الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أبريل 2022

قرار وزير الداخلية 720 لسنة 2022 بتعديل القرار 185 لسنة 1964 بتحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها

الوقائع المصرية - العدد 78 (تابع) - في 3 أبريل سنة 2022 

وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 فى شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 421 لسنة 2021 باعتبار مطار برنيس الدولى دائرة جمركية ؛
قــــــرر :

 

مادة رقم 1

يضاف إلى الـبند (ب) من المـادة رقــم (1) من قــرار وزيــر الداخليـــة رقـم 185 لسنـة 1964 المشــار إليــه ، منفــــذ جــــوى هــو مطـــار بـرنيــس الــدولى ، الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/4/3
وزير الداخلية
محمـود توفيـق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق