الوقائع المصرية - العدد 78 (تابع) - في 3 أبريل سنة 2022
وزيـر الداخليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر
العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 فى شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول
جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 421 لسنة 2021 باعتبار مطار برنيس الدولى دائرة
جمركية ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف إلى الـبند (ب) من المـادة رقــم (1) من قــرار وزيــر
الداخليـــة رقـم 185 لسنـة 1964 المشــار إليــه ، منفــــذ جــــوى هــو مطـــار
بـرنيــس الــدولى ، الواقع بمنطقة برنيس على البحر الأحمر .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 2022/4/3
وزير الداخلية
محمـود توفيـق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق