الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 876 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 135 ص 711

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

---------------

(135)
الطعن رقم 876 لسنة 48 القضائية

عمل "تجنيد العامل" "ضم مدة الخدمة العسكرية" "العلاوة الدورية" "ترقية العامل" "الأجر" "العقد المحدد المدة". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة" "معاش العامل".
عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة. علة ذلك. تجنيد العامل يوقف عقد العمل ولا يغير من طبيعة العقد أو من الشروط المتفق عليها فيه ق 505 لسنة 1955.

--------------
لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - وفي المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1975 اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن وفي المادة 61 من ذات القانون وفي المادة 62 وإن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها بنجاح بانتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها وفي المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولو يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهي بحلول أجله مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه. ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة ادفينا للأغذية المحفوظة الدعوى رقم..... سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيه وما يستجد اعتباراً من 1/ 11/ 1972، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/ 2/ 1968 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل تنتهي مدته في 22/ 8/ 1968، وفي 1/ 6/ 1968 استدعى لأداء الخدمة العسكرية واعتباراً من 1/ 4/ 1970 استبقى ضمن قوات الاحتياط، وإذ كان من حقه أن يثبت في وظيفته ويصرف له أجره مدة الاستبقاء ضمن قوات الاحتياط أسوة بزملائه المتساوين معه في ظروف العمل فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 20/ 5/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 580 جنيه قيمة أجره عن الفترة من 1/ 4/ 1970 إلى 31/ 7/ 1973 حكمت المحكمة في 16/ 11/ 1977 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 528 جنيه، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم..... سنة 33 ق، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد قضى بعدم أحقيته لأجر مدة استبقائه بالاحتياط في القوات المسلحة على سند من القول بأن عقد عمله محدد المدة وأن مدته انتهت خلال فترة التجنيد، في حين أن نصوص قانون التجنيد رقم 505 لسنة 1955 تقضي باستمرار علاقة العمل طوال فترة تجنيد العامل سواءً أكان عقد العمل محدد المدة أم غير محدد المدة حتى لا يضار العامل بتجنيده وباعتبار أن العامل الذي يجند أثناء فترة الاختبار قد اجتاز الاختبار بنجاح بما مفاده صيرورة عقد عمله غير محدد المدة، وأن المطعون ضدها قامت بتثبيت العاملين.....، ..... اللذين كانا يعملان لديها بموجب عقدي عمل محددي المدة ومن حقه مساواته بهما لتماثله معهما في ظروف العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه: لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى. على أن (العامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية - خدمة العلم - الخيار بين أن يطلب إلغاء العقد والحصول على مكافأة عن مدة خدمته المنصوص عليها في المادة 73 وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية (خدمة العلم)....) وفي المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1975 اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن. على أنه (يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده لهم ويجوز لهم أن يعينوا بصفة مؤقتة بدلاً منه إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية).
وفى المادة 61 من ذات القانون: على أن يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية.... وفي المادة 62: على أن (يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش وتعتبر هذه المدة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختيار).
وإن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها بنجاح بانتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها وفي المقابل لا يلزم صاحب بأداء أجره لأن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولو يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهي بحلول أجله أثناء مدة التجنيد ولا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة بالفترة من 28/ 2/ 1968 إلى 27/ 8/ 1968 واستدعى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في 1/ 6/ 1968 واستبقى ضمن قوات الاحتياط اعتباراً من 1/ 4/ 1970 فإنه لا يكون له الحق في الأجر بدءاً من تاريخ تجنيده في 1/ 6/ 1968 لأن عقد عمله كان موقوفاً منذ هذا التاريخ وظل كذلك إلى أن انتهت مدته في 27/ 8/ 1968، وكان لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق