الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

منشور فني رقم 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن تسجيل العقارات الا بشهادة بعدم وجود مخالفات بالمبنى

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (24) بتاريخ 8 /9 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

نصت المادة 39 فقرة أولى من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على ان : " يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.". 

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المستبدلة بالقانونرقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن : " مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ..... ".

كما نصت المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن : " يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.".

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 280 بتاريخ 3 / 9 / 2020 متضمنا تكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص (او من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار قبل البدء في إجراءات تسجيله .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص او رئيس الهيئة المختص (او من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار او الوحدة المتعامل عليها .

ثانيا : يراعى عدم مطالبة أصحاب الشأن بالشهادة المشار اليها في البند أولا في الحالات الاتية :

1 – العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي تستند الى عقود سبق شهرها شريطة مطابقتها من حيث الوصف .

2 - العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي صدر بشأنها قرار المحافظ او رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق