منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع (ب) بتاريخ 27 / 8 / 2020
قـرار مجلـس الـوزراء رقم 31 لسنة 2020
مجلـس الــوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المـالية بالتنسيق مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعفى من الضريبة على العقارات المبنية العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني ، وذلك اعتبارًا من 2020/4/1 وحتى 2020/12/31
( المــادة الثــانية )
على وزيري السياحة والآثـار والطـيران المدني ، موافـاة وزيـر المـالية ببيـان تفصيلي عن العقارات المبنية المعفاة بالمـادة الأولى من هذا القرار .
(المـادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق