مجلس الدولة
قرار رقم 584 لسنة 2019
بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ؛
و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و المحافظات الأخري و تحديد اختصاصاتها ؛
و علي قراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و 484 لسنة 2019 بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ؛
و علي موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة في 24/9/2019 ؛
و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛
قرر:
(المادة الأولي)
يُعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري علي النحو الآتي :
أولاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة ، و مقرها الديوان العام لمجلس الدولة :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة و الجيزة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية و أشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة و الجيزة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي :
الدائرة الأولي :
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي :
1- الحقوق و الحريات العامة.
2- انتخابات مجلس النواب و المجالس الشعبية المحلية.
3- دعاوي الجنسية.
4- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة و الإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها ، و المنع من السفر و ترقب الوصول .
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
6- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رئيس و أعضاء الدائرة الثانية .
7- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة .
8- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- النقابات المهنية و العمالية و غيرها من النقابات و اتحادات الغرف الصناعية أو التجارية و غيرها ، و الانتخابات الخاصة بكل ذلك.
2- الجمعيات و الاتحادات و الأندية الرياضية و المنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات ، بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.
3- القيود المدنية و كل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها ، سواء تعلقت بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك .
4- التجنيد.
5- البث الفضائي بانواعه.
6- منازعات الشهر العقاري و السجل العيني و الرسوم المتعلقة بها و سائر منازعات السوم ، عدا ما تختص به الدائرتان السابعة عشرة و الثامنة عشرة.
7- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
8- المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة ، و طلبات التعويض المرتبطة بها .
9- طلبات الرد و دعاوي المخاصمة التي تقام ضد رؤساء و أعضاء دوائر المحكمة ، عدا ما تختص به الدائرة الأولي بالقاهرة.
10- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة :
تختص دون غيرها من دوائر المحكمة استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع العقود الإدارية التي تكون هيئة المجتمعات العمرانية أو أحد أجهزتها طرفًا فيها .
2- جميع المنازعات المتعلقة بتخصيص أراضي الهيئة أو أحد أجهزتها المختلفة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد عليها و العقود الخاصة بها في أية مركلة كانت ، و كذا المنازعات المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص.
3- قرارات إزالة الأعمال المخالفة أو المقامة بدون ترخيص و إزالة التعدي علي الأراضي و المساكن الخاصة بالهيئة و أجهزتها المختلفة .
4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت الفندقية و السياحية و تنظيم المناطق السياحية و شركات السياحية و دور التعليم و رخص القيادة و تسيير المركبات ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة .
2- القيد في السجل التجاري و التموين .
3- الغلق الإداري بجميع أنواعه.
4- المنازعات الخاصة بإدارج العقارات في التراث المعماري و التنسيق الحضاري.
5- جميع منازعات تراخيص المخابز و عقود توريد الخبز .
6- جميع منازعات الجبانات (ترخيص – تخصيص – إزالات) أياً كانت الجهة التابعة لها الأرض .
7- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص – إزالات) أياً كانت الجهة المختصة بمنح الترخيص .
8- جميع منازعات تعديل نشاط الوحدات السكنية المبنية من سكني إلي غداري أو تجاري ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.
9- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
10- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي ، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي و مخالفات المنتفعين التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
11- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- أحكام القوانين المنظمة للبناء و منازعات التراخيص الخاصة بها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري ، عدا ما تختص بعه أية دائرة أخري .
2- قرارات وقف و إزالة الأعمال المخالفة لأحكام قانون التخطيط العمراني .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المختلفة .
2- ضم المعاهد الأزهرية .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة :
تختص دون غيرها من دوائر المحكمة استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الاستثمار و علي الأخص المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق التشريعات الآتية :
ضمانات و حوافز الاستثمار (عدا ما تختص به الدائرة الثانية) – البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد – سوق رأس المال – الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية – حماية حقوق الملكية الفكرية – حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية – حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولة “الدعم و الإغراق” – حماية المستهلك – الغشراف و الرقابة علي التأمين – التأجير التمويلي – التمويل العقاري – شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات السياحة (عدا تراخيصها) – الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها – تنظيم التوقيع الاليكتروني – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا – التنظيم القانوني للرقابة علي الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية – قانون هيئة قناة السويس – المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
2- المنازعات المتعلقة بالاستيراد و التصدير و الحراسة و المصادرة و التأميم و التقييم ، و القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المنازعات المتعلقة بالهدم و المنشآت الآيلة للسقوط .
2- تخصيص المساكن و العقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الأداري ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة .
3- الاستيلاء و التخصيص للمنفعة العامة و نزع الملكية و مقابل التحسين .
4- قرارات إزالة التعدي علي أراضي الآثار و الأراضي الزراعية و الطرق العامة و المرافق و الترع و الجسور و منافع الري .
5- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات .
6- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة .
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين الذين تدخل منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري ، عدا طلبات التعويض المرتبطة بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص أي من الدوائر الاخري .
2- تكاليف العلاج علي نتفقة الدولة و مصاريف الانتقال الخاصة بعملية الغسيل الكلوي سواء بالنسبة إلي هؤلاء العاملين أياً كانت الجهة التي يعملون بها أو غيرهم .
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة العاشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء قرارات التعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .
2- بدل الوجبة و العلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم (1) .
3- منازعات العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تختص بها أي من الدوائر الأخري بالمحكمة.
4- المقابل لنقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية .
5- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم .
6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و جميع المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم ، عدا ما تختص بنظره أية دائرة أخري .
2- المعاشات العسكرية بجميع أنواعها .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية – و كذا منازعاتهم التي لا تختص بها أية دائرة أخري .
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
3- المنازعات المالية و البدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .
4- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم – و إن أحالت هذه القوانين الخاصة أو اللوائح إلي تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية – عدا ما تختص به الدائرة الثالثة عشرة .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المعاشات و جميع المنازعات المالية للعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .
2- حافز الإثابة و بدل العدوي بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية و معاشاتهم أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الضريبة علي المهن الحرة .
3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية .
4- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي و ضريبة الدمغة و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدوائر السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرين .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية .
2- الضريبة علي أرباح الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية .
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة عشرة :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة العامة علي المبيعات .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- ضريبة القيمة المضافة .
2- الرسوم و الضرائب الجمركية بجميع أنواعها و رسوم تنمية موارد الدولة .
3- دعاوي سيارات المعاقين .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها .
2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .
3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .
4- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
ثانياً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف و مقرها مبني مجلس الدولة ببني سويف :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي :
الدائرة الثانية و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة بني سويف ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة و العشرون .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
ثالثاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم .
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم طبقاً لموضوع المنازعات علي النحو التالي:
الدائرة السادسة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم ، عدا ما تختص به الدائرة السابعة و العشرون .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
رابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة بنها :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو التالي:
الدائرة التاسعة و العشرون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع منازعات الأفراد و الهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العقود الإدارية .
2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبية علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
خامساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثالثة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- دعاوي ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين نتظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الثلاثون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- حافز الإثابة و مكآفات الامتحانات .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بمحافظة المنوفية ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و الثلاثون .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
سادساً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح و مقرها مبني مجلس الدولة بالإسكندرية :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثامنة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الثلاثون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- جميع العقود الإدارية التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفاً فيها .
2- تخصيص أراضي الدولة و تمليكها و تحديد أسعارها ووضع اليد و العقود الخاصة بها ، و جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص .
3- قرارات إزالة التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات باختصاص هذه الدائرة .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبة المدارس و المعاهد و الجامعات المختلفة بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح ، و كذلك طلبات التعويض المرتبطة بها .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- تراخيص البناء و الهدم و المنشآت الآيلة للسقوط ووقف و إزالة الأعمال المخالفة .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات بتختص هذه الدائرة بنظرها .
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة علي أرباح الشركات و غيرها من الأشخاص الاعتبارية .
2- ضريبة المهن الحرة .
3- ضريبة الدمغة و رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الضريبة العامة علي المبيعات و ضريبة القيمة المضافة و الضرائب و الرسوم الجمركية بجميع أنواعها.
2- الضريبة علي العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية و ضريبة الملاهي .
3- الضريبة علي إيرادات الثروة العقارية.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الاربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية.
2- الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- و غير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدائرتين الثانية و الأربعين و الثالثة و الأربعين .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .
3- مكافأة جذب العمالة و بدل ظروف و مخاطر و بدل العدوي و حوافز الصحة و العلاوات الخاصة .
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الأربعون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
سابعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة البحيرة محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة البحيرة طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السابعة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الأربعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو لورثتهم .
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة التاسعة و الأربعون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
ثامناً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة طنطا :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري محافظة الغربية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام محافظة الغربية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الحادية و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص أي من الدوائر أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .
2- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة لأحكام القوانين .
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات حافز الماجستير و الجهود غير العادية ، المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و الخمسون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
تاسعاً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة كفر الشيخ طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السادسة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و منازعات العلاوات و حوافز الإثابة ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و الخمسون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الخمسون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
عاشراً – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الدقهلية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الإزالات بجميع أنواعها.
2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة كفر الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة و الستون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية لمحافظة الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الحادي عشر – دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد و مقرهما مبني مجلس الدولة ببورسعيد :
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة بورسعيد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الخامسة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و الستون.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الثاني عشر – دائرتا محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة رأس البر :
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة دمياط طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السابعة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الستون .
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الثالث عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة التاسعة و الستون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال و جنوب سيناء في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الرابع عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة الزقازيق :
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثانية و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- تراخيص البناء و الهدم ووقف و إزالة الأعمال المخالفة و جميع أنواع التراخيص الأخري .
2- طلبة الجامعات و المعاهد و المدارس .
3- التعدي علي أملاك الدولة العامة و الخاصة .
4- مصاريف الانتقال للمرضي .
5- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش ، و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- حافز الإثابة و مكافآت الامتحانات .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الخامسة و الستون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الشرقية الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الخامس عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة المنيا الجديدة :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة المنيا طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السابعة و السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و حافز الإثابة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة و السبعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثامنة و الستون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
السادس عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة أسيوط :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و الحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الثانية و الستون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- حافز الإثابة و بدل العدوي و بدل المخاطر .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد عدا ما تختص به الدائرة الحادية و الثمانون .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
السابع عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة سوهاج :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة سوهاج طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الخامسة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السادسة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و الحوافز بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين بالدولة أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
5- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- التسويات و المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة السابعة و الثمانون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بسوهاج الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الثامن عشر – دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا و البحر الأحمر و مقرها مبني مجلس الدولة بمدينة قنا :
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا و البحر الأحمر محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظتي قنا و البحر الأحمر طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة التاسعة و الثمانون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص دائرة أخري .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- سائر المنازعات الضريبية بما فيها الضريبة علي الأجور و المرتبات (كسب العمل) .
2- الرسوم بجميع أنواعها .
3- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي قنا و البحر الأحمر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الحادية و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين و إعادة التعيين و الترقية و النقل و الندب و الإعارة و الإجازات الخاصة بدون مرتب و إنهاء الخدمة و تقارير الكفاية و الإحالة إلي المعاش و التسويات و المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية و المعاشات المدنية بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم .
2- حافز الإثابة و بدل الوجبة و مكافأة جذب العمالة و بدل الراحات .
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثانية و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- المرتبات و البدلات الوظيفية و المزايا العينية و الحوافز و مكافآت الصناديق الخاصة و المنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الحادية و التسعون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتي قنا و البحر الأحمر ، عدا ما تختص به الدائرة التسعون .
2- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
التاسع عشر – دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر و مقرهما مبني مجلس الدولة بالأقصر :
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة الرابعة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .
3- استمارات السفر و الوجبة و حافز الإثابة و مكافأة الامتحانات و رصيد الإجازات .
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة الأقصر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و التسعون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المعاشات العسكرية .
4- الرسوم القضائية .
5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الأقصر ، عدا ما تختص به الدائرة الرابعة و التسعون.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
العشرون – دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان و مقرهما مبني مجلس الدولة بمدينة أسوان :
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان محلياً بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات و الهيئات العامة و الأجهزة و المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية و أشخاص القانون العام بمحافظة أسوان طبقاً لموضوع المنازعة علي النحو الآتي:
الدائرة السادسة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- الأفراد و الهيئات و العقود الإدارية .
2- الضرائب و الرسوم بجميع أنواعها .
3- استمارات السفر و الوجبة و حافز الإثابة و مكافأة الامتحانات و رصيد الإجازات .
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحاكم الإدارية لمحافظة أسوان الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها .
6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للقانون و لا تدخل في اختصاص الدائرة الأخري .
7- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
الدائرة السابعة و التسعون :
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 و للقانونين رقمي 18 لسنة 2015 و 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ، و كذلك العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و التسعون .
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- المعاشات العسكرية .
4- الرسوم القضائية .
5- الطعون الاستئنافية علي أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة أسوان ، عدا ما تختص به الدائرة السادسة و التسعون.
6- منازعات التنفيذ و إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة.
(المادة الثانية)
جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص دائرة أخري ، تحال بحالتها إلي الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها ، و ذلك ما لم تكن هذه الدعاوي محجوزة للحكم .
و علي رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات نظرها ، و إخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها بكتاب من سكرتير الدائرة المحال إليها الدعوي أو الطعن .
(المادة الثالثة)
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2019
رئيس مجلس الدولة
المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق