وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل
لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 257 بتاريخ 16/8/2020 مرفقا به صورة كتاب السيد وزير
المالية رقم 2846 والمؤرخ 11 / 8 / 2020 والوارد من مكتب السيد المستشار وزير
العدل برقم 4525 ع هـ بتاريخ 16/8/2020 بشأن التعميم على المأموريات ومكاتب الشهر
العقاري بالالتزام بالحصول من طالبي تقديم الخدمة للعقار على ما يفيد سداد ضريبة
التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية
بناء عليه
أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون
رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .
ثانيا : تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي الت
اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 سالفة الإشارة
.
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك
لذا يقتضي العلم بما تقدم
ومراعاة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق