وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيقالإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 14 بتاريخ 26/ 4 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 24 المؤرخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار ، على النحو الوارد به.
فقد أخطرنا السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 5629 المؤرخ 30 / 3 / 2022 مرفق به صورة من كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 368 المؤرخ 28 / 3 / 2022 بشأن مضمون كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 818 المؤرخ 27 / 3 / 2022 الموجه لمعالي المستشار / وزير العدل بشأن التوجيهات لوزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار والمتضمن:
انه على ضوء ما اتضح من التطبيق العملي تعذر نهو إجراءات الشهر العقاري لغالبية الطلبات المقدمة نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة .
وتيسيرا لإجراءات الشهر للعقارات القائمة بالفعل بقيام وزارة العدل بتكليف مصلحة الشهر العقاري بالاتي :
1 - الاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقاما بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1 / 6 / 1992 .
2 - فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق