الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

الطعن 55 لسنة 20 ق جلسة 14 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 83 ص 492

جلسة 14 من فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
--------------
(83)
القضية رقم 55 سنة 20 القضائية

تزوير.
)أ) حكم برد وبطلان ورقة - عدم ندب المحكمة خبيراً لإجراء المضاهاة. تكوين اقتناعها بتزوير البصمة من أوراق الدعوى ووقائعها. لا مخالفة في ذلك للقانون.
(ب) مضاهاة. أوراق للمضاهاة. لكل من الخصوم في دعوى التزوير أن يقدم للمحكمة ما يريد من هذه الأوراق. المحكمة غير ملزمة بمطالبة الخصوم بتقديم شيء منها.

--------------
 (1)إن القانون لا يوجب على المحكمة ندب خبير لتحقيق بصمة الختم المطعون فيها بالتزوير بل أن لها متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين اقتناعها بتزوير هذه البصمة أن تحكم برد وبطلان الورقة من غير أن تحيل الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود.
 (2)للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التي يرى إجراء المضاهاة عليها ولكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئاً منها. وذلك تفريعاً عن الأصل القاضي بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأي في شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون في غير محله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الطاعن في الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق.


الوقائع

في يوم 25 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 58 سنة 1946 س - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 28 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 14 من مارس سنة 1950 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 5 من إبريل سنة 1950 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 15 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 14 من أكتوبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 31 من يناير سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

... من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1380 سنة 1941 مدني البلينا على الطاعن يطلب تثبيت ملكيته إلى 15 قيراطاً و6 أسهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف المنازعة والتسليم. فدفع الطاعن بأنه تملك العين المذكورة بطريق الشراء من المطعون عليه بموجب عقد شراء مؤرخ في 9 من سبتمبر سنة 1939 ومصدق عليه في 23 منه ومسجل في 27 منه - فطعن المطعون عليه في هذا العقد بالتزوير - وفي 20 من مارس سنة 1945 قضت المحكمة برد وبطلان العقد المذكور. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 58 سنة 1946 سوهاج. وفي 2 من يونيه سنة 1946 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى على التحقيق وفي 4 من ديسمبر سنة 1949 قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، حاصل أولهما مخالفة الحكم للقانون إذ لم يندب خبيراً لتحقيق صحة بصمة الختم الموقع بها على عقد البيع.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن القانون لا يوجب على المحكمة ندب خبير لتحقيق بصمة الختم المطعون فيه بالتزوير، بل إن لها متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين اقتناعها بتزوير هذه البصمة أن تحكم برد وبطلان الورقة المطعون فيها من غير أن تحيل الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو مخالفة الحكم للقانون وإخلاله بحق الطاعن في الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة عليها مكتفية بما قدمه المطعون عليه من أوراق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه إذا كان للمدعى عليه بالتزوير - إن شاء أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التي يرى إجراء المضاهاة عليها - فإن المحكمة ليست ملزمة بأن تطلب إليه شيئاً من ذلك، وذلك تفريعاً عن الأصل القاضي بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأي في شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثالث القصور في التسبيب من وجهين: الأول إذا لم يجبه إلى طلبه بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1946 تعيين خبير لإجراء المضاهاة، والثاني إذ لم يرد على ما جرح به شهادة شهود المطعون عليه في خصوص سبب وجودهم بالمحكمة وقت التصديق على العقد المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في الوجه الأول منه بأنه تكرار لما ورد بالسبب الثاني وسبق الرد عليه، ومردود في الوجه الثاني منه بأنه مجادلة في تقدير الأدلة مما لا يصح طرحه على هذه المحكمة، ذلك لأن الاعتبار بشهادة الشهود أو عدمه مرده إلى اطمئنان محكمة الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق