الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أبريل 2022

الطعن 12841 لسنة 81 ق جلسة 1 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 45 ص 354

جلسة 1 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم "نواب رئيس المحكمة"، ومحمد العبد.
------------------
(45)
الطعن 12841 لسنة 81 ق
(1) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية". 
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بشئونها.
(2) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين".
الاشتراك في التأمين الاجتماعي. التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها. علة ذلك.
(3) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: أداء الاشتراكات".
حق العامل في المعاش. منشؤه القانون. أثره. عدم جواز تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضت عليهم قانونا. مؤداه. مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قانونا عن سداد مستحقات الطاعنة التأمينية دون اشتراط استيفاء الاشتراكات التأمينية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا لعقد يقضي بعدم أحقية الطاعنة في المطالبة بمستحقاتها التأمينية رغم بطلانه لمخالفته النظام العام. خطأ.
---------------
1 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون ضدها الثانية رغم أنه لا صفة لأي منهم في تمثيل الهيئة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
2 - الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التأمين لم تعد مخاطر خاصة فقط، وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضا.
3 - مؤدى نص المادة 150/ 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشأه القانون لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الخامس، فإن المطعون ضدها الثانية تكون مسئولة قانونا عن سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهي وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا إلى عقد الصلح المؤرخ 27/ 1/ 2004 المبرم بينها وبين المطعون ضده الخامس فيما تضمنه من عدم أحقيتها في إقامة أية دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلبها بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2006 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باحتساب المدة من 1/ 5/ 1980 حتى 29/ 11/ 2001 مدة اشتراك بأجر شهري 600 جنيه واحتساب المعاش وكافة الحقوق المستحقة لها، على سند من القول إنها كانت من العاملين لدى المطعون ضده الأخير بوظيفة سكرتيرة خلال المدة سالفة البيان؛ وبتاريخ 29/ 12/ 2001 فصلت عسفا من العمل وفوجئت بأنه لم يكن مؤمنا عليها خلال فترة عملها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجهت المطعون ضدها الثانية - الهيئة القومية للتأمين - دعوي فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأخير بأن يؤدى لها القيمة الرأسمالية عن المعاش المستحق للطاعنة وكافة المستحقات التأمينية والمبالغ الإضافية. قضت المحكمة برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 18/ 5/ 2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع، وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع - المبدى من النيابة - بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع أنهم لا يعدون خصوما حقيقيين في الدعوى ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها الثانية هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون ضدها الثانية رغم أنه لا صفة لأي منهم في تمثيل الهيئة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع، ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك – قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن حقوقها التأمينية المترتبة على العلاقة العمالية مع صاحب العمل - المطعون ضده الخامس - متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وبالتالي يكون عقد الصلح المبرم بينهما المؤرخ 27/ 1/ 2004 بشأن تنازلها عن حقوقها التأمينية مخالف للنظام العام وينتقص من حقوقها المترتبة على عقد العمل. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا لهذا العقد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التي يتعرض لها المستفيدون من هذا التامين لم تعد مخاطر خاصة فقط؛ وإنما أصبحت بالإضافة إلى ذلك مخاطر اجتماعية أيضا، وكان مؤدى نص المادة 150/ 4 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن حق العامل في المعاش لدى الهيئة منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده الخامس، فإن المطعون ضدها الثانية تكون مسئولة قانونا عن سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستوف الاشتراكات التأمينية من صاحب العمل وهي وشأنها بعد ذلك في استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواها استنادا إلى عقد الصلح المؤرخ 27/ 1/ 2004 المبرم بينها وبين المطعون ضده الخامس فيما تضمنه من عدم أحقيتها في إقامة أي دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام العام فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلبها بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق