جلسة 17 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفه. وطه دنانه.
--------------
(312)
الطعن رقم 1120 لسنة 42
القضائية
(أ) محكمة الموضوع.
"سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "خبرة". دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لمحكمة الموضوع الإعراض
عن ما يبدي من أوجه دفاع متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب
تحقيقه غير منتج في الدعوى مع بيان العلة.
مثال لإطراح الحكم طلب
الدفاع بإحالة الطاعن للطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان يستطيع طعن المجني عليها
وهو مبتور الذراع الأيسر.
(ب) تعويض. دعوى مدنية.
نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون".
قضاء المحكمة للمدعية
بالحقوق المدنية بالمبلغ المطلوب على سبيل التعويض المؤقت مع إنها ادعت بذلك
المبلغ على سبيل التعويض الشامل. قضاء من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها. مخالفة
للقانون. تستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه يجعل مبلغ التعويض المقضي به
نهائياً.
----------------
1 - من المقرر أنه وإن
كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع
وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج في الدعوى، فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. ولما كان الحكم المطعون فيه
قد عرض لما يثيره الطاعن بوجه طعنه - بقاله الإخلال بحق الدفاع من أن المحكمة لم
تستجب لما طلبه المدافع عنه خاصاً بإحالته إلى الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كان
يستطيع - وذراعه الأيسر مبتور - طعن المجني عليها في المكان وبالطريقة التي صورتها
وأطرحه في قوله "ولا تري المحكمة إجابة الدفاع إلى هذا الطلب إذ أن المتهم
سليم الذراع الأيمن ولم تذكر المجني عليها أن المتهم ضربها بالذراع الأيسر, وبتر
الذراع الأيسر لا ينفي قيام المتهم بالضرب بالذراع الأيمن وقد أبدي هذا الدفاع من
باب التسويف في الفصل في القضية". وبذلك يكون منعي الطاعن في هذا المنحى غير
سديد.
2 - إذا كانت المحكمة قد
قضت للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع ما هو
ثابت من الأوراق إنها قد ادعت بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل فإن المحكمة
تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفت القانون وهذا
يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ التعويض المقضي به
نهائياً.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن
بأنه في يوم 13/ 11/ 1969 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: أحدث عمداً
بـ.......... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها
عاهة مستديمة هي استئصال الطحال. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة
الجنايات لمحاكمته بمواد الإحالة، فقرر ذلك في 12/ 10/ 1970 وادعت المجني عليها
مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت
حضورياً بتاريخ 28/ 2/ 1972 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق
المدني مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات و10 جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة قد شابه
قصور في التسبيب وانطوي على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ذلك بأن المحكمة
لم تستجب لما طلبه المدافع عنه خاصاً بإحالة الطاعن إلى الطبيب الشرعي لمعرفة ما
إذا كان يستطيع - وذراعه الأيسر مبتور - طعن المجني عليها في المكان وبالطريقة
التي صورتها، وذهبت في اطراحها لهذا الطلب مذهباً غير سائغ إذ قررت أن بتر الذراع
الأيسر لا يمنع الطاعن من مقارفة جرمه، في حين أن هذا الذي قالت به المحكمة لم
يثبت فنياً، كما أنها قعدت عن تحقيق كيفية حدوث إصابة المجني عليها وموقف المعتدي
منها، هذا وقد خالفت المحكمة القانون حين قضت بما طلبته المدعية بالحقوق المدنية
على سبيل التعويض المؤقت في حين أن الطلب كان شاملاً، وكل أولئك يعيب الحكم بما
يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم
المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها والأدلة السائغة على ثبوتها في
حقه عرض لما يثيره بوجه طعنه بقاله الإخلال بحق الدفاع وأطرحه في قوله "ولا
تري المحكمة إجابة الدفاع إلى هذا الطلب إذ أن المتهم سليم الذراع الأيمن ولم تذكر
المجني عليها أن المتهم ضربها بالذراع الأيسر وبتر الذراع الأيسر لا ينفي قيام
المتهم بالضرب بالذراع الأيمن وقد أبدي هذا الدفاع من باب التسويف في الفصل في
القضية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة
الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - كما هو الشأن في
الدعوى الماثلة - فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وهو ما أوضحته في حكمها بما
يستقيم به إطراح ذلك الدفاع وبذلك يكون منعي الطاعن في هذا المنحى غير سديد. لما
كان ذلك, وكانت المحكمة قد قضت للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل
التعويض المؤقت مع ما هو ثابت من الأوراق إنها قد ادعت بذلك المبلغ على سبيل
التعويض الشامل, فإن المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها وتكون
بذلك قد خالفت القانون وهذا يعيب حكمها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل
مبلغ التعويض المقضي به نهائياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق