الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 سبتمبر 2020

قانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية من الضريبة على الدخل

نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

المادة 1

مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية، تلغى نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تعفى عوائد أذون وسندات الخزانة التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من (65%) من قيمة الضريبة على الدخل، على أن تراجع هذه النسبة كل ثلاث سنوات.
وفي جميع الأحوال، لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على السندات أو أذون الخزانة المعفاة التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق