جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (3) لسنة 2017
إزاء
مواجهة ظاهرة الزواج المبكر تحت سن 18 سنة ميلادية .
وإذ نصت المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة
برقم 31 مكرر 1/1 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .
(أنه
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشر ميلادية كاملة )
لذا ...... نهيب بالسادة الرؤساء والقضاة مراعاة إعمال نص تلك المادة في
قضايا صحة التوقيع على عقود الزواج أو إثبات التصديق عليها بمحاضر الجلسات والتأكد
من بلوغ طرفي العقد ثمانية عشر سنة كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي .
تحريرا في 8/8/2017م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
أحمد محمـد مختار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق