية المانعة من العودة إلى مناقشتها من جديد سواء الخصوم أو المحكمة عن طريق الدعوى المطروحة بقالة إن ثمة شهادات أخرى لم يتناولها الحكم السابق ولم ترد الرسوم المستحقة عنها حتى ولو كان ذلك بأدلة أخرى لم يسبق طرحها في الدعوى السابقة، ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز حجية مانعة من معاودة مطالبة الشركة المطعون ضدها برد رسوم الخدمات عن شهادات هي ذاتها التي كانت مطروحة عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم برد المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة استناداً إلى أن هذه الرسوم لم تكن محل نظر في الدعوى السابقة، فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 142480 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استنادا إلى أنها استوردت عدة رسائل زيوت مختلفة الأنواع سددت عنها رسوم خدمات بلغت قيمتها مبلغ 3304444 جنيها دون وجه حق، وسبق أن أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني كلي الإسكندرية للمطالبة باسترداد هذه المبالغ وقضى فيها برد مبلغ 3161924 جنيها، ولما كان الحكم وتقرير الخبير في الدعوى السابقة أغفل بعض الرسائل ولم يقم برد قيمتها والذي يقدر بالمبلغ المطالب فقد أقامت الدعوى. تمسكت المصلحة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2002 سالفة البيان، وبتاريخ 26/ 2/ 2008 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الجواز وبإلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ التداعي. استأنفت الشركة المطعون ضدها والمصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 64 ق على الترتيب لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 3/ 2/ 2009 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 64 ق بتعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 64 ق برفضه. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه للدفع المبدى منها بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها، واحتياطيا رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها هو الاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 33 ق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأن الثابت أن حكم المحكمة الدستورية مار الذكر صدر بشأن تنازع اختصاص بين حكمين صادرين من جهتين قضائيتين القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعة رد رسوم جمركية تم تحصيلها من مصلحة الجمارك، ولم تتعرض المحكمة الدستورية العليا في حكمها سالف البيان لعدم دستورية أي من الاختصاصين، وهو ما يختلف عن المنازعة الراهنة المقامة بشأن رد مبلغ رسوم خدمات سبق أن حصلتها المصلحة الطاعنة، ومن ثم يضحى في غير محله جديرا بالرفض.

وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الدفع المبدى منها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية استنادا إلى أن المبالغ المطالب بها في الدعوى الراهنة لم تكن محل نظر في الدعوى السابقة، رغم أن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى السابقة والطلبات فيها والطلبات في الدعوى الراهنة أنها كانت تحت بصر الخبير والمحكمة في الدعوى السابقة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد سبق وأقامت الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية على مصلحة الجمارك الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3304444 جنيه قيمة رسوم الخدمات المحصلة منها دون وجه حق على الرسائل المستوردة خلال عامي 1999/ 2000 والفوائد القانونية، وكان الثابت من مدونات أسباب الحكم الصادر في تلك الدعوى استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمات بما قيمته مبلغ 3161924 جنيا عن جميع الرسائل المستوردة من قبل مصلحة الجمارك الطاعنة، وانتهت المحكمة في قضائها بتاريخ 31/ 5/ 2005 إلى إلزامها برد هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها، إضافة إلى الفوائد القانونية، بما يكون قد تم حسم مسألة كافة الرسائل التي تم استيرادها وما يقابلها من رسوم تم تحصيلها بموجب الحكم الصادر في تلك الدعوى المحاج بها والمؤيد بالاستئناف رقم ... لسنة 61 ق الإسكندرية، مما يحوز الحجية المانعة من العودة إلى مناقشتها من جديد سواء الخصوم أو المحكمة عن طريق الدعوى المطروحة بقالة أن ثمة شهادات أخرى لم يتناولها الحكم السابق ولم ترد الرسوم المستحقة عنها حتى ولو كان ذلك بأدلة أخرى لم يسبق طرحها في الدعوى السابقة، ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز حجية مانعة من معاودة مطالبة الشركة المطعون ضدها برد رسوم الخدمات عن شهادات هي ذاتها التي كانت مطروحة عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم برد المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة استنادا إلى أن هذه الرسوم لم تكن محل نظر في الدعوى السابقة، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 64 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 61 ق برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق