جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد
العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد
ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة المستشارين.
------------------
(201)
الطعن رقم 9 سنة 25 أحوال
شخصية
أهلية. حجر. حكم. تسبيبه.
تأسيس طلب الحجر على
العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور. مثال.
------------------
متى كان الحجر مؤسساً على
عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه في بعض أملاكه وإنفاق ثمنها
على غير مقتضى العقل والشرع، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته
اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه في أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر
موجبا لقيام السفه وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على
غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري قد
يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما
يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحصل في أن الطاعنة السيدة أنهار
عبد النبي صالح طلبت بتاريخ 12/ 5/ 1954 توقيع الحجر على مطلقها عبد الجليل أحمد
كامل الذي أنجبت منه الغلام القاصر أحمد عبد الجليل أحمد كامل بسبب العته والسفه
وبتاريخ 29/ 7/ 1954 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بتوقيع الحجر عليه للسفه فعارض
المحجور عليه في هذا الحكم وطلب إلغاءه إذ أنه لم يعلن بالدعوى وفى 31/ 10/ 1954
قضت المحكمة ببطلان الحكم الغيابي المعارض فيه ثم أعيد نظر الدعوى وقضت المحكمة في
26/ 12/ 1954 برفض طلب الحجر فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضت محكمة استئناف
المنصورة في 19 من مايو سنة 1955 بتأييد الحكم. فطعنت فيه الطاعنة بطريق النقض.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بتأييد الحكم
المستأنف أغفلت الرد على ما أثارته من أن سفه المطعون عليه ظاهر من أنه لم يحسن
إنفاق ما قبضه من ثمن للثمانية أفدنة التي باعها لابن عمه عبد الرحمن عبد المجيد
بمقتضى العقد المؤرخ 22/ 7/ 1953 وما يقبضه من ريع الثلاثين فدانا التي وهبها إلى
زوجته أمينه عطيه وقد بلغ ما قبضه في سنتي 1953 و1954 ما يزيد على 5760 جنيها بددت
جميعها في أوجه لا يعرفها نفس المحجور عليه فإذا ما أضيف إلى ذلك أنه كان قد حجر
عليه للسفه منذ عشرين عاما عندما كانت أطيانه لا تزال موقوفة فان تضييعه لماله
الذي يقبضه وهو في شيخوخته بينما ابنه لا يجد ما ينفقه مما يبرر توقيع الحجر عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة
الأوراق أن الطاعنة طلبت الحجر على المطعون عليه للعته والسفه وكان مما استندت
عليه تصرفاته في أملاكه وأضافت إلى تأييد حالة السفه أنه أنفق ما قبضه من ثمن بعض
ما باعه من أطيان ومن ريع على غير مقتضى العقل والشرع كما هو ثابت من مذكرتها
المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية لجلسة 19/ 5/ 1955 ولكن الحكم المطعون فيه بعد
أن نفى عن المطعون عليه حالة العته اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرف
المطعون عليه في أملاكه وقرر أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام حالة السفه ولكنه أغفل
استعراض ما تمسكت به الطاعنة من أن المطعون عليه انفق ما وصل ليده من مال في غير
مقتضى العقل والشرع وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع جوهري قد
يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له ويتعين نقضه دون
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق