جلسة 17 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين
عزام، وحسن الشربيني، ومحمود عطيفة. وطه دنانة.
-------------------
(309)
الطعن رقم 1006 لسنة 42
القضائية
(أ) تأميم. موظفون
عموميون. إجراءات. دعوي جنائية. "تحريكها". نقض. "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون".
الموظفون والمستخدمون في
الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق
الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم. تعليل ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه
بانعطاف تلك الحماية عليهم بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون.
(ب) محكمة استئنافية.
استئناف. موظفون عموميون.
على المحكمة الاستئنافية
أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضي خطأ بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من
غير ذي صفه وأن تقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة
للفصل في الموضوع حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي. المادة 419/ 2
إجراءات.
-----------------
1 - جري قضاء محكمة النقض
بأن المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التي كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية
المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم، وتلك قاعدة عامة التزمها المشرع المصري
في كل ما أجري من تأميم رأي أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية. ويتضح
الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من
أن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني واستمرار ممارستها لنشاطها
مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يري إلحاقه بها. ولا شك أن القانون رقم 72
لسنة 1963 الذي أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة الزجاجات تجمعه مع القانون الأول
وحدة الروح والهدف، ولهذا أشار إليه صراحة في صدره وأحكامه لا تتضمن ما يؤدي إلى
زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانوني السابق
فيما لا يتعارض مع التأميم, وقد أفصح الشارع عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال
مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام
موظفي الدولة وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على
موظفي وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل, وقد عاد المشرع
إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 3546 سنة 1963
التي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات
العامة بمقتضي القرار الجمهوري رقم 800 سنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات
العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بنظام العاملين
بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 سنة 1966 في شأن المؤسسات العامة
وشركات القطاع العام. وكلما رأي الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين
العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية
والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة
بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم
120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في
حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي
تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء
العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا
يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما
أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ما تقدم، فإن المطعون
ضدهما في علاقتهما بالشركة لا يكونان قد اكتسبا صفة الموظف أو المستخدم العام
وبالتالي لا تنطبق عليهما الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 المشار
إليها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى اعتبارهما من الموظفين أو المستخدمين
العموميين ورتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة
القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم المطعون
فيه قد انتهي إلى اعتبار المطعون ضدهما (الموظفين بشركة مؤممة) من الموظفين أو
المستخدمين العموميين، ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية عليهما بتأييده لحكم محكمة أول درجة القاضي
بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وإذ كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم
محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهمين، وذلك طبقاً
لنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد
أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء في
موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في
الموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهما بأنهما في يوم 26/ 5/ 1969 بدائرة قسم الفيوم، المتهم الأول: باع
مثلجات غير مطابقة للشروط المقررة قانوناً. المتهم الثاني: صنع مثلجات من مواد مغشوشة
غير طازجة وصالحة للاستهلاك المحلي لانخفاض نسبة السكر بها عن الحد المقرر. وطلب
معاقبتهما بالمواد 2 و3 و7 من القانون رقم 257 لسنة 1956 والمواد 3 و11 و4 من قرار
وزير الصحة. ومحكمة الفيوم الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2/ 2/ 1971 بعدم جواز نظر
الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20/ 10/ 1971 بقبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا
الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في استئنافها بتأييد الحكم
المستأنف فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، قد أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضدهما من الموظفين أو
المستخدمين العموميين بشركة النصر لتعبئة الزجاجات، مما كان يتعين معه طبقاً
للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى عليهما من النائب العام أو
المحامي العام أو رئيس النيابة لا من أحد وكلاء النائب العام، في حين أنهما لا يعدان
في صحيح القانون من الموظفين أو المستخدمين العموميين، مما يعيب الحكم المطعون فيه
بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من
مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم
جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أنها رفعت بقرار من وكيل النيابة الذي
لا يملك ذلك وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لما هو ثابت من
أوراق الدعوى أن المطعون ضده الأول يعمل مديراً لفرع شركة النصر لتعبئة الزجاجات
وأن المطعون ضده الثاني يعمل كيميائياً بالشركة المذكورة وهى إحدى شركات المؤسسة المصرية
العامة للصناعات الغذائية، مما كان يتعين معه أن ترفع الدعوى على المتهمين ممن نصت
عليهم المادة المشار إليها، وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم - حسبما جري به قضاء هذه
المحكمة - غير سديد في القانون، ذلك بأن المشروعات المؤممة تأميماً كلياً التي
كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا يفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة
للتأميم، وتلك قاعدة عامة التزمها المشرع المصري في كل ما أجري من تأميم رأي أن
يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية. ويتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص
عليه المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من أن تظل الشركات والبنوك
المؤممة محتفظة بشكلها القانوني واستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة
الإدارية التي يرى إلحاقه بها. ولا شك أن القانون رقم 72 لسنة 1963 الذي أممت
بمقتضاه شركة النصر لتعبئة الزجاجات تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح والهدف،
ولهذا أشار إليه صراحة في صدره, وأحكامه لا تتضمن ما يؤدي إلى زوال شخصية المشروع
المؤمم نتيجة للتأميم, بل الإبقاء على نظامها القانوني السابق من حيث خضوعها
للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم, وقد أفصح الشارع عن اتجاهه إلى عدم
اعتبار موظفي وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة
الأولى من لائحة نظام موظفي الدولة وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات
الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد
العمل, وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من
لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية 3546 سنة 1962 التي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة
إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضي القرار الجمهوري رقم 800 سنة 1963 بإصدار
نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم 3309
لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966
في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين
بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أود به نصاً, كالشأن في جرائم الرشوة
واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال
وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون
العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات
فقرة مستحدثة نصت على أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم
المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها
بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في
هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا تجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة
63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم
العام. لما كان ما تقدم، فإن المطعون ضدهما في علاقتهما بالشركة لا يكونان قد
اكتسبا صفة الموظف أو المستخدم العام وبالتالي لا تنطبق عليهما الحصانة المقررة
بالفقرة الثالثة من المادة 63 المشار إليها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى
اعتبارهما من الموظفين أو المستخدمين العموميين, ورتب على ذلك انعطاف تلك الحماية
عليهما بتأييد لحكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان يتعين على المحكمة
الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه
ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع
حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهمين، وذلك طبقاً لنص المادة 419/ 2 من
قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء في موضوع الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق