الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 112 لسنة 48 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 206 ص 1083

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.

---------------

(206)
الطعن رقم 112 لسنة 48 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من بلغ سن الرشد من القصر في الطعن. أثره. عدم قبول اختصام من كان ينوب عنهم لزوال صفته.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "امتداد العقد". نظام عام.
(2) خلو القانون 121 لسنة 1947 من تنظيم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر. أثره. الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.
(3) التمتع بالامتداد القانوني للعقد في ظل 121/ 1947 لثبوت الإقامة المستقرة بالمكان المؤجر قبل الوفاة. شرطه. عدم احتجاز المستفيد لمسكن أخر بذات البلد بغير مقتض.
 (4)ثبوت احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لوفاة المستأجر لمسكن آخر بذات البلد. أثره حق المؤجر التمسك ببطلان العقد لمخالفة النظام العام.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لاختصام النائب عنهم - وهو المطعون ضده الثاني - لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة.
2 - لما كانت وفاة المستأجر الأصلية قد وقعت في يناير سنة 1963 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، والذي لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة، ولو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون.
3 - النص في المادة 601/ 1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواءً من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر وألا يتعارض الحكم باستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص أمر متعلق بالنظام العام وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الامتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آمر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الاستئناف في حكم المادة 235/ 1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة أن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لامتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى.
4 - عندما نظم المشرع حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... "مما مفاده أن المشرع اشترط لامتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون وهو إعمال الإحكام الآمرة في القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها وكذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 وعدم الإخلال بها، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون 121 لسنة 1947 والمتعلق بالنظام العام، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون وغير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الحظر، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لاحق له في المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً أخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 4125 سنة 1965 مدني كلي القاهرة للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقالا بياناً لذلك أن مورثة الطاعن استأجرت تلك الشقة لسكناها بعقد مؤرخ 13/ 9/ 1940 وظلت تشغلها بمفردها حتى توفيت في 3/ 1/ 1963 فانقضى بذلك عقد الإيجار، وإذ نازعهما ابنها الطاعن في إخلاء الشقة، فقد أقاما عليه الدعوى. أجاب الطاعن بأنه كان يقيم مع والدته بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وبعد وفاتها. وبتاريخ 8/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بالإخلاء. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 544 سنة 84 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 1/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 119 سنة 38 ق، وبتاريخ 2/ 4/ 1974 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة - وبعد تعجيل الاستئناف، أحالت محكمة استئناف القاهرة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي إقامة الطاعن بعين النزاع، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 26/ 11/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية دفعت النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه اختصم في الطعن بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر.... و.... و.... وقد اختصمهم الطاعن في الطعن الماثل بعد بلوغهم سن الرشد، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه هو لزوال صفته.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد، وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لاختصام النائب عنهم - وهو المطعون ضده الثاني - لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ، فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه احتجز أكثر من مسكن دون مقتض مخالفاً الحظر الوارد في قوانين إيجار الأماكن، في حين أن الدعوى أقيمت ضده بطلب الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلية ولم يكن يقيم معها أحد وقت الوفاة، فيكون قد أضاف موضوعاً للدعوى وسبباً لها لم يتمسك به المطعون ضده، مما يعيبه بمخالفة القانون هذا إلى أن الحكم لم يتحقق من الشروط التي استلزمها القانون في هذا الشأن إذ لم يبين مصلحة الملاك في طلب الإخلاء لهذا السبب ولم يوضح عدم وجود المقتضى للاحتجاز، وما كان في وسعه أن يبدى دفاعاً في طلب استحدثه الحكم في مدوناته، لم يكن مطروحاً في الدعوى فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب، كما أن الحكم قد عابه التناقض عندما أقام قضاءه على دعامتين أولاهما انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة في يناير سنة 1963 والثانية تقوم على بقاء العلاقة الإيجارية بينه وبين الملاك منذ يناير سنة 1963 وحتى صدور الحكم بالإخلاء لاحتجازه أكثر من مسكن، فيكون الحكم معيباً أيضاً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن وفاة المستأجرة الأصلية قد وقعت في يناير سنة 1963 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، والذي لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة، ولو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون، ولما كان النص في المادة 601/ 1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواءً من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر، وألا يتعارض الحكم باستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص آمر يتعلق بالنظام العام، وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الامتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آخر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الاستئناف في حكم المادة 235/ 1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة إن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لامتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى، يؤيد ذلك أن المشرع عندما نظم حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." مما مفاده أن المشرع اشترط لامتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون وهو إعمال الأحكام الآمرة في القانون الواجبة التطبيق دون حاجة للنص عليها، وكذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 وعدم الإخلال بها، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمتعلق بالنظام العام، فإنه لا يكون قد غير من موضوع لدعوى أو خالف القانون. وغير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الحظر، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لاحق له في المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً أخر وللمؤجر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك ببطلان العقد لمخالفته للنظام العام، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، وقد تحقق الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يقيم في مسكن آخر ولا يقيم بعين النزاع منذ 1/ 3/ 1960 استناداً لما جاء بالكشف الرسمي المؤرخ 23/ 2/ 1965، ومما جاء بتحقيق الشكوى الإداري رقم 1415 سنة 1965 مصر القديمة الذي قرر فيها بواب العمارة الكائنة بها هذا السكن بأن الطاعن يقيم فيه مع أسرته والى ما جاء بشهادة إدارة الكهرباء المؤرخة 17/ 5/ 1966 بانعدام استهلاك التيار الكهربائي بشقة النزاع في أشهر عديدة خلال السنوات 1963، 1964، - 1965 بعد وفاة المستأجرة الأصلية وأن بدء الاستهلاك كان بعد أن بدأت إجراءات التقاضي بشأن العين، وهو استدلال سائغ على إقامة الطاعن في مسكن آخر، وكان عليه - وهو المستفيد من الامتداد - أن يقيم الدليل على قيام المقتضى الذي يبرر له احتجاز عين النزاع، والمقصود بالمقتضى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على حاجته الشخصية لعين النزاع، فلا تثريب على المحكمة أن هي ذهبت في قضائها إلى انتهاء عقد إيجار عين النزاع بوفاة المستأجرة الأصلية وأن احتجاز الطاعن لها علاوة على سكنه الآخر الذي يقيم فيه يتحقق به الحظر الوارد في القانون هذا وما ذهب إليه الحكم لا يؤدي إلى التناقض في الأسباب، إذ أن الحكم أقام قضاءه على دعامة واحدة هي أن العقد لا يمتد إلى الطاعن لعدم توافر شرطا الإقامة، لاحتجازه سكناً آخر يقيم فيه، وهي الشروط التي يتطلبها القانون ليمتد عقد الإيجار لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين المؤجرة فلا تناقض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار موضوع النزاع يخضع لأحكام القانون المدني القديم الذي أبرم العقد في ظله، وتنص المادة 391 منه على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر ومن ثم ينتقل إليه حق الإيجار طوال مدة العقد الاتفاقية بعد وفاة والدته إذ حرر العقد لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد أطرافه الطرف الآخر برغبته في إنهائه - وهو ما لم يحصل من المطعون ضدهم - ومن ثم فإن العقد إلى امتداده امتداداً اتفاقياً وفقاً لشروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، خاصة وأن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم ينظم تلك الحالة هذا إلى أنه تمسك بإقامته مع والدته بعين النزاع حتى وفاتها فيعد مستأجراً أصلياً استناداً لأحكام النيابة القانونية، يؤيد ذلك أن المالكين السابقين للعقار أخطراه قبل وفاة والدته ببيعهما للعقار، واستلما الأجرة منه دون تحفظ منذ وفاة والدته في 23/ 1/ 1963 حتى آخر يناير سنة 1965 مع علمهما بوفاتها، كما أنذره المطعون ضدهم - بعد شرائهما العقار - في 16/ 2/ 1965 بإخلاء شقة النزاع للضرورة وأقاموا عليه الدعوى رقم 1666 سنة 965 مدني كلى القاهرة وهو إقرار منهم بقيام العلاقة الإيجارية، كما قدم العديد من المستندات الدالة على إقامته، إلا أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن تلك الوقائع لا تفيد قيام العلاقة الإيجارية، وأن المستندات حررت بناءً على إقراره وهو لا يكفي للرد على دفاعه، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور. كما أغفل الحكم الدليل المستمد من أقوال شهوده وما قرره الدكتور..... أحد شهود النفي بأنه كان يقيم بعين النزاع، وأورد الحكم أقوال الشهود على غير وجهها الصحيح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، كما استلزم إقامته بعين النزاع وليس في القانون ما يوجب على الشخص بعد ثبوت العلاقة الإيجارية أن يقيم بالعين المؤجرة إقامة مستديمة مما يعيبه أيضاً بمخالفة القانون هذا إلى أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن الحكم المطعون فيه خالف الحكم الناقض مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في جملته غير منتج، ذلك أن الطاعن يستهدف منه إثبات إقامته بعين النزاع توصلاً لإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم أو للاستفادة من أحكام الامتداد القانوني بعد وفاة والدته المستأجرة الأصلية، ولا يجديه ذلك بعد أن انتهى الحكم صحيحاً إلى أنه يحتجز مسكناً أخر بمدينة القاهرة، فلا يحق له الاحتفاظ بعين النزاع، ومن ثم فإن النعي في مجموعه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج - وغير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق