الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعن 4306 لسنة 81 ق جلسة 27 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 28 ص 185

جلسة 27 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضي، صلاح عصمت، شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب.
--------------

(28)
الطعن رقم 4306 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جوازه لمن لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا. مؤداه. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. ثبوت أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.

(2) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. علة ذلك.

(3) قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
الأصل. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها. عدم سريانه على الماضي.

(4 - 6) شركات "شركة المساهمة: تنظيم المشرع للقواعد التي تحكم شركات المساهمة" "إدارة شركة المساهمة: مجلس الإدارة".
(4) شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.

(5) تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساته. نظمه المشرع دون تحديد نصاب عددي لصحة انعقاده من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة. علة ذلك. عمومية عبارات نصوص م 77 من ق 159 لسنة 1981 وم 245 من اللائحة التنفيذية لقانون.

(6) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان اجتماع مجلس إدارة الشركة الطاعنة من الناحية الشكلية والتي نشأ واكتمل مركزها القانوني في تاريخ لاحق على نفاذ ق 94 لسنة 2005 الذي ألغى جواز ضم عضوين من ذوي الخبرة لمجلس الإدارة. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص، بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.

3 - المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون.

4 - المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة.

5 - النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقة عليها من رئيس المجلس". وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص آمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابة عددية لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة، فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المنكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها.

6 - إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضى به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من أثار، فإنه يكون معيبا.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى السادس أقاموا ضد الشركة الطاعنة وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني الخانكة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية والموضوعية واعتباره كأن لم يكن، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27 من فبراير سنة 2005 تأسست الشركة الطاعنة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997، وأنهم وآخرين شركاء مساهمون ومؤسسون بها، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 2007 بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة تم إدخال المدعو .... كعضو منتدب من ذوي الخبرة وإعطائه حق التوقيع عن الشركة مع أي عضو من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مجتمعين، وبتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 اجتمع مجلس الإدارة بعد توجيه الدعوة من السيد/ ... (رئيس مجلس الإدارة) إلى جميع أعضاء المجلس فحضر الأخير، ...، ... واتخذت عدة قرارات أولا: الموافقة والتصديق بالإجماع على التأشير في السجل التجاري للشركة بتشكيل مجلس الإدارة الذي أقره بالجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2007 على النحو التالي: 1- ... (رئيسا). 2- ... (نائبا). 3- ... (عضو منتدب). 4- ...، 5- ...، وذلك دون صلاحيات توقيع لحين تحديد الصلاحيات في أقرب جمعية عامة. ثانيا: الموافقة والتصديق بالإجماع بالتأشير في السجل التجاري بالقرارات، ولما كان تشكيل مجلس الإدارة باطلا وفقا لنص المادتين 77 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 245 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، مما يترتب عليه بطلان جميع القرارات التي اتخذت، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 2010 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى محكمة طنطا الاقتصادية بهيئة استئنافية، ونفاذا لهذا القضاء أحيلت الدعوى وقيدت برقم ... لسنة 3 ق طنطا الاقتصادية، وبتاريخ 16 من يناير سنة 2011 قضت ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدئ من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده السابع فهو في محله، ذلك بأنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ إنه أسس قضاؤه استنادا إلى إلغاء المادة (91) من القانون 159 لسنة 1981 والتي كانت تجيز أن يضم مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة دون اشتراط أن يكون مالكا وانتهت في قضائها إلى أن السيد/ ... عضو من ذوي الخبرة وليس من المساهمين مخالفة بذلك الهدف من إلغاء المادة، إذ إن مفهوم المخالفة لذلك الإلغاء أنه تم فتح الباب لضم أي عدد من الأعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة دون تحديد عدد معين، وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة بعد إلغاء المادة سالفة البيان، فسمح بضم أي عدد دون تحديد للأعضاء ذوي الخبرة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بذلك النظام الأساسي للشركة ونص المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله، ومن المقرر أنه لما كان الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها، أثارها أو في انقضائها، ولا يسري على الماضي، وكانت المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، كما أنه من المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التي يفرضها بنصوص أمرة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة (77) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة - في أي وقت - عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر "ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس"، وكان مفاد نص المادة (245) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر أن نصاب صحة اجتماع مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات لا يكون إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة أو العدد الذي يشترطه النظام أيهما أكبر وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة. لما كان ذلك، وكان المشرع قد فرض نصوص أمرة بشأن تكوين مجلس إدارة شركات المساهمة وصحة انعقاد جلساتها، فلم يحدد نصابا عدديا لصحة انعقاد مجلس الإدارة من الأعضاء المالكين المساهمين أو من ذوي الخبرة فالنصوص سالفة البيان جاءت عامة، فلا محل لتخصيص عمومها وتأويلها وفق ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون السابق من رغبة المشرع في إلغاء القيود الواردة فيما يتعلق بعضوية أعضاء مجلس الإدارة وذلك وفق دلالة النصوص ووضوحها، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من نص المادة (91) من القانون سالف الذكر والتي ألغيت بتاريخ 21 من يونيه سنة 2005 بنص المادة (9) من القانون 94 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ونص المادة (241) من اللائحة التنفيذية التي أحالت على أحكام ذلك النص الملغى دعامة لقضائه رغم أن المشرع استهدف من إلغاء النص حكما جديدا يخالف ما كانت تقضي به المادة الملغاة، بما لازمه إعمال ذلك الحكم الجديد الذي يسري على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه، وكان المركز القانوني للشركة الطاعنة قد نشأ واكتمل في ظل النصوص السالفة من ثم تكون واجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2008 من الناحية الشكلية واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما عداه من أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق