--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 23 من قانون
التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط
العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم
الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" يدل على أنه أحد القواعد
الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهي استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من
عقد عن شروط هذا العقد الأخرى، بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو
أسباب البطلان أو إنهائه، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع
من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم
سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه
يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب
عليه فسخه أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى
بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين
أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته، وبالتالي يكون بمنأى عن أي
عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
2 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق، أو على تحريف
للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق، وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام
هيئة التحكيم تفويضا خاصا صادرا له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات
وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة
بهذا التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم
التحكيم المطعون عليه بقالة إن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلا خاصا بالتحكيم،
مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 127 ق القاهرة تحكيم
على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكمية ADHOC بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/ 2010 القاضي أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة
التحكيم بنظر الدعوى. ثانيا: بامتداد العقد المبرم بين الطرفين في 20/ 4/ 2006
إعمالا للبند التاسع من العقد ولعدم تحقق الإخطار بالرغبة في عدم التجديد في الموعد
القانوني. ثالثا: بتعويض الطاعنة بمبلغ 256,215 جنيها تعويضا شاملا عما لحق بها من
خسارة وما فاتها من كسب. رابعا: بإلزام المطعون ضدها بأن ترد إليها قيمة التأمين
المسدد بخزينتها وقدره 60300 جنيه ومبلغ 2028 جنيها قيمة كميات السكر التي قامت
بتعبئتها ولم تقبض ثمنها ومبلغ 26500 جنيه قيمة ما سددته الطاعنة في رسوم التحكيم
فضلا عن مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة ويطبق على المبالغ المحكوم بها فائدة بواقع
5%، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقدي الاتفاق المبرمين بين الطرفين بتاريخ 20/ 4/
2006، 26/ 8/ 2006 اتفق الطرفان على أن تقوم الطاعنة بتعبئة السكر التمويني بمخازن
المطعون ضدها وتسليمه إلى أمين عهدة الفرع الذي تتم به التعبئة على أن تكون مدة كل
عقد سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم
رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، وفي حالة نشوب أي نزاع
بشأنهما يتم اللجوء للتحكيم، وإذ اعتبرت الطاعنة وقف المطعون ضدها التعامل معها
وعدم إخطارها برغبتها في عدم تجديد العقد خلال الموعد القانوني خرقا لشروط التعاقد
مما أصابها بأضرار مادية وحدا بها إلى اللجوء للتحكيم وصدر لصالحها الحكم المشار إليه،
وبتاريخ 22/ 7/ 2012 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق